|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
حيثيات «الإعدام والمؤبد» لـ«خلية أكتوبر»
الوطن إنكار التهم المنسوبة للمتهمين مقصود به «الإفلات من العقاب والتعارض مع الأدلة التى اطمأنت لها المحكمة» أودعت محكمة جنايات الجيزة، أمس، حيثيات حكمها الصادر فى 20 سبتمبر الماضى، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد عمار، وأمانة سر محمد السعيد، والقاضى بإعدام 5 متهمين ومعاقبة متهمين آخرين بالسجن المؤبد بتهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وقتل رقيب شرطة والشروع فى قتل آخر وحيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص. وقالت المحكمة، فى حيثياتها إن «واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من اعتناق المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد وكنيته أبوأنس الأفكار الجهادية القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وأنه فى غضون شهر أكتوبر عام 2013 أنشأ على خلاف أحكام القانون جماعة شيطانية خرجت من أعماق الجحيم مرتدية عباءة الإسلام والله ورسوله صلى الله عليه وسلم، منهم براء، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد المنشآت العامة ورجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية ودور عبادتهم وممتلكاتهم واستحلال أموالهم بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمكن من استقطاب المتهمين وليد حافظ مهران عبدالرحمن، وكنيته خطاب الألمانى، ومحمد أحمد حسن عبده وكنيته أبوخطاب، ومحمد عبدالحميد إبراهيم إبراهيم وكنيته أبوالقعقاع، وأحمد سعد محمد وشهرته أحمد الصغير، وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن وكنيته أبويوسف وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم وكنيته أبومريم بعد إيمانهم بدعوات الشيطان». وأضافت المحكمة أن «المتهم الأول استعان بالمتهم الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن لإعداد برنامج فكرى لأعضاء التنظيم قائم على عقد لقاءات تنظيمية بصفة دورية يتم خلالها تدارس الأفكار التكفيرية الجهادية والإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية وفى إطار السعى لتوفير الدعم المالى للتنظيم وتنفيذ أهدافه اتفق المتهمون وعقدوا العزم وبيتوا النية على استهداف حوانيت المشغولات الذهبية الخاصة بأبناء الديانة المسيحية والاستيلاء على ما بها، واعداً المتهمين الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن، والسادس أحمد محمد فؤاد عبدالرحمن، لهذا الغرض الإرهابى أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش ومسدس روسى ومسدس 6 مليمتر وذخائر وسيارة رقم (ص ى 3985) وأمدا المتهمين بها لقتل من يعترض تنفيذ مخططهم الإرهابى المتمثل فى السطو المسلح على أحد حوانيت المصوغات الذهبية وبناء على تكليف المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد، للمتهم الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن برصد العديد منها وقع اختياره على حانوت سوليتر للمشغولات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية الكائن بسنتر وادى الملوك بمدينة السادس من أكتوبر وحدد المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد يوم الثامن والعشرين من يناير الماضى لتنفيذ عملهم الإرهابى». وتابعت «فى اليوم السابق على اليوم المحدد لتنفيذ المشروع الإجرامى توجه جميع المتهمين إلى مكان الواقعة، وذلك لمعاينة مسرح الجريمة ومشاهدة الحانوت الخاص، محل السرقة، وكان بحوزة المتهمين حال ذلك الأسلحة النارية والذخائر، وفى يوم الواقعة عدل المتهم السابع عن الواقعة وأقبل باقى المتهمين من الأول حتى السادس على مشروعهم الإجرامى، وذلك بأن ترجل المتهم الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن أمام الحانوت السالف ذكره لرصده وتحديد التوقيت المناسب لمداهمته، واستقل المتهمون الأول محمد إبراهيم فتحى محمد، والثالث محمد أحمد حسن، والرابع محمد عبدالحميد إبراهيم، والخامس أحمد سعد محمد، والسادس أحمد فؤاد محمد عبدالرحمن، السيارة عقب إخفاء الأخير لوحاتها المعدنية واستقروا بالأسلحة السالفة البيان أمام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بالحى العاشر بمدينة السادس من أكتوبر فى انتظار اتصال هاتفى من المتهم الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن، وحال ذلك اقترب منهم المجنى عليهما الرقيب محمد طه السيد أبوحامد، والعريف شعبان محمد عبدالجيد أبوزيد، من قوة تأمين الكنيسة لاستبيان أمرهم، إلا أن المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد عاجلهما بوابل من النيران من البندقية الآلية التى بحوزته حال وجود باقى المتهمين يشدون من أزره فأحدث إصابة المجنى عليه الأول بأعلى الرأس من الناحية اليمنى وخروج أجزاء من المخ قاصداً من ذلك إزهاق روحه فحدثت إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته تنفيذاً لغرضهم الإرهابى». وأكدت المحكمة أن «تقرير فضيلة مفتى الديار المصرية ورد وانتهى إلى أن الدعوى أقيمت بالطرق المعتبرة قانوناً قبل كل من المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد، وكنيته أبوأنس، والمتهم الثانى وليد حافظ عبدالرحمن، وكنيته خطاب الألمانى، والمتهم الثالث محمد أحمد حسن عبده، وكنيته أبوخطاب، والمتهم الخامس أحمد سعد محمد، وكنيته أحمد الصغير، والمتهم السادس أحمد محمد فؤاد عبدالرحمن، وكنيته أبويوسف ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم فكان جزاؤهم الإعدام حداً لقتلهم المجنى عليه محمد طه سيد عمداً جزاءً وفاقاً». وأشارت المحكمة إلى أنها «غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما ورد فى أمر الإحالة بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة وصفها الصحيح طبقاً للقانون، لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً لطبيعته وليس بشأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه على الواقعة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المتهمين وتالياً فإن الواقعة المطروحة لا تخرج عن كونها قتل نفس عمداً من غير سبق إصرار طبقاً للمادة 234 من قانون العقوبات، كما تلفت المحكمة عن إنكار المتهمين لأنهم قصدوا منه الإفلات من العقاب والتعارض مع سائر الأدلة الأخرى التى اطمأنت إليها المحكمة على النحو السالف بيانه». وذكرت «حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة يقيناً أن المتهمين محمد إبراهيم فتحى محمد وكنيته (أبوأنس)، ووليد حافظ مهران عبدالرحمن وكنيته (خطاب الألمانى)، ومحمد أحمد حسن عبده وكنيته (أبوخطاب)، ومحمد عبدالحميد إبراهيم إبراهيم وكنيته (أبوالقعقاع)، وأحمد سعد محمد وشهرته (أحمد الصغير)، وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن وكنيته (أبويوسف)، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم وكنيته (أبومريم)، فى غضون الفترة من شهر أكتوبر 2013 وحتى يناير 2014، بدائرة قسم ثانى أكتوبر محافظة الجيزة، أولاً: المتهم الأول، أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات». وتابعت المحكمة أن «المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس أيضاً قتلوا عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد المجنى عليه محمد طه السيد رقيب شرطة بقسم شرطة ثانى أكتوبر، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل فى السطو المسلح على أحد حوانيت المصوغات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية، بندقية خرطوش، مسدس عيار 6 مليمتر، وفرد روسى، وما أن شاهدوه حتى أطلق المتهم الأول صوبه وابلاً من النيران باستخدام السلاح النارى الذى بحوزته بندقية آلية حال وجود باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته تنفيذاً لعرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات». وبينت المحكمة أن «هذه الجناية اقترنت بجناية أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان شرعوا فى قتل المجنى عليه شعبان محمد عبدالجيد، عريف شرطة، بذات القسم عمداً بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل فى السطو المسلح على أحد حوانيت المصوغات الذهبية والمملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية». وشرحت أن «المتهم الثانى، تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن تولى إعداد البرنامج الفكرى لتأهيل المنضمين للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، واشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس فى ارتكاب جناية القتل العمد والشروع فى القتل المنسوبة إليهم موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً، بأن اتفق معهم على سرقة أحد حوانيت المصوغات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية وقدم لهم سلاحين ناريين (بندقية آلية، فرد روسى)، فوقعت جناية القتل العمد المقترنة بجناية الشروع فى القتل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات». |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|