|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
خبير عسكرى تعليقا على قرار الرئيس بخصوص السيسى خبير عسكري: قرار الحرب "سقط سهوا" عقب 30 يونيه .. و تفويض"السيسي" بـ"التعبئة العامة" حسم الأمر قال اللواء علاء عز الدين، رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية بالقوات المسلحة سابقا، إن البند الخاص بإعلان التعبئة و الإحصاء كانت مسئوليته ضائعة طوال الأشهر الثلاثة الماضية ، منذ ثورة 30 يونيه و تعطيل دستور 2012، وذلك حتى اللحظة التي فوض فيها رئيس الجمهورية وزير الدفاع الفريق بقرار التعبئة. وأوضح أنه عقب تعطيل الدستور في 3 يوليه الماضي صدر الإعلان الدستوري الأول لرئيس الجمهورية خالي من النص على الجهة التي تؤول إليها مسئولية إعلان التعبئة العامة في حالات الحرب، و أصبح هذا الموقع فارغًا والمسئولية فيه "ضائعة" ، ولذلك رأى رئيس الجمهورية أن يؤمن هذا البند المتعلق بالأمن القومي للبلاد والذي ربما يكون قد سقط سهوا من الإعلان الدستوري آنذاك، وكان قراره اليوم بتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسي بصفته وزير الدفاع. وأضاف في تصريح لـ"صدى البلد" أنه برغم أن مثل هذه القرارات لا تتخذ إلا في الحالات التي تكون فيها البلاد مهددة من أخطار خارجية إلا أن هذا التفويض لا يعني بالضرورة أننا مقبلون على حالة حرب ، مشيرا إلى حالة الفراغ التي كان لزاما على رئيس الجمهورية حسم وضعها. وكان الرئيس عدلي منصور قد أصدر قراراً جمهورياً رقم "621 لسنة 2013" بتفويض وزير الدفاع والانتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في المواد 9، 12، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتباراً من أول نوفمبر 2013. تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة المُعدل بعدة قوانين أخرها القانون رقم 12 لسنة 1999، نص على أن "للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه الاختصاص في إصدار قرارات التكليف وقرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات". كما تضمن القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الإختصاصات، أن "للسيد رئيس الجمهورية التفويض في الإختصاصات السيادية المُقررة في القوانين للسادة الوزراء". ومن ثم وإعمالاً لذلك فقد أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً رقم 243 لسنة 1990 بتفويض وزير الدفاع والانتاج الحربي في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في بعض المواد بقانون التعبئة العامة، وذلك لمدة سنة تنتهي في 31 أكتوبر من كل عام ويُجدد سنوياً، وآخرها القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2012 الذي ينتهي العمل به في 31 أكتوبر 2013، وذلك استمراراً لما كان يصدر سنوياً في هذا الشأن. صدى البلد |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|