|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
«المصري اليوم» تنشر مسودة «الحريات والحقوق» بمشروع الدستور 1- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، ويجب على المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أى مواطن للازدراء والمهانةFri, 27/07/2012 - 17:54 تصوير other حصلت «المصرى اليوم» على المسودة الخاصة بـ«الحقوق والحريات والواجبات العامة» التى وضعتها اللجنة الحاملة للاسم نفسه ضمن اللجنة التأسيسية للدستور. وتضم البنود المقترحة 38 مادة، تتضمن الحقوق العامة والخاصة التى ينتظر أن يضمها الباب الخامس من الدستور الدائم حال إقراره فى الاستفتاء العام المتوقع إجراؤه فى سبتمبر المقبل. وضمت المواد المقترحة تنظيم حقوق العمل والتنظيم والاجتماع والتظاهر والصحة والسكن إلى جانب تنظيم الملكيتين العامة والخاصة، وتم إدخال تعديلات على بعض المواد المتضمنة فى دستور 1971 فى شأن الحقوق والحريات. وانتهت اللجنة إلى صياغة المادة الأولى الخاصة بالمساواة بين المواطنين إلى حذف النص الذى كان يعطى الدولة الحق فى التمييز الإيجابى لصالح الفئات المهمشة اجتماعيا. كما نصت المادة الثامنة على كون حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة لأتباع الديانات السماوية وهو ما يختلف مع النص الدستورى القديم الذى لم يقيد حق ممارسة العقيدة أو يقصره على ديانات بعينها كما قيد النص حق ممارسة الشعائر لأصحاب الديانات السماوية «بما لا يخالف النظام العام». كما قصر النص المقترح بشأن حرية إصدار الصحف حق تملكها وإنشائها على الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة وألغى حق الدولة فى منح التراخيص أو رفضه. ولم يقيد النص المقترح للمادة 12 حرية الإبداع والبحث العلمى بأى قيود ذات مرجعية قانونية أو عرفية 2- المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو المكانة الاجتماعية أو الإعاقة. ملاحظات: ذهبت بعض الآراء إلى إضافة كلمة «العرق» بعد كلمة الأصل. وذهب رأى إلى إضافة العبارة التالية «وذلك بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة». وذهبت بعض الآراء إلى إضافة عبارة: «ولتعزيز تحقيق المساواة يجب اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحماية أشخاص وفئات معينة مهمشين بسبب التمييز المجحف ضدهم للنهوض بأوضاعهم»، فى نهاية المادة. كما ذهبت بعض الآراء إلى إضافة عبارة: «ولتعزيز تحقيق المساواة يجوز للمشرع عند الضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية لبعض الفئات الاجتماعية الضعيفة لحمايتهم بشكل مؤقت»، فى نهاية المادة 3- الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس 4- لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه فى غير حالة التلبس أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضى المختص، ويجوز لمأمور الضبط القضائى حال الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة، ويجب فى جميع الأحوال إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى التقاضى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، وإن لم يكن يتم ندب محام له. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|