قضايا الدولة عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
نقلا عن البوابه نيوز
قدمت هيئة قضايا الدولة "ممثل الحكومة" في تقرير قانوني قدمته لمحكمة القضاء الإداري للرد على الدعوى المطالبة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والتي تتم تطبيقًا للقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، الخاص بخضوع المنشآت العامة لحماية الجيش والشرطة، أن المحاكمات تنطبق مع الدستور المصري ارتكازًا إلى أن نص المادة 204 من الدستور تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو ما في حكمها، وأن القانون رقم 136 جعل المنشآت العامة في حكم العسكرية، ما يجعل القول بعدم دستورية القانون، كلامًا مرسلًا لا سند له من تأسيس قانوني.
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز دعوى المحامي محمود أبو العينين، محامي جماعة الإخوانالمسلمين والمطالبة بوقف قرار إحالة ملف الجناية رقم "2561 لسنة 2013 إداري ثالث إسماعيلية من محكمةجنايات الإسماعيلية للقضاء العسكري، والذي صدر بناء على قانون المنشآت العامة، للحكم فيها بجلسة 16 يونيو المقبل.
شددت مذكرات الدعوى على أن القانون غير دستوري، وأن الدستور وإن جعل لرئيس الجمهورية اختصاصًا في إصدار قرارات تكون لها قوة القانون في غيبة مجلس النواب، إﻻ أنه رسم لهذا اختصاص استثنائي حدودًا قيدته؛ لأنه من غير المنطقي أن تتجمع السلطة في يد فرد واحد وإﻻ كان نفوذها غير محدود، كما أن السلطة المطلقة تؤدي إلى فساد مطلق.
وطالب مقيم الدعوى، بالتصريح له بالطعن بعدم دستورية القرار بقانون الصادر بإحالة كل من تعدى على المنشآت العامة للقضاء العسكري أمام المحكمة الدستورية.