منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 09 - 01 - 2013, 03:16 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,275,765


ننشر نص أول دعوى للقضاة تطالب ببطلان تعيين النائب العام



ننشر نص أول دعوى للقضاة تطالب ببطلان تعيين النائب العام


أقام أحد القضاة بالأمس الثلاثاء، أول دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة بمحكمة استئناف القاهرة، تطالب ببطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً، وتنشر "اليوم السابع" نص الدعوى التى حملت رقم 296 لسنة 130 ق، وجاء فيها:

السيد القاضى ـ رئيس محكمة استئناف القاهرة
دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة– بمحكمة استئناف القاهرة

أولاً: السيد الدكتور رئيس جمهورية مصر العربية (بصفته)
ثانياً: السيد القاضى / رئيس مجلس القضاء الأعلى (بصفته)
ثالثاً: السيد القاضى / وزير العدل (بصفته)
رابعاً: السيد القاضى / النائب العام (بصفته)

ويعلنون بهيئة قضايا الدولة، بمجمع التحرير، ميدان التحرير، القاهرة
الموضوع:-
طلب إلغاء القرار الإدارى رقم 386 لسنة 2012 الصادر عن المدعى عليه الأول بصفته بتاريخ 21/11/2012م، واعتباره كأن لم يكن.

الوقائع :-
بتاريخ 21/11/2012م أصدر السيد الدكتور رئيس جمهورية مصر العربية بصفته القرار رقم 386 لسنة 2012 بتعيين السيد القاضى طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً لمدة أربع سنوات.

وقد استند القرار المطعون فيه وفقاً لما هو منصوص عليه فى افتتاحيته إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 19/3/2011 والإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012 وقانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وحيث إنه عن شكل الطلب:- وإذ علم الطالب بمضمون القرار المطعون فيه بمجرد صدوره يوم الأربعاء الموافق 21/11/2012 وكان لديه مصلحة محققة فى الطعن تأسيساً على ما لمنصب النائب العام من سلطة فى إدارة شئون القضاء خوله إياها القانون باعتباره أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ومن ثم فإن الطلب قد استوفى الشروط والإجراءات الشكلية التى تطلبها المشرع وفقاً لأحكام المواد أرقام 83 ، 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون 142 لسنة 2006م بما يستوجب قبوله شكلاً.

وحيث إنه وعن موضوع الطلب فإن الطالب ينعى على القرار المطعون بمخالفته أحكام الدستور والقانون وبيان ذلك على النحو التالى:-

وحيث صدر القرار المطعون فيه، كما جاء به استناداً إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 19/3/2011 ولما كانت المادة 47 من هذا الإعلان قد نصت على "أن القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة" وكان النص قاطع فى الدلالة على عدم قابلية القضاة فى العزل ولا تجوز مخالفته لأنه يستمد مشروعيته من الشعب الذى استفتى عليه الشعب فأقره ومن ثم فإنه إذا ما صدر أى قرار أو إعلان يخالف هذا النص ولم يستفت عليه الشعب يكون هو والعدم سواء.

وحيث إنه بتاريخ 21/11/2012 أصدر السيد رئيس الجمهورية إعلاناً دستورياً بغير استفتاء نصت المادة الثالثة منه على "أن يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى" وقد ترتب على نفاذ هذه المادة عزل النائب العام السابق من منصبه، وعلى ذلك فإن المادة الثالثة من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012 والتى ترتب على نفاذها عزل النائب العام السابق من منصبه وهو غير قابل للعزل، وهى مادة منعدمة لمخالفتها صريح نص المادة 47 أنف البيان، ومؤدى ذلك أن منصب النائب العام لم يكن شاغراً وقت تعيين القاضى طلعت إبراهيم محمد عبد الله فيه بموجب القرار المطعون فيه.

وحيث إن القرار المطعون فيه قد استند إلى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته بيد أن المادة 67 من هذا القانون قد نصت على "أن رجال القضاء والنيابة العامة، عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم" ومن ثم فإن عزل النائب العام السابق من منصبه هو إجراء منعدم فى الوقت الذى تأسس فيه القرار الطعين على خلو منصب النائب العام بعد عزل سابقه، ومؤدى ذلك أن منصب النائب العام لم يكن شاغراً وقت تعيين القاضى طلعت إبراهيم محمد عبد الله فيه بموجب القرار الطعين، الأمر الذى يضحى معه استناد القرار المطعون فيه إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 19/3/2012 والإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012 وقانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته استناداً فاسداً، وقد بات القرار الطعين مخالفاً لأحكام الدستور والقانون بما يستوجب القضاء بإلغائه واعتباره كأن لم يكن.

لــــــــــــــــــذلك: يلتمس الطالب إحالة الطلب بعد تحضيره إلى المرافعة للقضاء بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن.

وفى سياق متصل، أكد شباب القضاة والنيابة العامة التزامهم بالتهدئة التى سبق وطالب بها وزير العدل لحل أزمة النائب العام فى غضون أسبوعين تنتهى منتصف الأسبوع المقبل، كما أكد نادى قضاة مصر استجابته لأى مبادرة من شأنها تحقيق مطلب جموع القضاة فى أن يعين النائب العام وفقاً للقواعد التى ينص عليها الدستور.


ننشر نص أول دعوى للقضاة تطالب ببطلان تعيين النائب العام
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
دعوى تطالب ببطلان قرار تعيين عاطف عبد الحميد محافظا للقاهرة
دعوى تطالب ببطلان تعيين "زويل" بالمجلس الإستشارى لـ"مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا"
“شباب القضاة والنيابة ” تطالب وزير العدل بسرعة تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام
ننشر نص بيان النائب العام "العاطفي" للقضاة يحثهم فيع على الإشراف على الإستفتاء
ننشر نص بيان النائب العام "العاطفي" للقضاة يحثهم فيع على الإشراف على الإستفتاء


الساعة الآن 12:56 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024