|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تفاصيل أخطر وثيقة قانونية ضد تعديلات السلطة القضائية انفردت مجلة "الأهرام العربى" بالنص الكامل لوثيقة قانونية "ضد تعديلات قانون السلطة القضائية"، للمستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، والذي سلمها لرئيس مجلس الدولة الدكتور المستشار محمد مسعود، ظهر الإثنين الماضى، يدًا بيد، حسب المجلة. وحسب النص الذى نشرته المجلة فى عددها رقم 1942، بتاريخ غدٍ السبت، تساءل الدكتور "خفاجى" قائلًا: "كيف سيتحقق استقلال السلطة القضائية فى ظل وجود نظام تقننه السلطة التشريعية، ويتم بموجبه اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بواسطة السلطة التنفيذية؟، وهل من المنطق أن يقبل رؤساء تلك الجهات والهيئات القضائية أن يكون أحدثهم رئيسًا لأقدمهم؟، مردفًا: إن "طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات على هذا النحو الذى تضمنه مشروع هذا القانون يثير مدى صحة القول بتبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية، ومدى حقيقة الإخلال باستقلالها، وتأثير ما تقدم على تقويض مبدأ الفصل بين السلطات اللصيق باستقلال القضاء". ويعرض الدكتور "خفاجى" فى هذا المبحث نحو عشرة محاور متتالية، أبرزها ما يلى: ينص المبحث الأول، والذى يأتى بعنوان "مفهوم استقلال السلطة القضائية مستمد من الدستور.. لا من التشريع"، على أن استقلال السلطة القضائية له مفهوم وثيق الصلة بإحدى الضمانات الأساسية فى المجتمع المتمثلة فى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم. مشيرًا إلى أن "استقلال السلطة القضائية ليس تمييزًا لها، فهى سلطة أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته لا من التشريع، كما أن المشرع الدستورى قد حرص على تقرير مبدأ السلطة القضائية فى عشرة نصوص دستورية وتتكامل جميعها فى بوتقة مبدأ استقلال القضاء". وفى المبحث الثالث، قال نائب رئيس مجلس الدولة إن "مشروع البرلمان نص على الانتقاص من استقلال القضاء وانتهاك حرمة الدستور ومخالفته، وبالرجوع لمشروع النص المعد من مجلس النواب، نجده يبين حثيث غاية المشرع فى تتبع عدة فروض بطريقة التلاحق لا بطريقة التنظيم، فتارة أولى أوجب مشروع النص أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربعة سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، وإبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يومًا على الأقل، وتارة ثانية أوجب مشروع القانون فى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، وثالثة بترشيح عدد يقل عن ثلاثة. ورابعة بترشح من لا تنطبق عليه الضوابط الذكورة فى الفقرة الأولى، ويعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية. وهاجم المستشار فى المبحث السادس مجلس النواب، قائلا إنه "يطبق الدستور بمعيارين"، الأول فيما يخصه باختيار رئيسه، والثانى إهداره عشرة نصوص دستورية عن استقلال القضاء فى اختيار رؤسائه. مؤكدًا أن مجلس النواب قنن لنفسه اختيار رئيسه دون تدخل من رئيس الجمهورية، وجعل علم الأخير بمجرد الإخطار تطبيقًا للدستور ويريد تشريعًا يتدخل فيه رئيس الجمهورية فى اختيار رؤساء السلطة القضائية بما يمس استقلالهم مخالفًا عشرة نصوص دستورية. ويؤكد المبحث التاسع استقلال القضاء وفقًا للمعايير الدولية، وموقع مشروع مجلس النواب منه، وهما فرعان: الأول: مشروع قانون مجلس النواب بالمساس باستقلال القضاء يخالف المعايير الدولية، والثانى: استقلال القضاء فى دساتير العالم. والخلاصة أنه وفقًا للمعايير الدولية لا يجوز أن تدخل السلطة التشريعية فى تنظيم القضاء أو إعادة تنظيمه بما يمس استقلاله أو ينتقص منه على أى وجه من الوجوه. حسب الوثيقة. كما يعرف المبحث العاشر باستقلال السلطة القضائية الذى يعد جزءًا من الضمير العالمى والوجدان الإنسانى، فالأسس الجوهرية لاستقلال السلطة القضائية تعنى التزام المشرع العادى بصياغة مبدأ استقلال السلطة القضائية فى نصوص تحميها من الاعتداء أو الإنكار، وينبغى أن يعى مجلس النواب المصرى أن مبدأ استقلال السلطة القضائية لم تكن فكرة وليدة اليوم، أو تقررت فى عمر وجيز، بل جاء هذا المبدأ نتاجًا لتجارب واقعية عاشتها الشعوب وتبلورت عبر التاريخ. وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة التشريعية من حيث المبدأ، وفى مجموعه، وتم إرساله إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى فيه، إلا أن التعديلات سببت حالة من السخط فى أوساط السلطة الثالثة، لما اعتبره البعض مساسًا بالسلطة القضائية. هذا الخبر منقول من : الدستور |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|