|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
«الجماعة الإسلامية»: «الدستورية» حرمت 70% من قياداتنا من الترشح للانتخابات محمد سالم انتقد عدد من نواب مجلس الشورى ــ المحسوبين على التيار الإسلامي ــ التعديل الذي أدخلته المحكمة الدستورية على المادة الخامسة من قانون الانتخابات، الذي يلزم المرشح بتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها، أو الاستثناء منها، ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون. وقال محمد الصغير، القيادي بالجماعة الإسلامية، وعضو المجلس المعين، في تصريحات لـ«الشروق» اليوم الخميس: «المحكمة الدستورية استهدفت إبعاد رموز الحركة الإسلامية عن المشهد الانتخابي، في الوقت الذي بحثت فيه عن ثغرة بالدستور للسماح بترشح رموز النظام السابق من (الفلول)»، منتقدا بشدة أن تتحكم تقارير جهاز أمن الدولة السابقة في ترشح المعارضين الذين اعتقلوا سياسيا إبان النظام السابق. وانتقد الصغير، قرار الدستورية الذي يهدر حقوق آلاف المعارضين للنظام السابق، ويحرمهم من الترشح بالمخالفة للمادة 76 من الدستور التي تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني»، مشيرا إلى أن هذا النص الجائر سيقصي نحو 70% من قيادات الجماعة الإسلامية، وأن الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية ستتقدم بمقترح لتوضيح الاستثناءات، والمطالبة بضرورة التمييز بين المعتقل السياسي والجنائي. من جانبه، قال عضو اللجنة التشريعية، والنائب عن حزب الوسط، عمرو فاروق، إن الأصل أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، إلا أن المحكمة الدستورية بينت في حيثياتها، أنه لا يجوز استثناء من حال الاعتقال عن تأديته الخدمة العسكرية، إلا إذا حصل على حكم قضائي بات، أو منع بسبب تقرير لجهاز أمن الدولة السابق، وبما لا يتعارض مع الصالح العام. وأشار فاروق، إلى أن القانون سيذهب مباشرة إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ولن يعرض مرة أخرى على المحكمة الدستورية، لأنها لا تملك الرقابة اللاحقة بموجب الدستور، على أن يكون الطعن أمام حالات الترشح المخالفة لهذه الاستثناءات أمام المحكمة الإدارية العليا. وشدد النائب المعين، وأستاذ القانون الدستوري، جمال جبريل، على أن تعديلات المحكمة الدستورية ملزمة، وأن اللجنة التشريعية انتهت إلى قصر الاستثناء بحسب تفسير «الدستورية» على من صدر بحقهم حكم نهائي بات، بعد مراعاة المصلحة العامة، وأن المحكمة أعطت مبدأ واضح، ولا يجوز ترك الأمر بيد سلطة إدارية مثل القوات المسلحة في منح هذه الاستثناءات، على أن تكون الكلمة الفصل للقضاء وحده. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|