|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
"اليوم السابع" ينشر النسخة الأولية للمواد الانتقالية بالدستور الجديد صورة ارشيفية كتبت نورا فخرى ونرمين عبد الظاهر حصل "اليوم السابع" على النسخة الأولية التى أعدتها لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيما يتعلق بباب الأحكام العامة والانتقالية بالدستور الجديد، فيما علم "اليوم السابع" بوجود مقترحات حول إضافة مادة لتعيين رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه إبان ثورة 25 يناير 2011 (فور إحالتهم للتقاعد) بمجلس الشيوخ مدى الحياة، إلا أن المستشار نور الدين على، عضو لجنة نظام الحكم، أكد على رفض ذلك المقترح داخل اللجنة. ملحوظة: الكلمات أو الجمل التى تحتها خط أو بين أقواس تحتمل التعديل، ولم تستقر اللجنة بعد عن بقائها من عدمه، إنما هى مقترحات لم يتفقوا على وجودها بعد. فصل الأحكام العامة: المادة رقم (106) لكل من رئيس الجمهورية ومجلسى النواب والشيوخ، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، فإذا كان الطلب صادراً من أحد مجلسى البرلمان، وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق أحد المجلسين على مبدأ التعديل، يناقش البرلمان بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء (مجلسى) البرلمان عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. وإذا كان الطلب صادرا من رئيس الجمهورية، لزم أخذ رأى مجلس الوزراء وموافقة نصف (ثلث) أعضاء ( مجلسى) البرلمان قبل عرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. فصل الأحكام الانتقالية: المادة (107) يباشر رئيس الجمهورية المنتخب قبل الاستفتاء على هذا الدستور سلطاته على النحو المبين به، ويكمل مدته الدستورية من تاريخ انتخابه. المادة (108) يكون رئيس ونائب رئيس (وأعضاء) المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة 25 يناير 2011 (فور إحالتهم للتقاعد) أعضاء فى مجلس الشيوخ مدى الحياه "مرفوض". المادة (109) تجرى خلال ستين (تسعين) يوما من إقرار هذا الدستور فى الاستفتاء الشعبى وفى وقت واحد انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، على أن تقسم الجمهورية إلى عدد من الدوائر لا يزيد عن 225 دائرة، وتجرى الانتخابات بالجمع بين النظام الفردى والقائمة (حدد نوعها) بنسبة 50% لكل منهما فى مجلس النواب وبالنظام الفردى فقط فى مجلس الشيوخ، ويتم اختيار نائب واحد عن كل دائرة فى المقاعد الفردية، وتكون القوائم على مستوى المحافظات، ويتم فيها انتخاب عدد مماثل لإجمالى عدد دوائر المحافظة، وفى كل الأحوال يجوز للأحزاب المنافسة على المقاعد الفردية، ويجوز للمستقلين عمل قوائم على مستوى المحافظات، وتدير هذه الانتخابات ولمرة واحدة فقط اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها واختصاصاتها الواردة فى المادة 39 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، وينظم القانون ذلك كله. متعلقة: مادة الانتخابات فى باب الحقوق والحريات والواجبات. للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشح لمجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وفقا لأى نظام انتخابى يحدده. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردى، أو الانتخاب بالقائمة، أو بنظام يجمع بينهما بأية نسبة يحددها. |
|