|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
أوصت نيابة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بسجن سامح فهمي وزير البترول الأسبق وحسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة غاز شرق البحر المتوسط لمدة 15عاما مشددة، وسجن كل من محمود لطيف وإسماعيل كرارة ومحمد عقل نواب رئيس الهيئة العامة للبترول 7 سنوات ومحمد يوسف طويلة رئيس الشركة القابضة للغاز 10 سنوات وإبراهيم صالح رئيس الهيئة العامة للبترول 3 سنوات، وتغريمهم جميعا 2 مليار و3 ملايين دولار وإلزامهم برد 499 مليون و862 ألف دولار وعزلهم من وظائفهم العامة.
كما أوصت النيابة بإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة، وذلك نظرا لأن المحكمة التي أصدرت حكمها أخلت بحق الدفاع في إجابة طلباته كما أن حكمها شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وأوضحت مذكرة الطعن التي قدمتها النيابة لمحكمة النقض 266، أن المتهمين الطاعنين قدموا مستندات تمسك بدلالتها على نفي حصول التربح والإضرار العمدي وأقرت رئيسة لجنة الفحص بأنها لو أطلعت على مستندات والبيانات التي تواجهها بها، دفع الطاعن لكان تقديرها للأسعار سيختلف وطلب ندب خبير لفحصها، وأصر الدفاع عن المتهم الثاني حسبما هو ثابت بالصحيفة رقم 83 من الحكم، على إعادة الفحص بمعرفة لجنة فنية وقانونية، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهريا لتعليقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوة، ما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذا التقت الحكم عنه ولم يسقط حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع، وإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، طبقاً للنقض الجنائي لسنة 25 جلسة 24 / 2 / 1974 ق 183 / 2 صـ 183". وأضافت النيابة في مذكرتها، أن الدفاع عن المتهمين طلب في ختام مرافعته أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطيا ندب لجنة أخرى لفحص الموضوع من جديد يعد طلبا جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة، وكانت المحكمة قد بررت رفض الاستجابة لهذا الطلب إنه مردود بأنها لم تجد في الطعون الموجهة للتقرير ما يستحق الرد عليها، وأنها اطمأنت إلى تقرير اللجنة وأنها لم تكن بحاجة إلى ندب لجنة أخرى فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة هذا الطلب، كما أنها غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، فإن ذلك منها لا يسوغ رفضها إجابة الطلب المذكور، لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلب التحقيق، ما دام باب المرافعة مازال مفتوحا، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد رفضت طلب ندب لجنة أخرى لفحص الموضوع من جديد بما لا يسوغه، فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه وإعادة المحاكمة. وأشارت النيابة إلى أن النيابة العامة أحالت أحد طعون المتهمين وآخرين إلى محكمة جنايات القاهرة بوصف أنها حصلوا لغيرهم - المتهم السابع - دون حق على ربح ومنفعة من عمله من أعمال وظائفهم بأن وافق المتهم الأول على التفاوض والتعاقد المشار إليه في التهمة السابقة وآخر مماثل مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها المتهم السابع على بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى دولة إسرائيل بالأمر المباشر ودون اتباع إنتاجه ولا يتفق والأسعار العالمية السائدة، وقام المتهمون من الثاني حتى الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقيدة وقام المتهمون من الثاني حتى الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقدين، وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بالشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري التي تضمنت ثبات لذلك السعر المتدني طوال فترة التعاقد البالغ خمسة عشر عاما القابلة إلى مدها خمس سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى وبشروط جزائية على الجانب المصري وحده ودون مراعاة لأي حق تمثلها في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحة والفارق بين السعرين المتفق عليهم والسعر السائد وقت التفاوض والبالغ قيمته 2.003.319.675 مليار دولار أمريكي، وفقا لمقدار مساهمته في رأس مال الشركة سالفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثم أدانت المحكمة الطاعنين من الأول حتى السادس متضامنين بمبلغ "اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة خمسة وسبعين دولار أمريكي، لما كان ذلك، وكان ثمة فارق بين قيمة ما تربحه المتهم السابع في الفترة من 2 / 4 /2000 حتى 31 / 1 / 2011 وقيمة ما كان سيتربحة خلال مدة خمس عشر عاما وهي مدة العقد، إذ إن قيمة ما تربحه خلال الفترة الإشارة إليها تقل كثيرا عن قيمة ما كان سيتربحه. وأوضحت أنه خلال مدة خمسة عشر عاما مدة العقد، ولما كانت المحكمة لم تفطن لهذه التفرقة وقضت بإدانة الطاعنين من الأول حتى السادس متضامنين بكامل قيمة ما كان سيتربحه خلال مدة خمسة عشر عاما وهي مدة العقد والبالغ قدرها "اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة خمسة وسبعين دولار أمريكي"، ما يدل على اختلال فكرة الحكم عن العناصر التي أوردتها المحكمة، فضلا عما يبني عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقرير مسؤولية الطاعن الأول، ومن ثم يكون حكمها معيبا بالتناقض في التسبيب، لما كان ما تقدم، فإنه يعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعنين الأول والسادس وإلى باقي الطاعنين لحسن سير العدالة مستنداً إلى أن الطعن رقم 38446 لسنة 73 ق جلسة 22 / 7 / 2004 غير منشور. واستكملت نيابة النقض رأيها مؤكدة أنه لما كان ذلك وكان الطاعن الرابع قد أقام دفاعه على تمسك المدافع عنه في مذكرات الدفاع المكتوبة المتممة لدفاع الشفوي مناقشة الجهاز المركزي للمحاسبات وتكليفه بتتبع حصص المساهمين في شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز منذ تاريخ إنشائها حتى 31 / 1 / 2011 لبيان عما إذا المتهم السابع مساهما بها من عدمه، وطلب ضم أصل المذكرة المؤرخة في 17 / 9 / 2001 التي قام المتهم الأول بعرضها على مجلس الوزراء ولم يتناوله الحكم المطعون فيه بمدوناته، ومن ثم فإن المعالجة وجه النعي يتطلب الأمر ضم المفردات ولما كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحاكمة في الجلسة وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعين له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة مازال متفوحا، فإن تبين من الاطلاع على المفردات أن محامي الطاعن قدم في مذكرات بدافعة ما أشار إليه بدافعة الموضح بوجه الطعن، فإن هذا الدفاع هام لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيما مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تعرض له وأن تمحص عناصره، أما وقد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع ولا يقدح في ذلك أن محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من تمسك الطاعن بهذه الطالبات، ومن المقر أن الدافع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمه للدفاع الشفوي المبدئي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يعين له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن ولم تلق بالا إلى دفاعه ولم تواجهه على حقيقته أو تعني بتمحيصه وهو دفاع جوهري لو صح لتغير معه وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة، طبقاً للنقض الجنائي لسنة 42 جلسة 7 / 11 / 1991 ق 159 / 3 صـ 1150، النقض الجنائي لسنة 35 جلسة 3 / 4 / 1984 ق 82 / 6 صـ 378. وتابعت نيابة النقض في المذكرة، أنه لما كان ذلك وكان الطاعن يذهب في أسباب طعنه إلى أن الحكم أورد في مدوناته – على خلاف الثابت بالأوراق – أن الطاعن كان على علم بالمفاوضات بين شركاء مصر الأجانب وهيئة كهرباء إسرائيل وأنه كلف المتهمين الثاني والثالث والرابع بإعداد المذكرة المؤرخة في 17 / 9 / 2000 بالسعر المتدني ووافقوه، وأنه رفض الدراسة التي أعدها الشاهد الثاني في مارس سنة 2000، وأضاف الطاعن الرابع بمذكرة أسبابه أن الحكم استند لإقرار المتهم الخامس بالتحقيقات من أن المتهم الأول وهو الذي أمر بالبيع المباشر للغاز، كما أنه أثبت نقلا عن تقرير لجنة الفحص مسئولية الطاعن عن المخالفات الخاصة بالأسعار وكان يبين من الاطلاع علي الحكم المطعون فيه أنه عود علي تقرير لجنة الفحص وما أثبته سلفا في اثبات الجريمتين المستندتين إلى الطعن، ومن ثم فأن الفصل في هذا الوجه من الطعن يتوقف علي ما يبين لمحكمة النقض من المفردات بعد ضمها فإن تبين منه أن الطاعن لم يكن على علم بالمفاوضات بين شركاء مصر الأجانب وهيئة الكهرباء إسرائيل، وأنه لم يكلف المتهمين الثاني والثالث والرابع بإعداد المذكرة المؤرخة في 17 / 9 / 2000 بالسعر المتدني ووافقوه، وأنه لم يرفض الدراسة التي أعدها الشاهد الثاني في مارس سنة 2000 وعدم مسئولية الطاعن عن المخالفات الخاصة بالأسعار فإن الحكم المطعون يكون معيبا بالخطأ في الإسناد ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى إذ في الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعزر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لتلك الأدلة والقرائن في عقيدة المحكمة، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة. وأكدت النيابة، أنه لما كان ذلك، وكان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين والقانونية إن صح ليس من شأنه أن ينال من عملها، لما هو مقدر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه، بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاها أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوة المقدمة لها وعنصرا من عناصرها مادامت مطروحة علي بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعيين، ومادام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. وشملت المذكرة أنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أورد في تصويره للواقعة أنها بدأت بخطاب من المتهم السابع "رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط" إلى المتهم الأول أمين سامح سمير أمين فهمي وذلك بموافقة المهندس عبد الخالق محمد عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول واعتمد المتهم الأول تلك الموافقة، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المعاني لا على الألفاظ والمباني وبذلك لا يضير الحكم أن يورد أن الواقعة بدأت بخطاب من المتهم السابع "رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط" إلى المتهم الأول أمين سامح سمير أمين فهمي، في حين أن الخطاب موجه إلى المتهم عبد الخالق محمد عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول والذي اعتمده المتهم الأول أو أن المتهم الأول وافق على التعاقد ثم إيراده مرة أخرى أن دوره اقتصر علي مجرد التوقيع على مذكرة التفاهم ثم إيراده مرة أخرى أن دوره اقتصر على مجرد التوقع على مذكرة التفاهم لأن المشترك بين هذه التعبيرات واحد وهو أن كلاهما عرض عليه الخطاب المذكور ووافقا عليه، وأن المتهم الأول كان على علم بموضوع تصدير الغاز وشارك فيه |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|