|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
15 إجراء قد تتخذه الحكومة بعد طفرة الاصابات
سجلت مصر أعلى معدل إصابات يومي منذ بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة إصابة 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بجانب وفاة 32 جديدة. في ظل هذه الطفرة، قد تلجأ الحكومة إلى تطبيق قانون الطوارئ بما فيه من إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس وعلى رأسها تطبيق حظر التجول، خاصة في ظل مطالب النواب المتكررة لتطبيق الحظر الجزئي وتفعيل عقوبات قانون الطوارئ. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين 26 أكتوبر، تمديد فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية. بدأ تنفيذ القرار الذي يحمل رقم 596 لسنة 2020، اعتبارا من الواحدة صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020، وذلك بعدما انتهت مدة الـ 3 أشهر التي وافق عليها مجلس النواب سابقا في 20 يوليو، بدأت في 27 يوليو. صلاحيات جديدة للطوارئ وفي أبريل الماضي، أقر البرلمان تعديل قانون حالة الطوارئ، بإعطاء صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة العامة، ومنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، وغيرها. وجاءت الصلاحيات الجديدة كالآتي: 1. تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية كليا أو جزئيا. 2. تعطيل العمل بالوزارات ومصالحها والإدارات المحلية والشركات كليا أو جزئيا. 3. تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، أو تقسيطها. 4. تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها 3 أشهر قابلة للتجديد. 5. حظر الاجتماعات والمواكب والتظاهر والاحتفالات وأشكال التجمعات. 6. إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي. 7. حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد. 8. وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها. 9. تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات. 10. تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر والقطاعات المتضررة. 11. إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والمعامل بالعمل بكامل أطقمها. 12. تخصيص مقر بعض الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية. 13. فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية. 14. دعم للبحوث العلاجية، والحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها. 15. تحديد طريقة وقواعد جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة. عقوبات قانون الطوارئ تتدرج عقوبات قانون الطورائ للمخالفين بحيث تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وقد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والأشغال الشاقة بحسب نوع المخالفة. وتنص المادة الخامسة من القانون على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه. وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين". فيما تنص المادة السادسة على: "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك". هذا الخبر منقول من : صدى البلد |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|