|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
القضاء الإدارى: امتناع الدولة عن تنفيذ الحد الأدنى للدخول كارثة وطنية اليوم السابع أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكما تاريخيا أكدت فيه أن استمرار الامتناع عن تنفيذ الحكم الذي أصدرته في 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الأدنى للدخول للعاملين هو استهانة بالشعب مصدر السلطات، ويؤدي إلى فقدان الثقة المشروعة في الدولة وأن الحد الأدنى للعاملين لم يطبق لا في عهد المجلس العسكري ولا الدستور الجديد ولا الرئيس الجديد وأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية كارثة وطنية تمس صميم دعائم الحكم في البلاد وأن على النظام أن يختار بين الدولة القانونية التي تنفذ أحكام القضاء وبين غابة الفوضى التي تسودها القوة فيحدث الطوفان. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة الإسكندرية السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكمها الصادر في 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الأدنى للعاملين وما يترتب على ذلك من آثار وخصوصا تسوية الحالة المالية للمدعيتين "مقيمتي الدعوة" وإعادة تدرج دخلهما تبعا لذلك وألزمت الجامعة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. وأشارت إلى أنه بات يقينا في ضمير المحكمة أنه من أخطر الأمور على حياة أي مجتمع إلا تنفذ فيه أحكام القضاء، ذلك أن تنفيذ الأحكام هو أساس سيادة القانون وأمن الناس على حياتهم وحرياتهم وأملاكهم وهو جوهر هيبة الدولة. وقالت المحكمة "إن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم بالحد الأدنى يجب أن يتم عن طريق الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية وتلقي الإقرارات من العاملين ومراجعتها وإرسالها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتدقيق المراجعة". وأضافت، أنه قد تلاحظ لديها وهي جزء من نسيج هذا الوطن أن الدولة حتى الآن لم تفعل تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للدخول للعاملين من الناحية العملية سوى النصوص الواردة بالمرسوم بالقانون الصادر من المجلس العسكري وبقرار رئيس مجلس الوزراء آنذاك،وأن محض النصوص القانونية دون أن تلقى تطبيقا حقيقيا في الحياة الوظيفية للمخاطبين بها يجعل تلك النصوص محض حقوق نظرية وهو ما يتعارض مع المنطق القانوني السديد وتأباه قواعد العدالة فضلا عن أنه يؤدي إلى فقدان الثقة المشروعة في تصرفات الدولة فلا هي طبقت المرسوم بالقانون الصادر من المجلس العسكري ولا هي طبقت قرار رئيس الوزراء الصادر تنفيذا له في ذلك الوقت. وأكدت أنه من مجافاة العدالة وعدم تحقيق مطالب الثورة أنه بعد صدور دستور جديد للبلاد في 25 ديسمبر 2012 وبعد انتخاب أول رئيس مدني وبعد أن عهدت المادة 230 من الدستور الجديد سلطة التشريع كاملة لمجلس الشورى حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ألا تصدر الدولة آية قوانين تخص الحدين الأدنى والأقصى للدخول على الرغم من اعتباره من التشريعات الملحة لحياة المواطنين والتي كانت أحد أهداف الثورة في تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. واختتمت المحكمة حكمها بأنه إذا ظنت الدولة في ثوبها الجديد أن مجرد النصوص القانونية في ذاتها دون أن تلقى تطبيقا هو غاية الالتزام المنوط به لاستكمال الشكل الحضاري أمام العالم بعد ثورة ملهمة بيضاء أذهلت الدنيا ودون أن يكون لتلك النصوص أثرها الفعلي على روافد الحياة الواقعية للعاملين، فإنها تكون قد أخطأت في فهم القانون وتخلت عن التزامها تجاهه وهو أمر تأباه العدالة التي توجب احترام قواعد القانون ليكون القانون هو السيد الأعلى في البلاد. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|