|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
قيل: ((مَن طلَّقَ امرأَتَه، فلْيُعْطِها كِتابَ طَلاق)). أَمَّا أَنا فأَقولُ لكم: مَن طلَّقَ امرأَتَه، إِلاَّ في حالةِ الفَحْشاء عرَّضَها لِلزِّنى، ومَن تَزَوَّجَ مُطَلَّقَةً فقَد زَنى" (متى 5: 32-33). عندما قال موسى في شَريعَة الطلاق، أوضح يَسوع أنَّه لا يكفي أن نتزوج زواجا شرعيا، بل يجب أن نحيا بمقتضى التزامات الزواج (متى 5: 31-32). |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|