|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
"الوطن" تنفرد بنشر باب سلطات نظام الحكم كاملًا فى الدستور الجديد تنفرد "الوطن" بنشر المسودة الكامله لباب نظام الحكم بالدستور الجديد، بعد انتهاء لجنة الصياغه منه، وهو يتضمن الفصول الخاصة باختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، والأحكام المشتركة للبرلمان بغرفتيه مجلس الشعب والشيوخ، والإدارة المحلية، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون. (مادة 76): "تتكون السلطة التشريعية من مجلس الشعب والشيوخ ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين في القانون". (مادة 77): "لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب والشيوخ.. ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى". (مادة 78): (مادة 79): "يؤدي العضو أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". (مادة 80): "يتقاضى العضو مكافأه يحددها القانون، وإذا جرى تعديلها لاينفذ التعديل إلا بدءًا من الفصل التشريعي التالي" . (مادة 82): "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لاتجاوز (30 يومًا) من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل في الطعن خلال (60 يومًا) من تاريخ وروده بها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم". (مادة 84): "لايجوز لأي عضو من المجلسين طوال مدة العضوية بالذات، أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام. أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله ولا أن يقاضيها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أوغيرها ويقع باطلا أي من هذة التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار الذمة المالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام، وإذا تلقى العضو بالذات أو الواسطة هدية نقديه أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون". (مادة 87): "لايسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس الذي ينتمي إليه أو في لجانه". (مادة 88): "لايجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب الإذن باتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا عد الطلب مقبولاً". (مادة 89): "مقر مجلسي الشعب والشيوخ مدينة القاهرة، ويجوز للمجلسين أو لأي منهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساته العامة في مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع أي من المجلسين على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل". (مادة 90): "يدعو رئيس الجمهورية، كلا من مجلس الشعب والشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منها بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس ولايجوز ذلك لمجلس الشعب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة". (مادة 91): "يجوز انعقاد أي المجلسين في اجتماع مشترك غير عادي لنظر أمر عاجل بناء على دعوة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو طلب موقع من عشرة أعضاء المجلس على الأقل مادة 114) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة اراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور، ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به. (مادة 115) يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة. مادة 116 يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. ويحدد القانون شروط الترشح الاخرى. مادة 117: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، فى خمسة عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة منها.وفى جميع الاحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. (مادة 118) يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية. (مادة 119) يتعين على رئيس الجمهورية قبل ان يتولى مهام منصبه ان يؤدى أمام مجلس الشعب اليمين الاتية: مادة 120: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب. (مادة 120) يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أياً من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها من العقود التى يحددها القانون. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، ينشر فى الجريدة الرسمية. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة الرئاسة «حذف» أن يمنح نفسه أى أوسمة أو نياشين أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. مادة 121 يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشح من الحزب أو الائتلاف الحائز لأكثرية مقاعد مجلس الشعب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً، يختار مجلس الشعب رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال فترة مماثلة، يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر. وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوماً. وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له. (مادة 122) يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد (97)، (121)، (126)، (127)، (128)، )132( (147) من الدستور. مادة لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. مادة 123 يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين، ولا يجوز لاحد منهم ان يفوض غيره، ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. (مادة 124) لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة إلى الاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره. (مادة 125) يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو الذى ينظمه القانون. ولرئيس الجمهورية أن يلقى بياناً حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى. ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس. (مادة 126) يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقاً لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء هلى معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها الا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الاحوال لا يجوز ابرام اية معاهدة تخالف احكام الدستور ، او يترتب عليها التنازل عن اى جزء من أقليم الدولة. . (مادة 127) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ، ولا يكلف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الاعضاء. مادة 128 : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم. ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون. (مادة 129) يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. وفى حالة حل المجلس يُعرض الأمر على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ. (مادة 130) لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب. (مادة 131) إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب ومناقشتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض وتناقش فى أول اجتماع للمجلس فى حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض او تناقش او اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك. فإذا عُرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. (مادة 132) لرئيس الجمهورية بعد أخذ راى مجلس الوزراء أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها. مادة 133 لرئيس الجمهورية ان يقدم استقالته الى مجلس الشعب فاذا كان المجلس منحلا قدمه الى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. طلب موقَّع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وبمجرد صدور هذا القرار يُوقَف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعـوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حُكم بإدانة رئيس الجمهورية أُعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى. (مادة 135) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس الشعب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وفى حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل المجلس ورئيسه فيما تقدم. وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الشعب، ولا أن يقيل الحكومة. (مادة 136) إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس الشعب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية ، ويستمر المجلس لحين اتمام انتخاب الرئيس. (مادة 137) الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها. (مادة 138) يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء، أو عضواً بالحكومة، أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكونا قد أدى الخدمة العسكرية او اعفى منها قانونا، بالغاً من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه وزوجه جنسية دولة أخرى، أو متزوجاً من غير مصرى. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين. (مادة 139) يشترط أن رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية ، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». (مادة 140) يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجر لأيهم أو يبيع شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضهم عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها من العقود التى يحددها القانون. ويتعين على رئيس وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم وفى نهاية كل عام، ينشر فى الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية بسبب منصبه أو بمناسبته، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. (مادة 141) تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. 2. المحافظى على امن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. 3. إعداد مشروعات القوانين والقرارات. 4. إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقانون، ومتابعة تنفيذها. 5 إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 6 اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 7. عقد القروض ومنحها، وفقاً لأحكام الدستور. 8. تنفيذ القوانين، (مادة 142) يتولى رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل ، او تعجيل ، او اعفاء من تنفيذها ، وله ان ييغوض غيره فى اصدارها ، الا اذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه مادة 143) يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازم لانشاء المرافق والمصالح العامه وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء . ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه. (مادة 144) يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء . (مادة 145) يتولى الوزير رسم سياسة وزارته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابه فى اطار السياسة العامه للدوله .. (مادة 146) يجوز لاى من اعضاء الحكومه القاء بيان امام مجلس الشعب او احدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصصه ويناقش المجلس او اللجنة هذا البيان ويبدى مايرى بشانه . (مادة 147) لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب بناءً على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بعد تحقيق يجريه النائب العام. ويُوقَف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضَى فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة. (مادة 148:لرئيس مجلس الوزراء ان يتقدم باستقالته الى رئيس الجمهوريه اما الوزير فيقدم استقالته الى رئيس مجلس الوزراء .إ. الفصل الخامس: الإدارة المحلية: (مادة 149) تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها. (مادة 150) تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقاً لما ينظمه القانون. (مادة 151) يدخل فى موارد الوحدات المحلية ما تخصصه الدولة من إعانات والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتتبع فى تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، ولا يجوز فرض رسوم على انتقال السلع أو الأفراد بين المحافظات، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. (مادة 152) ينظم القانون شروط وطريقة اختيار المحافظين او تعيينهم ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية ويحدد اختصاصاتهم. (مادة 153) تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات. ويُشترط فى المرشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب، ويحدد اختصاصات تلك المجالس، وموازنتها ، وضمانات أعضائها واستقلالها، وفاعليه دورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، . (154) قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية،ولايجوز تدخل السلطة التنفيذيه فيها الا لمنع تجاوز المجلس لهذة الحدود او الاضرار بالمصلحة العامه او بمصالح المجالس المحلية الاخرى . ع. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوله وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون . (مادة 155) يستقل كل مجلس محلى بموازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون. (مادة 156) لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.خلال ستين يوما الوطن |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|