|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
محاميو الإخوان يطالبون برد المحكمة في دعاوي إلغاء الإعلان الدستوري محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب محاميو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى أثناء نظرها اليوم لأولى جلسات الطعون القضائية ضد قرارات الرئيس محمد مرسى والتى أطلق عليها مسمى " الإعلان الدستورى " أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى تطالب جميعها بإلغاء هذه قرار الرئيس مرسى بإصدار إعلان دستورى جديد فى يوم 21 نوفمبر 2012 وقد وصل عدد هذه الدعاوى إلى 21 دعوى قضائية ومن أبرز المتدخلين من محاميى الإخوان محمود أبو العنيين ورمضان بطيخ وجمال حسن وناصر الحافى ومحمد العمدة وممدوح إسماعيل ومختار العشرى ومحمد غريب وجمال حنفى ومحمد شحاتة وطارق شومان وعلى مصطفى وعبد المنعم عبد المقصود واخرين وردد الحاضرين عن الإخوان هتافات ثوار أحرار هنكمل المشوار بينهما ردد المدعين هتافات يسقط يسقط حكم المرشد وحرام مصر بتضيع والقضاء يقتل مما اضطر المستشار فريد نزيه تناغو إلى رفع الجلسة ومن أبرز هؤلاء الطاعنين محمد حامد سالم وشحاتة محمد شحاتة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتى يمثلها كل من حسام الدين محمد على بهجت وبهى الدين حسن وأحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وعماد مبارك حسن المحامين وعبد العزيز عبد الله تهامى وكيل مؤسسى حزب الوحدة المصرى تحت التأسيس ومحمد الحسينى رفعت المحامى واخرين قالت الدعاوى أنه بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى فى 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012 ولما كانت ثورة 25 يناير قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد الذى ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله واضافت الدعاوى أنه لما كان هذا القرار الصادر من شخص رئيس الجمهوريه لايرقى الى مرتبة الدستور وذلك لانه لم يصدر عن السلطه التاسيسيه كما هو الحال ابان المجلس العسكرى كما كل هذه القرارات تخالف القواعد الدستورية، وتخالف كل الأعراف وتهدم فكرة سيادة القانون، فقيام الرئيس بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية العليا هدم للشرعية التى أقسم على احترامها حينما يقول فى قسمه احترم الدستور والقانون وما حدث من الرئيس ليس صيغة دستورية ولا ترقى أن تكون إعلان دستورى واوضحت الدعاوى أن هذا القرارهو إسقاط لدولة القانون والدستور وانقلاب على الشرعية وجعل الرئيس بمثابة الإله الذى لا تراجع قراراته ومن هنا فنحن أمام محاولة لإسقاط الدولة المصرية، وبناء نظام ديكتاتورى لم يسبق له مثيل فى مصر واشارت الدعاوى إلى أن قرار " مرسى " يمثل ضربة قاسمة لاستقلال القضاء المصرى ولكل المؤسسات الديمقراطية فى المجتمع. ويمثل انتقاصًا لاستقلال القضاء، وتدخلًا في شئونه إلى جانب مساسه بحرية الرأي والتعبير، كما انه يمثل تجريف لدولة القانون، ويخالف مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائيه ) امتلكها المجلس العسكرى، فور توليه إدارة شئون البلاد، عقب تنحى الرئيس السابق، وهى السلطة التى تسمح بإصدار إعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أى تعديل على قانون بعينه وأوضحت الدعاوى أن الرئيس " مرسى " فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأى سلطة أخرى أن تصدر أية إعلانات دستورية وأكدت الدعاوى أن الشرعية الثورية انتهت بانتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستورى جديد وقالت " الدعاوى " إن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدى لاختصاصها لأن منع السلطات القضائية عن اختصاصها، فضلاً عن أن سن إعلان دستورى لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضى للمشروعية فى ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية، ولا يجوز تحصين أى قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها. وأكدت " الدعاوى " أن الدستور الساقط "دستور 71" لم يكن يتيح تحصين قرارات معينة، ذلك كما أن الإعلان الدستورى المؤقت نص على عدم جواز تحصين أى قرار من الطعن عليه، بالإضافة إلى أن مشروع الدستور الحالى المنظور أمام الجمعية التأسيسية يحظر ذات الأمر. وقالت الدعاوى عن المادة التى أصدرها مرسى، والتى نصت على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو، الذى ينظمه القانون، فوصفها المستشار حمدى ياسين عكاشة بأنها تشبه المادة 74 من دستور 71 والتى كانت تعطى للرئيس السابق حسنى مبارك هذا الحق وكانت أحد أهم المواد، التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير وفندت الدعاوى أنه من ناحية المشروعيه القانونيه والدستوريه فان المدعى عليه لا يملك حق إصدار إعلانات دستورية جديدة، لأنه لا يملك حاليا السلطة "التأسيسية"، التى كان يملكها المجلس العسكرى، وتملكها الآن الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، وبالتالى فان هذه القرارات تخرج عن نطاق الشرعية الدستورية. واضافت الدعاوى أن السلطة التأسيسية امتلكها المجلس العسكرى، فور توليه إدارة شئون البلاد، عقب تنحى الرئيس السابق، وهى السلطة التى تسمح بإصدار إعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أى تعديل على قانون بعينه.. أما مرسى فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأى سلطة أخرى أن تصدر أية إعلانات دستورية وقالت الدعاوى أن الشرعية الثورية التى يدعيها انتهت بانتخابه رئيسًا للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستورى جديد وأشارت الدعوى إلى أنه من المعلوم إن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدى لاختصاصها لأن منع السلطات القضائية عن اختصاصها، فضلاً عن أن سن إعلان دستورى لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضى للمشروعية فى ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية، ولا يجوز تحصين أى قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها حتى أن الدستور الساقط "دستور 71" لم يكن يتيح تحصين قرارات معينة، ذلك كما أن الإعلان الدستورى المؤقت نص على عدم جواز تحصين أى قرار من الطعن عليه، بالإضافة إلى أن مشروع الدستور الحالى المنظور أمام الجمعية التأسيسية يحظر ذات الأمر كما أن الإعلان الدستورى انه فيه اعتداء واضح على سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه، أولها إقالة وتعيين مسئولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسات القضاء، والانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضي ومنعها من نظر قضايا معينة، وآخرها التدخل في إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر في قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية. الوطن |
|