|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
كواليس محاكمة مرسي في قضية التخابر وأسباب رد المحكمة
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وقف نظر دعوى اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان بالتخابر لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة التى تقدم بها كل من محامى صفوة حجازي ود.محمد البلتاجي. جاء ذلك فى الوقت الذي لم تتجاوز جلسة اليوم 4 دقائق بعد أن أثبتت المحكمة حضور المتهمين والاستماع لطلبات الدفاع بشأن طلب رد هيئة المحكمة والتى على إثرها قررت المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد مع استمرار حبس المتهمين. فى السياق ذاته، من المنتظر أن تنظر محكمة استئناف القاهرة نظر طلب الرد في الأول من مارس، فى حين ردد المتهمين هتافات منها:" الشعب يحيى صمود الرئيس"، "الثوار فى الميادين إحنا معاكم مكملين"، و"يسقط يسقط حكم العسكر"،""الأحرار فى الزنازين..والثوار فى الميادين"،"عمر عسكر ما غلب شعب..إحنا الشعب الخط الأحمر"، وذلك فى الوقت الذى دخل أحد المتهمين القفص يدعى إبراهيم الدراوى بوضع "بلاستر" طبى على عينيه وفمه بالإضافة إلى رفعه علامات النصر بيديه. جاء ذلك فى الوقت الذى عاينت محكمة جنايات شمال القاهرة القفص الزجاجي كعادتها قبل بدء الجلسة و ذلك للتأكد من سلامة وصول الصوت إلى المتهمين بقفص الاتهام فيما حضر المحامين المنتدبين فى حين لم يحضر اى من المحامين الأصليين مثل محمد سليم العوا و محمد الدماطي. فى السياق ذاته، تنشر بوابة الوفد على نص مذكرة رد هيئة المحكمة، التي تنظر القضية المتهم فيها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي والمعزول من قبل قوات الجيش في 3 يولية الماضي، و130 آخرين، في قضية التخابر. وجاءت المذكرة لتستند إلى ثلاثة أسباب رئيسية لرد هيئة المحكمة، تمثلت في القفص الزجاجي العازل للصوت، والإخلال بعلانية الجلسة وإبداء رأي المحكمة المسبق بحق عدد من المتهمين، وبطلان تشكيل الدائرة، بالإضافة إلى رد القاضي في دائرة أخرى وهى اقتحام السجون، حيث جاءت الأسباب الثلاثة كالتالي: الأول/ إن المحكمة تبنت رأي مسبق تجاه المتهمين مع إهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، حيث فوجئ المتهمون محمد البلتاجي وصفوت حجازي وغيرهم من المتهمين في القضية بحبسهم داخل أقفاص حديدية شديدة التأمين والأحكام مقسمة من داخلها إلى عدة اقفاص للفصل بين المتهمين تقييد لحريتهم في ان يتوصلوا فيما بينهم في شأن الدعوى التي تضمهم بأمر الإحالة ولم يكن هذا التحفظ من قبل الجهات الأمنية والذي جرى تحت بصر وسمع المحكمة، وتم بعد ذلك تغطية الأقفاص بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وبين المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم. وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص الحديدية بمثل هذا الزجاج السميك المانع للصوت والمشوق للرؤية تم بمعرفة المحكمة وبأمرها المسبق وتحت إشرافها ومعاينتها في اليوم السابق من أولى جلسات المحاكمة، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة وأن تلك الاقفاص بحالاتها التي صممت عليها يستحيل أن يمر من خلالها صوت وبعدها باشرت المحكمة بتركيب دائرة كهربائية داخل الاقفاص تتحكم من خلالها وبموجب زر في يدها وآخر في يد موظف فني في مرور صوت المحكمة والدفاع وغيرهم من خصوم الدعوة إلي المتهمين داخل الاقفاص أو مرور صوت المتهمين إلى خارج الاقفاص ومن ثم تمنع سماع المتهمين لإجراءات المحاكمة وقتما تشاء. كما تمنع صوت المتهمين الصادر بدافعهم وطلباتهم من المرور خارج هذه الاقفاص وقتما تشاء وعلى النحو الذي لم يملك المتهمون حال رغبتهم في ابداء دفاع مع المحكمة او التواصل مع المتهمين الحاضرين إلا بإشارات بإيديهم او يضربوا بها على زجاج الاقفاص أملا في لفت الانتباه لهم وأصبحوا في مركزهم الإجرائي بالدعوة مركز الصم والبكم الذين لا يملكون حيلة للدفاع عن انفسهم ودفع الاتهام عنهم بل إن الصم والبكم افضل حال منهم، حيث يستدعي لهم من يعبر عن إشاراتهم وينقلها إلى المحكمة وهو ما لم يجد معه دفاع المتهمين إلا أن يعترضوا على تلك الإجراءات العاصفة بحقوقهم والمهدرة لحرياتهم واصفينها بالبطلان على ما تم من تلك الاجراءات، حيث أن المحكمة ظلت على موقفها من متابعة إجراءات الدعوي في ظل هذا الاخلال الجسيم بحقوق الدفاع والمتهمين فهو ما لم يجد معه الدفاع إزاء عدم تمكنه من القيام بدوره في مباشرة دفاع حقيقي لا شكلي إلا أن يرد المحكمة لحماية حقوق المتهمين في الحصول علي محاكمة قانونية منصفة تراعي كافة الضمانات وترسخ في نفوسهم الشعور بالطمأنينة أثناء مباشرة الدعوى. إذ أن وضع المتهمين داخل هذه الاقفاص الزجاجية قبل انعقاد اولي جلساتها وافتتاح إجراءتها يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينه في أن المحكمة تكونت رأي مسبقاً تجاههم الامر الذي جعلها تضعها في مركز إجرائي متدني حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن انفسهم وهو الامر الذي اشعر المتهمين بأن الأصل فيهم هو الإتهام لا البراءة رغم تقديرهم للمحكمة وأن إجراءات الدعوي ستتحول إلي وثيقة اتهام مستمرة يقف المتهمون أمامها موقف الإذعان مما يهدر أصل البراءة فيه ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوي وهو ما يخالف نص المادة 96 من الدستور التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، واناط المشرع للمحكمة طبقا لنص المادة 243 من قانون الاجراءات الجنائية بضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم بحبسه 24 ساعة او تغريمه عشرة جنيهات وحكمها يجوز الاستئناف عليه، كما يجوز لرئيس المحكمة طبقا للمادة 270 اجراءات ابعاد المتهم عن الجلسة اثناء نظر الدعوي اذا وقع منه تشويشا يستدعي ذلك وعلي المحكمة ان توقفه علي ما تم من اجراءات في غيبته. وأن من يبعد من المتهمين عن الجلسة للتشويش افضل حالا من المتهمين داخل القفص الزجاجي، حيث له الحق في ان يطلب من المحكمة ان تعلمه ما تم في غيبته وهو ما لا يتوافر للمتهمين في القضية، حيث تعاملهم المحكمة معاملة من يحضر اجراءات المحاكمة علي الرغم من ان حضورهم باجسادهم فق، حيث لا يسمعون ولا يرون ولا يقفون علي ما يتم تداوله من وقائع واجراءات في الجلسة، وعلي الرغم من تمسك الدفاع بازالة القفص الزجاجي الا ان المحكمة اعرضت عن طلب الدفاع وتتعم في الاسراع في إجراءات الدعوي، وأن وضع المتهمن داخل الاقفاص يبطل اجراءات المحاكمة ويجعلها شكليا، وانه سبق وان تقدم الدفاع باسطوانة مدمجة تضمنت تسريبا لحديث المتهمين ودفاعه داخل الجلسة مما يقطع بان حرمة المتهمين وحقوقهم قد عصف بها واوضح الدفاع هذه الخطيئة لرئيس المحكمة الا انه اسرع في إجراءاته. ثانيا/ إهدار بالمحكمة لضمانة علانية الجلسات، حيث فوجئ المتهمون بعقد جلسات الدعوى في اكاديمية الشرطة وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور الجلسات الدعوي حضورها رغم سعة قاعة المحكمة، كما وقفت المحكمة بالحضور عند حد بعض الصحفيين والمحامين بذواتهم وصفاتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الأنفس ودون حضور عامة الناس او جزءًا من الشعب الذي يصدر الحكم باسمهم وهو ما يتعارض مع علانية الجلسات طبقا للقانون وعدم تحقيق تلك العلانية يبطل اجراءات المحاكم والحكم الذي سيصدر في الدعوي. وعلى الرغم من حق رئيس المحكمة في عقد الجلسات سرية انما تم فقط منع الجمهور وليس للخصوم في الدعوي وحضورهم المحاكمة مكملا لمبدأ شفوية المرافعة ومما لا شك ان المحاكمة في ظل حبس المتهمين داخل الاقفاص الزجاجية المانع للصوت والرؤية يحيل المحاكمة في مواجهة المتهمين الي محاكمة سرية بسبب عدم قدرتهم علي متابعة اجراءاتها. وأن رئيس الهيئة قد سبق له بتأييد التحفظ علي اموال المتهم صفوة حجازي علي الرغم من قيام النيابة باستبعاد المتهم منها وصدور قرارها الضمني بانه لا وحه لإقامة الدعوى في الجناية رقم 6187 لسنة 2013 حنايات المقطم وهو ما يعد سببا من اسباب الرد. ثالثا/ بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام العام لمخالفته نص المادة 96 من الدستور التي تنص علي ان التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقيب جهات القضاء وتعمل علي سرعة الفصل في القضايا ولا يحاكم شخص الا امام قاضيه الطبيعي والمحاكمم الاستئنائية محظورة. ولقد شكلت المحكمة المراد ردها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف وحيث وزعت عليها بذاتها الدعوي محل طلب الرد وعدة دعاوى اخرى خاصة بالمتهمين وذلك لنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجراءات الجنائية وتم اسناد الدعوي للقاضي وفقا لمعيار ذاتي خاص نال من حق المتهمين في محاكمتهم اما قاضيهم الطبيعي. ومن المقرر أن اختيار محكمة بعينها او قاض بعينه لنطر الدعوي معينة لا تمكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن م لا تملك التفويض فيه ما دام مخالفا للقانون ومن ثم فانه لا يصح ان تشكل المحكمة بمناسبة قضية بعينها او يندب قاضي بذاته لنظر دعوي بعينها والمشرع لم يخول للجمعيات العمومية للمحاكم توزيع القضايا إلا بناء وطبقا لقاعدة عامة موضوعي مجردة لا تتصل بقضية بذاتها متهمين بذواتهم نأيا بالقضاة عن اي شبهة تخل بمظهر الحيدة والتجرد الذي يبهث علي الاطمئنان في نفوس المتقاضين. وتوزيع القضايا على الدوائر الانتقائية التي شكلتها الجمعية العمومية قبل بدابية العام القضائي لم يخوله المشرع للجمعية العمومية نفسها أو من تفوضه وبالتالي فان فاقد الشيء لا يعطيه ويجب توزيع القضايا وفقا لقواعد عامة مجردة تحددها الجمعي العمومية للمحاكم ومخالفة ذلك يهدر مبدأ المساواة بين المتقاضين في ان يحاكموا امام قاضيهم الطبيعي ما يثير عدم الطمأنينية في نفس المتهم لمحاكمته في ظل تلك الظروف التي تنعدم فيها الضمانات. الدستور |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|