|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
عبدالمجيد: الدستور الجديد و المفاجاة !!! كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن إلغاء المادة الخاصة بحبس الصحفيين فى الدستور الجديد، فيما قال عدد من الخبراء إنه لا بديل عن وجود تعديل قانونى للمادة 71 من قانون العقوبات، كحلٍ للعقوبات السالبة للحريات فى الدستور. وقال عبدالمجيد، إن لجنة «الواجبات والحريات» قررت إلغاء نص المادة 21، فى مشروع لجنة الحقوق والحريات بالتأسيسية، والخاص بـ«حبس الصحفيين» بعد أن أعادتها لجنة الصياغة إليها لاتخاذ قرار بشأنها. وأضاف لـ«الوطن» إنه تقدم بمذكرة إلى لجنة الصياغة مطالباً بإلغاء أو تعديل المادة 21، فى مشروع لجنة الحقوق والحريات التى تنص على: «لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم، باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز». وأشار عبدالمجيد إلى أن المادة المقترحة من لجنة «الحريات» تتضمن توسعاً هائلاً وغير منضبط فى الاستثناء من العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، واضعاً اللجنة أمام خيارين إما تعديل صياغة النص المقترح واستبعاد عبارتى «سمعة الأشخاص» و«السب والقذف» منه أو الاكتفاء بالجملة الأولى فى هذا النص فقط، لتصبح: «لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر» وإلحاقها بالمادة 10، فى مشروع اللجنة والمتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر؛ لتأتى فى نهايتها، أو إلغاء المادة كلها إذا كان وجود هذه الجملة التى تحمى حرية الرأى سيبرر تقييداً لا سابق له فى تراثنا الدستورى. وأوضح عبدالمجيد أن البدائل المقترحة منه هى لتجنب فضيحة تاريخية، حسب وصفه، يمكن أن تترتب على «دسترة» حبس أصحاب الرأى الذين ينشرون مقالات فى الصحف وليس الصحفيين وحدهم. وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن خريطة القوانين الخاصة بحرية الصحافة والإعلام، لا بد أن تغسل وترسم من جديد، وتكون هناك معالجة قانونية ودستورية لمنع تكميم الأفواه، لافتا إلى أن باب الحريات فى الدستور، لا بد أن يخلو من المواد السالبة أو المقيدة للحريات. وشدد ربيع على أنه ضد وجود أحكام قضائية بالحبس، مشيرا إلى أن التربص ورصد الصحفيين سيحول البلاد إلى مجتمع استبدادى، ويعود بها للخلف. من جانبه، قال المحامى نجاد البرعى، إنه لا يتوقع أن يصدر الرئيس مرسى قرارا فعليا بإلغاء الحبس الاحتياطى، لافتا إلى أن مبارك كان وعد بإلغائه عام 2004، ولم ينفذه، مشيرا إلى أن مصر تدخل على عصر تكميم الأفواه. وأضاف أن الحل بسيط جدا لمن يريد إلغاء العقوبات السالبة للحريات وهى أن يتم تعديل قانونى لمادة واحدة فقط فى الدستور وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى أى جريمة تقع بواسطة أى وسيلة من وسائل العلانية المنصوص عليها بالمادة 71 من قانون العقوبات، وشدد على أن هذا التعديل حل للعقوبات السالبة للحريات. من جانبه هاجم الدكتور محمد البرادعى، ما وصفه بـ«تقييد الحقوق والحريات»، قائلاً: «قوانين مبارك المكبلة لحرية الرأى لا تزال تطبق بأمانة، إن تغييرها الآن مسئولية من بيده سلطة التشريع، وإن الحريات ليست بالشعارات». وانتقد البرادعى، فى تدوينته على موقع «تويتر»، الحبس الاحتياطى للصحفيين بتهمة إهانة الرئيس، فى حين ما اعتبره «تغافل» عن تجريم الاتهامات الموجهة للثوار بالخيانة، أو الفتاوى التى تحرض على قتل المتظاهرين باسم الدين. |
|