|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
حظر النقاب بالجامعات قانونى.. تقرير قضائي يؤيد منع عضوات التدريس من ارتدائه أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً قضائياً، أوصت فيه الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكماً نهائياً بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة، ومعاهدها وإلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعلمية أو حضور المعامل أو التدريب وهن منتقبات، وهو القرار الذى أصدره الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، فى سبتمبر 2015. وسبق لمحكمة القضاء الإدارى أن أيدت قرار رئيس الجامعة ورفضت الدعوى التى أقامتها الدكتورة بكلية الطب البيطرى داليا أنور حمزة، بزعم أنه اعتداء على حريتها التى كفلها الدستور لها وأيضا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، فأقامت طعنها أمام الإدارية العليا. ذكرت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار أسامة عادل فايد بإشراف المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار رئيس الجامعة صدر متفقا مع صحيح القانون ولأجل المصلحة العامة، وأن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات أشترط التزام أعضاء هيئة التدريس "بتدعيم الاتصال المُباشر بالطلاب" ومن موجبات هذا الالتزام أن لا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب انعزالاً تاماً، ولا أن يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات والدروس والتدريبات وغير ذلك من أنشطة جامعية، كما أن القرار صدر فى شأن علاقة وظيفية تنظيمية تسمح لجهة الإدارة طبقا للقانون بتنظيم الزى بما يراعى التقاليد الجامعية ويحقق التواصل المباشر بين أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب. أضاف التقرير أن القرار لم يتضمن حظر مطلقا للنقاب، وإنما تنظيم ارتدائه فى أماكن وأوقات معينة بالجامعة، ولم يتضمن أى انتهاك أو مساس بعورات عضوات هيئة التدريس أو المدرسات المساعدات أو المعيدات بإلزامهن رفع النقاب عن وجوههن أثناء المحاضرات وغيرها من الأنشطة العلمية المحددة فى القرار لأن المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات الجسد، وأنه ثبت لها أن أكثر عناصر لغة التواصل أثرا هى حركات الجسد، فحركات الجسد تشكل 55% من عملية التواصل، أما النبرات فتشكل 38%، والكلمات تلعب الدور الأقل فى التواصل فهى تشكل 7% فقط. وأكد التقرير أن ارتداء النقاب للمرأة المســلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء، وأنه تقرر لدى علماء المسلمين فى قواعد فقههم أن للحاكم تقييد المباح، مستندا إلى كتاب دار الإفتاء المصرية رقم (14) بتاريخ 13/2/2011 والذى تضمن أنه يجوز لجهة الإدارة - باعتبارها وليا للأمر منوطاً به تنظيم جريان الإمتحانات، بما لها من شروط مرعية لتحقيق أهدافها – أن تصدر أمراً واجب التنفيذ شرعاً على كافة من هو فى موضوعه بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها تأسيساً على أن ( ارتداء النقاب للمرأة المســلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء، وأنه تقرر لدى علماء المسلمين فى قواعد فقههم أن للحاكم تقييد المباح ". أضاف التقرير أن ذلك لا يناقض ما جاء بالدستور بأن "ومبــــادئ الشريعة الإســـلامية المصدر الرئيسى للتشريع" ذلك أن لولى الأمر – فى المسائل الخلافية – حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شئونهم ويعكس ما يكون صحيحاً من عاداتهم وأعرافهم وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم التى لا ينافيها أن ينظم ولى الأمر – فى دائرة بذاتها - لباس الفتاة فلا يكون كاشفاً عن عورتها أو ساقيها ولا واشياً ببدنها أو منبئاً عما لا يجوز إظهاره من ملامحها أو نافياً لحيائها وهو ما توخاه هذا القرار حين ألزم كل تلميذة بإحدى المراحل التعليمية التى نص عليها بأن يكون زيها مناسباً حائلاً دون تبذلها ناهياً عن عريها أو إظهار مفاتنها ، بل إن أسلوبها فى ارتداء زيها يتعين فوق هذا أن يكون ملائماً لقيمها الدينية التى تندمج بالضرورة فى أخلاق مجتمعها وتقاليده . وتطرق التقرير كذلك إلى أن تولى الوظائف العامة ينشأ عنه حقوق وواجبات مُتبادلة بين جهة الإدارة وبين الموظف، وإذا كان الموظف العام يتمتع بمزايا الوظيفة العامة من مرتب وغيرها من الحقوق فإنه يتحمل بدوره بالتزامات وواجبات عليه أن يفى بها، كما أن الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور ليست طليقة من كل قيد وإنما يجوز تنظيمها تشريعيا، ومع التسليم باتساع مساحة حرية الفرد العادى فى اختيار ملابسه إلا أن هذه الحرية ليست مُطلقة من كل قيد وإنما عليه أن يُمارسها مع مراعات حقوق الأخرين "حق الطالب". وقدم تقرير المفوضين استعراضا لنشأة وتطور علم لغة الجسد وأهميته، كما استعرضت آيات من القرآن الكريم واستخدامها للغة الجسد وتعبيرات الوجه. هذا الخبر منقول من : اليوم السابع |
|