|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
بقلم المستشار احمد نعيم رئيس النيابة بالنيابة الادارية عدم دستورية نظام التصويت المنصوص عليه بلائحة لجنة الخمسين اشترطت اللائحة الداخلية للجنة الخمسين في نظام التصويت على مقترحات اللجان النوعية وجوب موافقة نسبة 75 % من أعضائها, كشرطا للموافقة على النصوص التي تدرج في مشروع الدستور الذي يُعرض على الشعب في الاستفتاء, بما يعني : 1- نسبة 75% المطلوبة لقبول مقترح نص دستوري من أعضاء لجنة الخمسين يعني 37,5 عضو – سبعة وثلاثين عضواً ونصف عضو – أي ان اقرب رقم صحيح هو 38 عضو. 2- أن النص الذي يعترض عليه 13 عضواً حتى إذا وافق عليه 37 عضواً يصبح غير مجاز ومرفوض ولا يجوز ادراجه في مشروع الدستور. 3- يترتب على ذلك - تغليب إرادة أقلية أو تيار سياسي معين لايتجاوز نسبة 26 % على ارداة أغلبية 74 %. وبذلك فإن وهو أمر غير مقبول واقعاً ودستورياً للأسباب الأتية :- أولا:/ الإعلان الدستوري لم يُحدد نسبة لموافقة لجنة الخمسين حال اعدادها لمشروع الدستور أي أن الوثيقة الحاكمة والمنظمة لوضع الدستور, لم تضع قيداً على نظام التصويت داخل لجنة الخمسين بما مفاده اعمال القاعدة العامة للتصويت : 1- القاعدة الأصولية للتصويت هي الأغلبية المُطلقة (50 % + 1) مالم يحدد الاعلان الدستوري نسبة أكبر وهو مالم يحدث. 2- وفقا للمبادئ الدستورية والقانونية وجوب التزام اللالئحة بالقاعدة القانونية الأعلى أي أنه : - لا يجوز للائحة لجنة الخمسين أن تخالف الاعلان الدستوري. - لا يجوز للائحة أن تضع قيداً على ما أطلقه الإعلان الدستوري. ثانيا:/ الإعلان الدستوري لم يضع نسبة 75 % لموافقة المشاركين من الشعب في الاستفتاء - وهو الأصل - على مشروع الدستور المقدم من لجنة الخمسين : 1- التصويت الشعب في الاستفتاء على الدستور هو مظهر الارادة الشعبية التي تنعقد للمواطنين في مجموعهم, يمارسونها عن طريق اقرارهم قواعد الدستور التي تسمو على كافة السلطات بالدولة. 2- لم يضع الإعلان الدستوري نسبة واجبة لقبول الموافقة على مشروع الدستور المقدم من لجنة الخمسين أي تطبيق القاعدة العامة وهي الأغلبية المُطلقة (50 % + 1) 3- الأصل في اقرار الدستور هو نتيجة استفتاء الشعب فإذا لم تكن هناك نسبة أغلبية محددة للتصويت من الشعب (الأصل في قبول الدستور) فبالتالي لايجوز العمل بها داخل لجنة الخمسين المكلفة بإقتراح مشروع دستور على الشعب. ثالثا:/ اشتراط لائحة لجنة الخمسين للموافقة على مقترح نص دستوري, موافقة نسبة 75 % من أعضاء لجنة الخمسين مقابل 25 % للموافقة على نص دستوري يعني أن عدم قبول 26 % لهذا المقترح بمثابة رفض من لجنة الخمسين للمقترح بما يترتب عليه النتائج الأتية :- 1- تغليب ارادة الأقلية على ارادة أغلبية 74 % من أعضاء لجنة الخمسين. 2- انتهاك مبدأ الإرادة الشعبية التي تتجلها صورها في تغليب رأي الأغلبية وليس الأقلية. 3- انتهاك المبادئ الأساسية للنظم الديمقراطية التي تقوم على أساس احترام ارادة الأغلبية. 4- بطلان أعمال لجنة الخمسين ومنها مشروع الدستور لغل يد الأغلبية عن وضع قواعد دستورية تكفل حماية الحقوق والحريات وحسن تنظيم السلطات العامة وتصرفاتها وأعمالها في الدستور بإطاراً ملزماً لحقوق الجماهير وحرياتهم, عماداً للحياة الدستورية بكل أقطارها.النتائج ***** فتصبح النتيجة الحتمية المترتبة على نظام التصويت الذي تضمنته لائحة لجنة الخمسين هي : 1- عدم دستوية لائحة لجنة الخمسين فيما تضمنته من تحديد نسبة 75 % للموافقة على ادراج نص بالدستور, وبالتالي منع ادراج نص دستوري إذا اعتراض عليه نسبة 26 %. 2- تغليب ارادة تيار سياسي يتكون من 13 عضو من لجنة الخمسين على ارادة 37 عضواً من التيارات السياسية المتعددة - في اقرار أو رفض نصوص الدستور. 3- أن يلحق بالدستور - المنتظر الاستفتاء عليه - ذات شبهة العوار الذي لحق بدستور 2012 والتي تمثلت في سيطرة تيار ديني وسياسي واحد عليه وعدم تعبيره عن ارادة الأغلبية. 4- الإخلال بالسيادة الشعبية, الأصل العام الذي يقوم عليه نظام الحكم في الدول المدنية الديمقراطية بما سيلحق بالدستور البطلان ويحوم حوله شبهات السيطرة. ملحوظة • لجنة الخمسين – وفقا للإعلان الدستوري - هي السلطة التي تضع للشعب قواعد الدستور التي تسمو على كافة السلطات بالدولة ولايملك المواطن إلا قبولها أو رفضها في مجموعها فنتائج أعمالها يجب أن تكون المعبر عن الارادة الشعبية. • السيادة الشعبية – وفقاً لما قررته المحكمة الدستورية العليا – هي التي تنعقد للمواطنين في مجموعهم, يمارسونها عن طريق اقرارهم قواعد الدستور التي تسمو على كافة السلطات بالدولة. بإعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها, ولا يعدو تبنيها للدستور أن يكون توكيداً لعزمها على أن تصوغ الدولة – بمختلف تنظيماتها – تصرفاتها وأعمالها وفقاً لأحكامه, بإعتباره قاعدة لنظام الحكم فيها, وإطاراً ملزماً لحقوق الجماهير وحرياتهم, عماداً للحياة الدستورية بكل أقطارها, فإن الدستور يظل فوق كل هامة, معتلياً القمة من مدارج التنظيم القانوني. (يراجع في هذا الشأن- القضية رقم 112 لسنة 34 قضائية "دستورية")يتبعه : عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 570 لسنة 2013 فيما يترتب عليه من أثار الزام لجنة الخمسين بإشراك لجنة الخبراء في أعمال اللجنة في ضوء نص المادتين 28 و29 من الإعلان الدستورى. التعديل الأخير تم بواسطة jooneer ; 24 - 10 - 2013 الساعة 01:41 PM |
24 - 10 - 2013, 01:14 PM | رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: عدم دستورية نظام التصويت المنصوص عليه بلائحة لجنة الخمسين
ربنا يسترها ونخلص من الدستور دا على خير
|
||||
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|