|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ننشر نص مذكرة رد قضاة "أحداث الاتحادية"
القفص الزجاجى يمنع الصوت ويشوش الرؤية.. مكان انعقاد الجلسة غير مفتوح للعامة تبدأ غدا السبت محكمة استئناف القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أولى جلسات نظر طلب رد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، والتي تنظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث الاتحادية" والتي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، و14 من قيادات الإخوان، والتي وقعت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات والمقدم من المتهم عصام العريان. وتضمنت مذكرة الرد والتي شملت 11 صفحة إلى أن نص المادة 148 /4 من قانون المرافعات على جواز رد القاضى إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل وتتسع هذه الحالة من حالات الرد لتشمل كل ما من شأنه أن يمس حياد القاضى وما يجب أن يتمتع به من استقلال تام في نظر الدعوى وإقامة الدليل فيها وتحقيق الوقائع وصولا إلى حكم فاصل في موضوعها وهى قاعدة ذات شقين أحدهما يتعلق بالقاضى وقدرته على نظر الدعوى والحكم فيها دون تأثره بأى تأثير خارجى تجاه موضوع الدعوى أو الخصوم والمتقاضين فيها. والثانى يتعلق بالخصوم في الدعوى وما يجب أن تمتلئ به نفوسهم من ثقة وطمأنينة تجاه قاضيهم في كل مرحلة من مراحل الدعوى وعلى ذلك يحمل مضمون النص لتعلقه بقواعد حسن سير العدالة والتي بدونها يهتز ميزانها ويضعف اليقين في أحكامها ذلك اليقين الذي يشارك فيه العامة القاضى ولا ينفرد به القاضى مستقلا ولقد تعددت أوجه وأسباب الرد مما يوجب الرد وجوبا متعلقا بالنظام العام وحسن سير العدالة وما يستلزمه ذلك من حياد وموضوعية وذلك على النحو التالى: أولا: إبداء عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبوالفتوح مصطفى سليمان برأيه في موضوع الدعوى والتي يحاكم فيها طالب الرد، حيث سبق وأن أبدى "أبوالفتوح" برأيه في موضوع الدعوى في برنامج تليفزيونى بث على الهواء وذلك بعد وقوع الأحداث محملا المتهمين الوارد أسماؤهم في قرار الإحالة المسئولية عن هذه الأحداث ومن بينهم طالب الرد في برنامج دفتر أحوال مصر حلقة 2 ديسمبر 2012 وهو ما لا يطمئن معه طالب الرد مع كامل الاحترام للمستشار "أبوالفتوح" إلى حياده واستقلالية رأيه في خصوص موضوع الدعوى وطالب الرد هو أحد المتهمين فيها إذ إن مناط صلاحية القاضى في نظر الدعوى منوط بهذه الحيدة والمتمثلة في عدم انعقاد عقيدته على رأى مسبق في الدعوى ومركز الخصوم فيها. وأضافت المذكرة إصرار المحكمة المردود قضاتها على نظر الدعوى رغم بطلان تشكيلها بطلانا متعلقا بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية. وأشارت المذكرة إلى أنه قد أجمعت معظم دساتير العالم وأكدت المواثيق العالمية على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى وهو ما تبناه ونص عليه الدستور المصرى الأخير في المادة 96 والتي تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للجميع وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة. ولقد شكلت المحكمة المردود رئيسها والعضو اليسار فيها بقرار رئيس محكمة الاستئناف وحيث وزعت عليها بذات الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى أخرى خاصة بطالب الرد وذلك بنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وحيث تحدد هذا التشكيل وأسندت هذه الدعاوى إليها بعدم وقوع الجرائم المسندة إلى المتهمين ووفقا لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مدة الفصل في هذه الدعاوى وهو ما نال من حق طالب الرد في محاكمته أمام قاضيه الطبيعى، ومن المقرر أن اختيار محكمة بعينها أو قاض بعينه لنظر دعوى معينة لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثم لا تملك التفويض فيه ما دام مخالفا للقانون ويمثل بحدوثه إهدارا للأسس الأصيلة التي يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية. وأوضحت المذكرة أن تبنى المحكمة لرأى مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية الذي تنص المادة 98 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمانا لكفالة حق الدفاع، حيث إن الأقفاص الزجاجية تمنع تواصل المحامى بدفاعه. وذكرت المذكرة أن الدفاع طالب الرد وباقى المتهمين قد هالهم أن تلك الأقفاص الحديدية شديدة الإحكام والتأمين وتمت تغطيتها بكاملها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وفاصل بين المتهمين ودفاعهم الحاضر نيابة عنه وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص تمت بمعرفة مسبقة للمحكمة وقضاتها وقبل انعقاد أولى جلسات المحاكمة. وأضافت المذكرة: أن المحكمة تملك منع الصوت عن الوصول إلى داخل هذه الأقفاص ومن ثم تمنع سماع طالب الرد والمتهمين لإجراءات المحاكمة، إضافة إلى أن المتهمين أصبحوا مثل الصم والبكم يتحدثون بالإشارات. كما أضافت: أن هناك إهدارا من المحكمة بضمان علانية الجلسات، حيث فوجئ طالب الرد بعقد جلسات الدعوى في أكاديمية الشرطة وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، وحددت المحكمة حضور الجلسات لعدد من الصحفيين والمحامين الحاصلين على توكيل وهذا يترتب عليه مخالفة القانون ويبطل الحكم الذي يصدر تبعا لذلك. كانت النيابة العامة قد اتهمت الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه وأيمن هدهود مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه في ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث. المصدر : |
|