|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
المادة 143 إجراءات.. كلمة السر فى إخلاء سبيل رموز النظام السابق وقتلة خالد سعيد مادة واحدة اقترحها د. فتحى سرور حينما كان رئيساً لمجلس الشعب عام 2006، وأقرها برلمان الحزب الوطنى المنحل، أخلت سبيل كل من الرئيس السابق مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وأحمد فتحى سرور، وإبراهيم سليمان وزكريا عزمى، وختمت بقرار محكمة جنايات الإسكندرية أمس بإخلاء سبيل المخبرين المتهمين بقتل خالد سعيد. تنص المادة 143إجراءات جنائية على: «عدم جواز بقاء المتهم فى محبسه احتياطياً على ذمة إحدى القضايا لمدة تتجاوز 24 شهراً إذا كان الاتهام المنسوب إليه عقوبته الإعدام أو المؤبد ولا تتجاوز 18 شهراً إذا كانت عقوبته السجن المشدد فيما دون ذلك».. بدت المادة طوال عامين أعقبا الثورة كلمة السر فى إخلاء أغلب المتهمين فى قضايا تتعلق بالثورة، ما حدا بالقضاة للمطالبة بتعديل تشريعى لهذه المادة بما يعيد للقاضى سلطته التقديرية فى استمرار حبس المتهمين احتياطياً إلا إن بعض القانونيين يرون أن عقوبة الحبس الاحتياطى بصرف النظر عن المتهم هى اعتداء على الحرية طالما لم يصدر حكم نهائى بحبس المتهم فى القضية التى يحاكم فيها. المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة الجنايات التى قررت إخلاء سبيل مبارك لانتهاء مدة حبسه الاحتياطى وفقاً لتلك المادة، قال فى أسباب حكمه: «القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التى تعوق العدالة الناجزة، بصورة من شأنها إطالة أمد التقاضى وقد ينتج عنها إفلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية». ورغم اعتراض جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على إخلاء سبيل المتهمين بقتل المتظاهرين، فإنه أبدى انحيازه بشكل عام لأى قانون فى صالح المتهم أياً كان، لكن الأزمة الحقيقية من وجهة نظره فى أن القوانين التى تصب فى مصلحة المتهم تطبق على الجميع إلا معارضى النظام فقط. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|