فدَنا بَعضُ الفِرِّيسيِّينَ وسأَلوه لِيُحرِجوه هَل يحِلُّ لِلزَّوجِ أَن يُطَلِّقَ امَرأَتَه
"هَل يحِلُّ لِلزَّوجِ أَن يُطَلِّقَ امَرأَتَه" فتشير إلى سؤال في موضوع الطلاق حول مشكلة تطبيق القاعدة المنصوص عليها في سفر تثنية الاشتراع "إِذا اتَخَذَ رَجُلٌ اَمرَأَةً وتَزَوَّجَها، ثُمَّ لم تَنَلْ حُظْوَةً في عَينَيه، لأَمرٍ غَيرِ لائِق وجَدَه فيها، فلْيَكتبْ لَها كِتابَ طَلاقٍ وُيسَلِّمْها إِيّاه ويصرِفْها مِن بَيته" (تثنية الاشتراع 24: 1).
سمحت الشريعة بالطلاق؛ ولكن ما هي الحالات التي يُسمح بها بالطلاق؟ ينص التشريع الموسوي على انه يجوز للزوج أن يعطي زوجته كتاب طلاق إذا ما وجد فيها أمرا لا يليق، ولكن السؤال ما هو هذا الأمر الذي لا يليق.
فالطلاق موجود في العالم اليهودي. لكن إلى أي حدٍ يُسمح به؟ في الواقع السؤال في حدّ ذاته سيّئ الطرح، لأنّه يستخدم الشريعة، بشكل مشوّه لتبرير الأنانية الشخصيّة، وللتهرب من الشعور بالذنب، كما لو كان التقيّد الحرفي بالشريعة كافياّ لحياة ناجحة. أمَّا عبارة "يُطَلِّقَ امَرأَتَه" فتشير إلى الانحلال من قيد الزواج وفك الروابط الزوجية.