|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
الإثنين، 9 يوليو 2012 - 14:49 المشير حسين طنطاوى المشير حسين طنطاوى كتب أحمد متولى Add to Google أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ضد المشير حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس العسكرى، للقضاء العسكرى، للتحقيق فى اتهامهم بالخروج على طاعة الرئيس، وتغيير مبادئ الدستور. ذكر وكيل اللجنة التشريعية فى البلاغ الذى حمل رقم 1909 لسنة 2012 "بلاغات النائب العام" أن المشكو فى حقهم قاموا بإخراج المؤسسة العسكرية بجميع قياداتها على طاعة رئيس الجمهورية، تحقيقًا لاستقلال هذه المؤسسة عن الجهاز الإدارى للدولة، ما سيؤدى فى القريب العاجل "على حد قوله" إلى تفكيك أركانها وانهيارها، كما طالب بمعاقبتهم طبقًا لنصوص المواد الجنائية. كما اتهمهم بتغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بوسيلة غير مشروعة، حيث وضعوا خطة محكمة لفصل المؤسسة العسكرية عن باقى الجهاز الإدارى للدولة، لتتحول إلى دولة داخل الدولة لا يحاسبها ولا يراقبها أحد حتى لو كان رئيس الجمهورية، حسب الإعلان الدستورى المكمل. وتابع العمدة فى بلاغه أن أعضاء المجلس العسكرى قاموا بإلغاء اختصاص رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة، وذلك حينما قام المجلس العسكرى بحذف المادة 150 من دستور 1971 ولم يقم بإضافتها للإعلان الدستورى، والتى تنص على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب". واعتبر أن: "قرار إنشاء مجلس الدفاع الوطنى بأغلبية عسكرية هو الخطوة الثانية فى طريق فصل المؤسسة العسكرية عن الدولة". موضحًا أن المشكو فى حقهم قاموا بإلغاء أى سلطة لرئيس الجمهورية فى تعيين الموظفين العسكريين، وكل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، وفقًا لمواد الإعلان الدستورى المكمل، الذى صدر يوم 17 من شهر يونيه، ومنحوا لأنفسهم سلطة رفض تنفيذ أوامر الرئيس بتأمين المنشآت الحيوية للبلاد، وفقًا للإعلان الدستورى المكمل. وقال البلاغ: "كل الخطوات التى قام بها العسكرى أدت إلى غل يد الرئيس، فلم يعد قائدًا للقوات المسلحة، ولم يعد له الحق فى إصدار أى قرارات تتعلق بشئون القوات المسلحة أو تعيين قادتها، وبذلك يكون المشكو فى حقهم قد تمكنوا من إخراج القوات المسلحة من منظومة الجهاز الإدارى للدولة، وأخرجوا أنفسهم من طاعة رئيس الجمهورية، وهو الذى يوقعهم تحت طائلة المادة 138 من قانون الأحكام العسكرية، التى تنص على أنه "يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية ويرتكب جريمة الخروج على طاعة رئيس الجمهورية، أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التى تتبعها الدولة فى المجال الداخلى أو الخارجى". اليوم السابع |
|