|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
نشر حيثيات «النقض» بإلزام «الدستورية» بالكشف عن رواتب أعضائها
نقلا عن الوطن نشر حيثيات حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بإلزام المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالسير فى إجراءات تنفيذ الحكم الصادر عن النقض، فى 23 ديسمبر الماضى، بالكشف عن كل ما يتقاضاه أعضاء المحكمة من راتب أساسى، وما ارتبط به من بدلات وحوافز، أياً كان مسماها، غير المرتبطة بالراتب الأساسى، مثل بدل عدم جواز الندب أو غيره، وكل المزايا العينية التى يحصل عليها أو قيمتها المالية، لإجراء مساواة مالية بين قضاة «الدستورية» وأقرانهم فى «الاستئناف». «النقض»: حكم «الدستورية» بعدم الاعتداد باطل.. و«منصور» فوّض المحكمة فى إعمال صحيح القانون واستعرضت المحكمة فى حيثيات حكمها، مراحل التقاضى التى مرت بها الدعوى، بدءاً من صدور حكم بات واجب النفاذ من محكمة النقض، بإلزام «الدستورية» بالكشف عن الرواتب، مروراً بطعن 11 عضواً من المحكمة الدستورية أمام دائرة طلبات المحكمة الدستورية، التى قضت فى 24 فبراير 2015، ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض وعدم الاعتداد به، ثم الطعن مجدداً من قبل قضاة الاستئناف لتمكينهم من تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحهم، مشيرة إلى أنه أمام «النقض» للتنفيذ الحكم قد لاقى القبول شكلاً، حيث قدم فى الموعد المحدد قانوناً، كما لاقى القبول فى موضوع الدعوى والسير فى إجراءات تنفيذ حكم «النقض». وقالت المحكمة فى حيثياتها، إنها قبلت الطعن المقام من قضاة الاستئناف لإزالة كل عقبات التنفيذ التى تعترض تنفيذ حكمها الأول، معتبرة أن حكم «الدستورية» يعتبر باطلاً ومنعدماً، باعتباره عقبة من عقبات التنفيذ التى تعوق تنفيذ حكم محكمة النقض، وهو والعدم سواء، لأنه يشكل عائقاً أمام تنفيذ حكم محكمة النقض، التى لا يجوز قانوناً الطعن عليها نهائياً من أى جهة. وأضافت المحكمة أن قضاة الاستئناف، تمسكوا بحقهم فى إزالة كل العقبات الخاصة بتنفيذ حكم محكمة النقض الأول، وحضر المدعون عن أنفسهم، وأصروا على طلباتهم، فى إصدار حكم قضائى ببطلان حكم عدم الاعتداد الصادر من «الدستورية» وانعدامه، مشددين على أحقيتهم فى صرف المخصصات المالية أياً كان مسماها، وهى التى تصرف لأقرانهم بالمحكمة الدستورية وهيئة المفوضين بها والمتماثلين معهم فى الدرجة الوظيفية وفى الأقدمية، وبإلزام المدعى عليهم بصفتهم فى هذا الطلب بأن يؤدوا لهم الفروق المالية المستحقة بموجب هذا الحكم لمدة خمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى، وبمراعاة تاريخ بدء الاستحقاق، باعتبار أن الدستور نص على مساواة أعضاء الهيئات القضائية فى المزايا والحقوق، ولم يستثنِ فى ذلك أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى وجب تنفيذ الحكم للمساواة. وأضافت المحكمة أن قضاة الاستئناف، الصادر لهم حكم «النقض» بالمساواة، أعلنوا الصيغة التنفيذية لذلك الحكم، وتقدموا إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب لتنفيذه، إلا أنه توقف بسبب امتناع المستشار عدلى منصور، بصفته رئيساً للمحكمة الدستورية، عن تقديم بيان رسمى عن كل ما يتقاضاه والمستشارون نوابه وأعضاء هيئة مفوضى المحكمة الدستورية من راتب أساسى، وما ارتبط به من بدلات وحوافز وكذا البدلات أياً كان مسماها غير المرتبطة بالراتب الأساسى، مثل بدل عدم جواز الندب أو غيره وكل المزايا العينية التى يتم الحصول عليها، أو قيمتها المالية، وبالتالى لم يتمكنوا من تنفيذ الحكم. وأوضحت المحكمة أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض، أن اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ومن بعدها محكمة النقض، بكل ما يتعلق بشئون القضاة يعد اختصاصاً نوعياً متعلقاً بالنظام العام، لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب، بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التى تصدر لصالحها ويعتذر تنفيذها، والتى تمتد إلى الادعاءات التى لو صحت لأثرت فى التنفيذ، ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو بطلانه، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد به، أو بالحد من نطاقه، مشيرة إلى أن القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائى والمرافعات المدنية، وهى المشتملة على الإجراءات والأوضاع التى تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء، وكيفية الفصل فى الدعوى وقواعد إصدار الأحكام والطعن فيها وتنفيذها، لا شأن لها بجوهر الحقوق الموضوعية ولا بالنصوص القانونية المنظمة لها، وأن القانون منع الطعن على أى حكم صادر من محكمة النقض، وأن أحكامها باتة واجبة النفاذ، لافتة إلى أن محكمة النقض التى تعتبر قمة السلطة القضائية فى سلم ترتيب المحاكم، فلا تعلوها محكمة ولا تخضع أحكامها لرقابة جهة ما. واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بتأكيد أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وأياً كان وجه الرأى فيه من حيث المصلحة والاختصاص لا يعدو أن يكون عقبة مادية فى سبيل تنفيذ الحكم الأول الصادر على «النقض»، وهو والعدم سواء، ولا قيمة له، انطلاقاً من مبدأ عدم جواز تسلط قضاء على قضاء، ولا يغير ذلك ما يُقال من أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ذات حجية مطلقة، لأن الحجية المطلقة لأحكام «الدستورية العليا» تكون للأحكام الصادرة عنها بخصوص الفصل فى دستورية القوانين، التى تلتزم بها جميع سلطات الدولة، ولا تتحقق تلك الحجية المطلقة إلا فى تلك الحالة، وبناءً عليه قضت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء وإلزام رئيس المحكمة الدستورية بالكشف عن رواتب أعضاء المحكمة. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|