منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 22 - 07 - 2012, 02:22 PM
الصورة الرمزية jajageorge
 
jajageorge Male
| غالى على قلب الفرح المسيحى |

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  jajageorge غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 313
تـاريخ التسجيـل : Jun 2012
العــــــــمـــــــــر : 62
الـــــدولـــــــــــة : مصر
المشاركـــــــات : 7,781

15% علاوة للعاملين بالقطاع الخاص اتفق ممثلو أصحاب الأعمال والعمال على صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى للعامل فى 30 /6 /2012 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة بديوان عام الوزارة اليوم الأحد، بحضور ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال، لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة، وذلك أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما يقضى الاتفاق الذى وقعه الحاضرون بضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة، اعتبارا من أول يوليو 2017، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية، طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح.

وأشار الاتفاق إلى أن هذه العلاوة لا تخضع للضرائب والرسوم وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2012، ويتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم (357) لسنة 2012، بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم (82) لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.

وتم قيد وإيداع هذا الاتفاق (كاتفاقية عمل جماعية) بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة تحت رقم (51) لسنة 2012، ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقاً لأحكام قانون العم رقم 12 لسنة 2003.

كما تقرر اعتبار مبادرة ممثلى منظمات أصحاب الأعمال المرفقة بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها ومكملا لها.

يأتى هذا الاتفاق انطلاقا من الحرص على تأكيد مبادئ الحوار الاجتماعى والعدالة والمساواة ومراعاة البعد الاجتماعى، وذلك من خلال دعم مسيرة التنمية والاستقرار فى مصر.
اليوم السابع
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
التفاصيل الكاملة عن علاوة للعاملين بالقطاع الخاص تصل لـ هذا الحد
عدد ايام اجازة عيد الاضحى للعاملين بالقطاع الخاص
اجازة 6 أكتوبر 2018 للعاملين بالقطاع الخاص والبنوك
مدة ومواعيد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص
القوى العاملة تعلن عدد الايام اجازة العيد للعاملين بالقطاع الخاص


الساعة الآن 05:41 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024