|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
يحق للمطلقة صرف معاش والدها المتوفى اعتبارا من تاريخ وفاته كتبت هند مختاركشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مُوضحةً أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه. وشددت على أنه يحق للمرأة المطلقة الحصول على معاش والدها المتوفي اعتباراً من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مُشيرةً إلى أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة -تحمل رقم تأميني- تدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل. كما تستحق المرأة المطلقة الحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، والذي يقدم مساعدات نقدية للفئات التالية (الأسرة - الطفل - المرأة - ذوي الإعاقة - المسنين - الشباب)، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد، وصور وثائق الطلاق للمطلقة أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة، علماً بأنه لا يحق للمطلقة الجمع بين مساعدة تكافل وكرامة ومعاش والدها المتوفي، باعتباره ليس معاشاً بل مساعدة يتم قطعها حال استحقاق معاش. هذا الخبر منقول من : اليوم السابع |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|