|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
الجريدة الرسمية تنشر قرار محلب بشأن الحد الأقصى للأجور نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتطبيق الحد الأقصى للأجور ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه. ونص القرار رقم 549 لسنة 2014: "أن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 النص الأتى: ''لايجوز أن يزيد صافي ما يحصل عليه أى شخص من بدل حضور وانتقال عن أي لجنة من اللجان يشترك فيها على 15 ألف جنيه سنويا". وتابع القرار: "ولا أن يزيد صافي ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال مضافا إليها ما يحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافاة أو جهود غير عادية أو أجر إضافي أو حوافز على الحد الاقصى للدخل المقرر قانونا. وكانت حكومة الدكتور حازم الببلاوي قد أعلنت أن الحد الأقصى للأجور سيكون 35 ضعف الحد الأدنى، بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريًا. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|