|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
قرار جمهوري قريبا بشأن قروض ضباط القوات المسلحة يجري حاليا اتخاذ اجراءات استصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 في شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة بعد أن وافق علي المشروع مجلس الوزراء . وعلم "صدي البلد" أن التعديل يقضي في المادة الأولي بأن يستبدل بنصي المادتين 8 و 11 من القانون المشار إليه النصان الآتيان: مادة (8): يكون تحديد قيمة الحد الأقصى للقرض ومدة وطريقة سداده بقرار يصدر بذلك من وزير الدفاع بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة. مادة (11): لا يجوز عقد قرض جديد مع المقترض نفسه إلا بعد مضي شهر علي سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق. ونصت المادة الثانية علي انه تضاف مادة جديدة برقم (11) مكرر للقانون المشار إليه نصها الآتي:" تعفي من جميع الضرائب والرسوم عوائد استثمارات المؤسسة. أما المادة الثالثة فنصت علي أن تلغي المادة (9) من القانون المشار إليه. وجاءت المادة الرابعة لتنص علي أن ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|