|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
فتوى جديدة لياسر برهامى
أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بأنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأمهات من أجل أداء العمرة. فتوى "برهامى" جاءت ردًا على سؤال نصه: "هل يجوز إعطاء زكاة المال للأم مِن ابتنها وزوج ابنتها لعمل عمرة، لأن الأم فقيرة؟". وجاءت إجابة "برهامى" بفتوى منشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية نصها:"لا يجزئ إخراج البنت زكاة مالها لأمها؛ لأنه لا يجوز إخراج الزكاة للأصول «الآباء والأمهات، والأجداد والجدات»، ولا للفروع "الأبناء والبنات والأحفاد»". وأضاف "برهامى": "لكن يجوز للرجل أن يخرج زكاة ماله إلى أم زوجته إذا كانت مِن أهل المصارف الثمانية؛ لأنه لا تلزمه نفقتها، ولكن العمرة لا تعد ضمن الحاجات التى مِن أجلها يُعطَى الفقير الزكاة". هذا الخبر منقول من : اليوم السابع |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً |
الموضوع |
فتوى لياسر برهامى تحايل الزوجة للخلع من زوجها باطل |
فتوى جديدة لـ برهامى فى رمضان |
برهامي يصدر فتوى جديدة |
فتوى جديدة لـ ياسر برهامى |
فتوى جديدة من ياسر برهامى |