|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
حالات يتوجب فيها إخلاء الشقة المؤجرة
تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة، بمشروع قانون جديد لتعديل قانون الإيجارات القديمة، التي أثارت الجدل منذ عدة أعوام بين الملاك والمستأجرين، وجعلتهم يقدمون شكاوى عدة في ذلك الأمر، ومن أجل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981. واحتوى مشروع القانون الجديد على عدة بنود، منها ما يخص الحالات التي يتوجب فيها إخلاء الشقة المؤجرة ونعرض أبرزها فيما يلي: حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر. مرور 3 أعوام على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر. في حال استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من وزارة الإسكان. وفي ذات الصدد، تضمن مقترح التعديل أيضا تحرير العقد الأصلى بعد مرور 5 عقود على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى وقف حق توريث المكان السكني المؤجر لأفراد عائلة الشخص، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، بالإضافة إلى فرض زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا. ويشتمل تعديل قانون الإيجار القديم على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات. قانون الإيجار ويأتي الغرض من تعديلات قانون الإيجار القديم، فض الاشتباك بين المالك و المستأجر بسبب ضعف القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر وعدم تغييرها منذ سنوات طويلة، والتي تسبب أزمة لملاك العقارات ولا يناسب مانعاصره من غلاء مسوى المعيشة وقيمة المساكن في الوقت الحالي، الأمر الذى يتطلب ضرورة زيادة قيمة الإيجار حتى يشعر الملاك بالرضا. هذا الخبر منقول من : الوطن |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|