منتدى الفرح المسيحىمنتدى الفرح المسيحى
  منتدى الفرح المسيحى
التسجيل التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

اسبوع الالام
 أسبوع الآلام 

لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين

ثوك تى تى جوم نيم بى أوؤو نيم بى إزمو نيم بى آما هى شا إينيه آمين


العودة  

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 - 06 - 2019, 01:42 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
Mary Naeem Mary Naeem غير متواجد حالياً
† Admin Woman †
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: Egypt
المشاركات: 1,314,752

عاجل من البرلمان لكل اصحاب الايجارات القديمة


وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني" على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية). وينص مشروع القانون، الذي رفضه 4 نواب ووافق عليه 12 نائبا، في مادته الأولى على أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها. وتحدد المادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات. وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.



هذا الخبر منقول من : جريده الفجر
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
خمس اصحاب حكايتهم غريبه اوي | اصحاب المفلوج walaa farouk شخصيات الكتاب المقدس 0 03 - 12 - 2022 09:39 PM
اخبار جديدة من البرلمان تخص قانون الايجارات القديمة Mary Naeem قسم الأخبار العالمية والمحلية 0 18 - 06 - 2019 02:18 PM
معلومات جديدة عن تعديلات الايجارات القديمة Mary Naeem قسم الأخبار العالمية والمحلية 0 07 - 05 - 2019 12:29 PM
الفرق بين اصحاب البنت و اصحاب الولد Mina Mandoo صور كاريكاتير 2 07 - 07 - 2012 08:35 AM
عاجل عن عوده البرلمان jajageorge قسم الأخبار العالمية والمحلية 0 01 - 07 - 2012 06:27 PM


الساعة الآن 12:27 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025