|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
عن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص أعلنت وزارة القوى العاملة، منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأجر كامل. وذكرت الوزارة في بيان أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلى هذا الأجر. وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل. هذا الخبر منقول من : مصراوى |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|