|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
شاهد عقوبة مرسي في قضية الاتحادية
قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق،: إن الدفاع بالحق المدني في قضية الرئيس المعزول في أحداث الاتحادية و14 آخرين قاصر على التعويض ولا يحق له مطالبة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، والأصل في ثبوت الاتهام يكون على وجه اليقين وليس التخمين والظن، وأن الاشتراك في جريمة فعلية قد تصل درجة العقوبة فيها إلى الإعدام، وأن حدود العقوبة في قانون الإجراءات الجنائية من 3 سنوات وحتى الإعدام. وأشار المستشار محمد محمود شكري، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إلى أن إجراءات المحاكمة تختلف من قضية لأخرى، وعدم توقع ما يحدث في الجلسات، وذلك حسب مقدور هيئة المحكمة من إجراءات محاكمة الرئيس المعزول قد تكون الجريمة بالتحريض والشروع في القتل، كما جاء في أمر الإحالة. ومن جانبه، قال المستشار إسماعيل حمدي، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، ورئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ على أنه يجب أن نسلم بداية أن صدور أمر النيابة العامة بإحالة الرئيس المعزول وبعض مساعديه ومعاونيه إلى محكمة الجنايات يقتصر معناه على أن سلطة الاتهام لديها من الأدلة ما يرجح الحكم بإدانة المتهمين ولا يحمل معنى اليقين من هذه الإدانة لأن اليقين هو من اختصاص المحكمة نفسها التي لا تقضي بالعقوبة إلا إذا استقر في وجدانها ارتكاب المتهمين للجرائم الواردة بأمر الإحالة وبعد أن تطمئن إلى الأدلة القولية والفنية المعروضة عليها وإلا فإنها تقضي بالبراءة التي هى الأصل في الإنسان كقاعدة عامة وأولية تمليها الفطرة وتفرضها مبادئ الشريعة الإسلامية. وأوضح السيد حامد، المحامي المنتدب من هيئة المحكمة للدفاع عن الرئيس المعزول، في مذكرته التي تقدم بها للمحكمة إن هيئة المحكمة غير مختصة بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي؛ ولذلك لعدة أسباب أولها، إن جميع الدساتير المصرية منذ 1882، حتى دستور عام 2012، نصوا على أنه لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا في اتهامه بالخيانة العظمى، ومن خلال محاكمة خاصة وبإجراءات خاصة. الدستور |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|