|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تعرف على المادة الخلافية في «قانون العلاوة» أثارت المادة الخامسة بقانون العلاوة، جدلا بين نواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مما أخّر التصويت النهائي على القانون إلى جلسة اليوم الأربعاء، بعد تحويل المادة للمداولة، حيث طالب النواب بضرورة إلغائها حفاظا على حق العمال في العلاوة. وتقضي المادة الخامسة بتحويل العلاوة من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، بمعنى أن تحدد العلاوة بمبلغ ثابت محدد كـ 100 جنيه –على سبيل المثال- بدلا من نسبة 10% من الراتب الأساسي. وجاء نص المادة تفصيلا كالآتي: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها -بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون". هذا الخبر منقول من : صدى البلد |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|