منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 10 - 06 - 2012, 04:33 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,270,257


نص مشروع قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور



نص مشروع قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد ارشيف
تضمن مشروع قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، 13 مادة تحدد ضوابط اختيار الأعضاء الجمعية، ومن المنتظر أن يقره مجلس الشعب في جلسة استثنائية غدا الاثنين.
وكانت اللجنة التشريعية لمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيرى،قد مشروع القانون ونصه كالتالي:
المادة الأولى: مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسي الشعب والشورى فى موعد غايته شهرين من تاريخ إصدار القانون جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
المادة الثانية: تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة.
المادة الثالثة: يراعى فى تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل كل أطياف المجتمع.
المادة الرابعة: لجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها وللشخصيات العامة ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشيح للأمانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، ويرفق بطلب الترشح سيرة ذاتية مؤيدة بالمستندات.
المادة الخامسة: يدعو رئيس مجلس الشعب أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القانون.
المادة السادسة: تبدأ الجمعية أعمالها فور تشكيلها، وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين.
المادة السابعة: تضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة تنظم عملها الداخلي خلال 3 أيام من تاريخ أول جلسة.
المادة الثامنة: تلتزم جميع المؤسسات والأجهزة بالدولة بتقديم الدعم الفنى وجميع البيانات والمعلومات التى تساعد الجمعية فى أداء أعمالها.
المادة التاسعة: تشكل الجمعية أمانة فنية من الخبراء لمعاونتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة العاشرة: يكون للجمعية أمانة عامة للنواحي الإدارية والمالية والتنظيمية.
المادة الحادية عشر: للجمعية أن تدعو من تراة للاستعانة برأيه ولها الحق فى عقد جلسات استماع.
المادة الثانية عشر: يكون للجمعية موازنة مستقلة يقرها مجلس الشعب رقما واحداً.
المادة الثالثة عشر: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إصداره.
المشهد
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
عاجل انسحاب6ابريل من الجمعية التأسيسية للدستور
عــاجل وهــام بالفيديو من الجمعية التأسيسية للدستور
ياسر علي يؤكد تصديق الرئيس مرسي على قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور
الأزهر ينفى انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور الجديد
حمدين صباحى يدعو لتوافق وطنى على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور


الساعة الآن 03:43 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024