منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 29 - 10 - 2014, 10:21 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,275,281

نشر مشروع «قانون الشباب»
نشر مشروع «قانون الشباب»
ن الوطن
حصلت «الوطن» على مشروع قانون الشباب، الذى قدمته وزارة الشباب والرياضة للجنة التشريعات الاجتماعية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ونص على عدم جواز مباشرة الهيئات الشبابية أى نشاط سياسى أو حزبى، وألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، ومن 4 أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، ومن 50 عضواً إذا كانت تتكون منهما معاً، ويشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة شبابية أخرى لدورتين متتاليتين ما لم تمض 4 سنوات على الأقل على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة.
وأعطى مشروع القانون للجهة الإدارية المركزية صلاحية تحديد طريقة تشكيل مجلس الإدارة، سواء بالانتخاب أو بالتعيين، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وصحة قراراته، ونص القانون على أن يتكون مجلس إدارة الهيئة من عدد لا يقل عن 5 ولا يزيد على 15 عضواً من بين المستوفين لشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة، بالانتخاب أو بالتعيين، وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة وتكون لهم كل حقوق العضوية وعليهم التزاماتها، وإلى نص القانون:
الباب الأول: الأحكام العامة
مادة (1): تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم علـى العمـل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى الحياة العامة.
مادة (2): تعتبر هيئة شبابية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية، ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويحية فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئات مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية مما تختص به الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام القانون المنظم لها.
مادة (3): لا يجوز شهر الهيئة الشبابية إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
1- ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين ومن خمسين عضواً إذا كانت تتكون منهما معاً.
2- أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها وذلك طبقاً للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
3- أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزير المختص.
4- أن تقدم دراسة تكشف ملاءتها المالية.
مادة (4): للجهة الإدارية المركزية أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الآتية:
1- اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها.
2- شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.
3- حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم.
4- قواعد تحديد فئات الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أو مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.
5- قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامة التى توقع على من يتخلف عن حضور الاجتماع.
مجلس الإدارة يتكون من 5 إلى 15 عضواً بالانتخاب أو التعيين ولوزير الشباب أن يضم 3 أعضاء من ذوى الخبرة 6- طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين فى بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وصحة قراراته.
7- موارد الهيئة وكيفية استغلالها أو التصرف فيها ومراقبة صرفها.
8- قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وعلاقة الفروع بالأصل وحقوق والتزامات أعضاء الفروع.
ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة التى تدعى لهذا الغرض بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد اعتماده من الجهة الإدارية المركزية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها به.
مادة (5): مؤسسو الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (6): ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضواً أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر، وعلى هذا المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة موضحاً به مقرها وموقعاً عليه من الرئيس ومرفقاً به الأوراق التى تنص عليها لائحة النظام الأساسى.
مادة (7): تصدر الجهة الإدارية المختصة قراراً بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز ألف جنيه وحالات الإعفاء منه ولا يرد هذا الرسم.
مادة (8): تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يتم البت فى طلب الشهر خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها وينشر قرار الشهر فى الوقائع المصرية، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر اعتبرت الهيئة مشهرة بحكم القانون وعلى الجهة الإدارية المختصة فى هذه الحالة إجراء القيد فى السجل والنشر فى الوقائع المصرية بناء على طلب ذوى الشأن.
مادة (9): تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد لذلك والنشر فى الوقائع المصرية.
مادة (10): يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.
مادة (11): تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة إذا لم يتضمن جدول أعمالها بند انتخاب مجلس الإدارة أو شغل الأماكن الشاغرة فيها، فإذا تضمن جدول أعمال الجمعية بند انتخاب مجلس الإدارة أو شغل الأماكن الشاغرة فيكون توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة، على أن تكون المدة من تاريخ توجيه الدعوة حتى اليوم المحدد للاجتماع خمسة وأربعين يوماً.
مادة (12): إذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال العدد القانونى وكان ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، يتولى المدير التنفيذى للهيئة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة وعليه دعوة الجمعية العمومية خلال شهر على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأخير للجمعية الذى لم يكتمل له العدد القانونى، وذلك بإجراءات جديدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للهيئة، وإذا لم تنعقد الجمعية العمومية بناء على هذه الدعوة يعرض الأمر على الجهة الإدارية المركزية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
مادة (13): تختص الجمعية العمومية العادية بما يلى:
1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
2- النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
3- اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
4- انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المراكز الشاغرة.
5- تعيين مراقب الحسابات.
6- اعتماد تقدير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافأة مراقب الحسابات.
7- النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى لكل هيئة.
8- المسائل الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.
مادة (14): لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك فى التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الهيئة، وكذلك كلما كان له صالح شخصى يتعلق بالموضوع المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أو إسقاط مجلس الإدارة، ويسرى ذات الحكم على اجتماعات مجلس إدارة الهيئة.
مادة (15): يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو 10% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها أو الأغلبية التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة إذا كانت أزيد من ذلك، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب هذه الجهات جاز للجهة الإدارية المختصة أن تتولى دعوة الجمعية العمومية على نفقة الهيئة.
مادة (16): تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتى:
1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين للاجتماع، وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولى المدير التنفيذى للهيئة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال تسعين يوماً على الأكثر، وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة، أما فى حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء المجلس فيتولى العدد المتبقى من مجلس الإدارة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الإسقاط لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة خلال تسعين يوماً على الأكثر وذلك للمدة الباقية للمجلس.
2- إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
3- اقتراح إدماج الهيئة فى هيئة أخرى تشابهها فى الغرض أو اقتراح حلها وتصفيتها وذلك بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور وللجهة الإدارية المركزية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها إصدار قرار الدمج أو الحل والتصفية وإجراءات التنفيذ وما يترتب عليها من آثار من تعيين مصفٍ وتحديد الجهة التى تؤول إليها أموال الهيئة الناتجة عن التصفية.
4- انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة إذا انتهت مدة المجلس أو شغر المركز فى غير المواعيد المحددة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، ما لم تقل المدة المتبقية لانعقاد الجمعية العمومية العادية عن ستة أشهر فيستمر المجلس الذى انتهت مدته أو شغرت بعض الأماكن فيه فى تسيير الأعمال حتى الجمعية العمومية العادية وإجراء الانتخابات.
يجوز الدعوة لجمعية عمومية «غير عادية» بناءً على طلب مسبب من الجهة الإدارية أو مجلس الإدارة أو 10% من الأعضاء 5- المسائل الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال.
مادة (17): لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال إلا إذا زاد عدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع على الأغلبية المطلقة لمن لهم حق الحضور وبشرط موافقة الأغلبية المطلقة لمن حضروا الاجتماع.
مادة (18): إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية فى الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد، وذلك طبقاً لما تقضى به لائحة النظام الأساسى للهيئة على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى جدول أعمال الجمعية العمومية أو المرشحين لمجلس الإدارة.
مادة (19): إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمراً وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة على أن يبلغ الأعضاء بالموعد الجديد وتعتبر القرارات التى اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.
مادة (20): مع مراعاة الأحكام التى تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر فى صحة القرارات التى تصدر من الجمعية العمومية نقص عدد الأعضاء الحاضرين عن العدد الذى بدأ به الاجتماع صحيحاً ما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ثلث عدد الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع.
مادة (21): يتكون مجلس إدارة الهيئة من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر من بين المستوفين لشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة وذلك بالانتخاب أو بالتعيين، وتحدد لائحة النظام الأساسى للهيئة مناصب مجلس الإدارة، ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية، وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة وتكون لهم كافة حقوق العضوية وعليهم التزاماتها.
مادة (22): تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه، ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون. ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولاً عن القرارات التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.
مادة (23): دون إخلال بشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الشبابية، يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة شبابية أخرى لدورتين متتاليتين ما لم تمض أربع سنوات على الأقل على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت ولأى سبب من الأسباب، ولا يسرى هذا الحظر على الترشح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية.
مادة (24): يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء والغير ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصاته المالية والإدارية.
مادة (25): تزول عضوية مجلس الإدارة عمن يتخلف من أعضاء مجلس الإدارة عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات مجلس الإدارة دون عذر يقبله مجلس الإدارة أو ست جلسات متفرقة خلال عام من دورة مجلس الإدارة، وفى تطبيق ذلك النص تعتبر الجلسات التى تعقد خلال نفس الشهر جلسة واحدة. ولا يجوز لمن تقدم باستقالة أو كان عضواً بمجلس إدارة سبق حله أو زالت عضويته بسبب التخلف عن حضور الجلسات التقدم للترشح للانتخابات عن نفس الدورة.
مادة (26): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أى منها بمقابل، ويعتبر العضو مستقيلاً بحكم القانون من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد إعلان نجاحه أو بدء عمله لدى هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون لاحق على اكتسابه عضوية مجلس الإدارة.
مادة (27): على مجلس إدارة الهيئة -التى تزيد ميزانيتها السنوية على خمسمائة ألف جنيه- تعيين مدير تنفيذى للهيئة ومدير مالى لها، ويحدد النظام الأساسى لكل هيئة شروط التعيين والمعاملة المالية واختصاصات كل منهما.
مادة (28): يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً إذا استقال غالبية أعضائه أو إذا أصبح عدد أعضائه لا يكفى لانعقاده صحيحاً أو عجز عن الاجتماع ثلاثة أشهر متتالية، وعلى المدير التنفيذى للهيئة دعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال تسعين يوماً على الأكثر، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة المستقيل، ما لم تكن المدة المتبقية على انتهاء الدورة أقل من سنة فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة، ولا يجوز للأعضاء الذين استقالوا أو تسببوا فى اعتبار المجلس مستقيلاً التقدم للترشح للانتخابات عن نفس الدورة.
مادة (29): على مجلس إدارة الهيئة المنتهية مدته والموظفين القائمين بالعمل بالهيئة أن يبادروا إلى تسليم المجلس الجديد جميع أموال الهيئة وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها، وذلك دون الإخلال بالمسئولية المدنية والجنائية.
مادة (30): يجب إخطار الجهة الإدارية بمحضر اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية للهيئة وجدول الأعمال وصورة من مرفقاته فى الموعد الذى تحدده لائحة النظام الأساسى للهيئة.
الباب الثانى: الإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية
مادة (31): تباشر الهيئات الشبابية أوجه نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
مادة (32): يجب أن يذكر اسم الهيئة ورقم شهرها ودائرة نشاطها فى جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها. ولا يجوز لأى فرد أو شركة أو هيئة أن تتسمى باسم الهيئات أو جمعياتها أو فروعها أو تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين إحدى هذه الهيئات، كما لا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الشبابية على أى إصدارات أو نشرات، سواء مكتوبة أو إلكترونية أو أى محال أو أعمال أو بضاعة، ولا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها.
مادة (33): فيما عدا الهيئات المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل صدور هذا القانون، لا يجوز لأى هيئة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة أو جمعية أو اتحاد مقره خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واعتماد الجهة الإدارية المركزية. كما لا يجوز للهيئة اتخاذ أى إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية فى الداخـل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقاً للقواعد التى تصدرها فى هذا الشأن.
مادة (34): يجوز للهيئة الشبابية أن تنشئ فروعاً لها فى مختلف المحافظات وذلك طبقاً للنظام الأساسى لها وتخضع الفروع للسياسة العامة المالية والإدارية والفنية التى تضعها الهيئة الأصلية.
مادة (35): لا يجوز للهيئات الشبابية أن تشترك فى أى مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات فى الخارج إلا بترخيص من الجهة الإدارية المركزية، وذلك طبقاً لما تقرره اللائحة التى يعتمدها الوزير المختص فى شأن قواعد وإجراءات السفر للخارج.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
مشروع قانون بحبس الزوج إذا ضرب زوجته
نص مشروع قانون التأمين الموحد الجديد
15 معلومة عن مشروع قانون الدفع الإلكتروني
نص مشروع قانون بناء الكنائس
«الدستور الأصلي » ينشر نص مشروع قانون


الساعة الآن 12:14 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024