السيسي له سلطة التشريعات حتى انتخاب البرلمان
نقلا عن فيتو
أكد مصدر قضائى بالمكتب الفنى لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة أن محكمة القضاء الإداري تقوم بإصدار أحكام قضائية بناءً على المبادئ التي أرساها مجلس الدولة والتي أكدت أنه لا يجوز لمحاكم المجلس أن تلغى أي قانون أصدره رئيس الجمهورية في غياب السلطة التشريعية.
وأضاف المصدر أن الحكم الصادر من الدائرة الأولى والخاص بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر قانون تقسيم الدوائر جاء استنادًا على مبدأ أن القانون صادر من قسم التشريع وهى الجهة المخول لها إصدار التشريعات دستوريا في غياب السلطة التشريعية والرئيس صدق عليه بناءً على أنه رئيس السلطة التشريعية.
وأوضح المصدر أن التقرير القضائى الصادر من هيئة المفوضين والذي أكدت فيه أن القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية، كسلطة استثنائية في غياب مجلس النواب، تعتبر قرارات إدارية تخضع لرقابة محاكم القضاء الإدارى، وهو تقرير استشارى وليس ملزما لمحاكم المجلس.
وأشار المصدر أن التقرير صادر للمحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى إلغاء قانون التظاهر، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لتفصل فيها بهيئة مغايرة.
وقال إن التقرير الذي أعده المستشار الدكتور عمر حماد، نائب رئيس مجلس الدولة، يتعلق بتشريعات الحقوق والحريات وليس بجميع القوانين فهو مستند على أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على اختصاص السلطات التشريعية وحدها بإصدار التشريعات المتعلقة بمسائل الحقوق والحريات، بهدف تنظيمها دون الانتقاص منها أو المساس بها.
الجدير بالذكر أن المفوضين أكدت في تقريرها أنه إذا كانت الحقوق والحريات العامة تتم مباشرتها في مواجهة السلطة التنفيذية، فإن السلطة التشريعية مكلفة دستوريا بكفالة هذه الحقوق والحريات، باعتبار السلطة التشريعية تُمارس بواسطة ممثلى الشعب صاحب السيادة، ومن هنا نشأ ما يعرف بمبدأ «انفراد التشريع»، الذي يعنى أن السلطة التنفيذية لا تملك من خلال اللوائح معالجة المسائل التي تدخل في اختصاص المشرّع وحده.