عقوبة عدم المشاركة بالانتخابات الرئاسية
تقدم "الوطن" خدمة لقرائها بتفسير عدد من مواد قانون الانتخابات بالقرار رقم 22 لسنة 2014، لتنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، في مارس 2014، للمساهمة في توضيح كل ما يخص الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الشهر الجاري، كما تقدم دليلًا كاملًا لكافة الإجراءات القانونية التي تخص العملية الانتخابية، التي ينتهي جدولها الزمني بإعلان النتيجة يوم 2 أبريل المقبل، وتمتد حال اللجوء للإعادة.
ومنذ ذلك الإعلان عن الجدول الزمني للماراثون الرئاسي، في يناير الماضي، صدرت مطالبات عديدة بأهمية المشاركة في الانتخابات والتصويت فيها، باعتباره واجب وطني لا غنى عنه، وكونه أيضًا أحد البنود التي نص عليها الدستور والقانون، حيث تضمن القانون العديد من المواد المنظمة للعملية الانتخابية، بينها عقوبة عدم المشاركة في الانتخابات.
وقبل ساعات قليلة من انطلاق الماراثون الرئاسي، للانتخابات بالداخل، المقرر غدا، بأيام 26 و27 و28 مارس الجاري، أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واجب وطني ودستوري، حيث إن التخلف عنها يعد جريمة يحاسب عليها القانون، وفقًا لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أصدره المستشار عدلي منصور، خلال فترة توليه حكم البلاد.
وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أنه على رؤساء اللجان الانتخابية حصر أسماء المتخلفين عن التصويت وتقديمها للنيابة العامة، لتحرير بلاغات ضدهم ثم توقيع الغرامة، قائلاً إنه "أمر يجب تفعيله، حيث كان معمولًا به في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي".
ونصت المادة رقم 43 بالقرار رقم 22 لسنة 2014، بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، في مارس 2014، على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية".
هذا الخبر منقول من : الوطن