منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 04 - 12 - 2012, 10:53 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,275,401

أستاذ بالجامعة الأمريكية:الدستور الجديد به أخطاء قاتلة


أستاذ بالجامعة الأمريكية:الدستور الجديد به أخطاء قاتلة
أكد الدكتور خالد فهمي، رئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية، أن مشروع الدستور الجديد به الكثير من الأخطاء القاتلة التي تكفي واحدة منها فقط لحثه على رفضه برمته، مضيفًا أنه يغيب عن المشروع نصوص كثيرة كان يأمل أن تصون الحقوق الشخصية خاصة حقوق المرأة والأقليات والطفل.
وأبدى فهمي اعتراضه على 32 مادة قبل طرح الدستور للاستفتاء يوم الخامس عشر من ديسمبر الجاري، مؤكدًا انه بعد قراءة دقيقة له وبغض النظر عن الطريقة المشينة التي أقرتها به اللجنة التأسيسية وعن حالة الاستقطاب الشديدة التي أفرزتها طريقة عمل اللجنة التأسيسية فإن الأخطاء تكمن في''المادة الرابعة'' التي نصت على أن ''الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة ويختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وقال: إن سبب الاعتراض هو أن هذه المادة إذا أضيفت للمادة 2 ستعطي هيئة كبار العلماء بالأزهر الحق في تفسير الدستور، وهو ما يتعارض مع نص ''المادة 175 '' المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا.
''المادة 10''التي نصت على ''حرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وقال فهمي: إن سبب الاعتراض عدم وضوح المقصود بـ''الطابع الأصيل للأسرة المصرية'' وما هي ''قيمها الأخلاقية''؟ وهل يشمل ذلك عادة ختان البنات، أو ضرب الرجال لزوجاتهم؟أيضًا ''المادة 18''التي نصت على أن ''كل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.''''وكان من باب أولى أن تكتب ''أن كل مال لا مالك له فهو ملك الشعب''.
وبالنسبة ''للمادة35'' التي نصت على '' فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتمًا وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وجاء سبب الاعتراض أنه كان من الأفضل إضافة فقرة تقول ''ولكل من تقيد حريته الحق في الاتصال بذويه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته''.
وفي ''المادة42 ''التي نصت على ''حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة،''وسبب الاعتراض عدم النص على تجريم التهجير القسري داخل البلاد،''فضلًا على أنه في ''المادة 43'' التي نصت على أن: ''حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية و إقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون،''وجاء سبب الاعتراض حصر حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة على أتباع الديانات السماوية، الأمر الذي ينتقص من حقوق البهائيين المصريين بصفة خاصة''.
و''المادة47 التي نصت على الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
وكان سبب الاعتراض ان المادة أقحمت مبدأ ''الأمن القومي'' دون تحديده أو تعريفه، وهو الأمر الذي يسمح بتقليص حق الحصول على المعلومات بشكل خطيروالمادة لم تحدد سقفًا زمنيًا، وليكن 25 سنة، تتاح بعده المعلومات كافة ودون استثناء.
ونجد أن المادة 48 ''التي نصت على''حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.'
جاء الاعتراض بسبب عدم النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر والإشارة مرة أخرى إلى مقتضيات الأمن القومي''دون تعريفها وعدم تعريف ''المقومات الأساسية للمجتمع'' التي تؤدي الصحافة رسالتها في إطارها.
وبالنسبة المادة49 ''التي نصت على''حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي وغيرها، سبب الاعتراض:عدم النص على حرية إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
وفى المادة 64'' التي نصت على أنه ''لا يجوز فرض أي عمل جبرًا إلا بمقتضى قانون،''الاعتراض هو أن المادة بصياغتها الحالية تفتح المجال للسخرة،''المادة70'' التي نصت على ''لكل طفل، فور الولادة، الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
والاعتراض هنا ان المادة لم تحدد سن الطفل على الرغم من وجود تحديد واضح في النص القانوني 12 لسنة 1996 و126 لسنة 2008 (قانون الطفل) والدستور السابق إلا تقل عن 18 سنة بالإضافة إلى أن المادة لم تحظر عمل الطفل منذ الميلاد حتى تجاوز مرحلة الطفولة على الإطلاق بل منعت فقط تشغيل الطفل في أعمال لا تناسب عمره دون تحديد هذه المهن ولم تشرالمادة من بعيد أو قريب لتجريم العنف ضد الأطفال.
والمادة74 التي نصت على ''سيادة القانون أساس الحكم في الدولة واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
الاعتراض هنا هو عدم تضمين المادة لأية إجراءات تفصيلية تضمن استقلال القضاء.
وبالنسبة للمادة81 ''التي نصت على''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
نجد ان سبب الاعتراض هو أن الجملة الآخيرة تتعارض في معناها مع الجملتين السابقتين، و في ''المادة82'' التي نصت على ''أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الشورى ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين في الدستور.
''جاء الاعتراض: أنه لا ضرورة لمجلس الشورى، فلا هذه المادة ولا المواد التالية، أوضحت دوره بدقة ولا طريقة تميزه عن مجلس النواب،''المادة129'' التي نصت على أنه ''يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على إحدى شهادات التعليم العالي على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية،''سبب الاعتراض: ليس من المنطق اشتراط حصول عضو مجلس الشورى على شهادة عليا.
'المادة147'' التي نصت على ''مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.
''وسبب الاعتراض: هو عدم النص على ضرورة عرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على مجلس الدولة لمراجعة صياغتها.
وفي ''المادة175 ''التي نصت على أن ''المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.''كان الاعتراض: هو عدم النص صراحة على أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بتفسير مواد الدستور.
أيضًا ''المادة176 ''التي نصت على أن المحكمة الدستورية العليا تشكل من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
سبب الاعتراض: هو عدم الوقوف على سبب تخفيض عدد أعضاء المحكمة.
والمادة177 ''التي نصت على أنه ''يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور.
وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا جاء عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة ( 175 ) من الدستور.
وسبب الاعتراض هو عدم الموافقة على منع المحكمة الدستورية من إعمال الرقابة اللاحقة على القوانين المنظمة للحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأيضًا ''المادة182'' التي نصت على ''يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري، وخبراء الطب الشرعي، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم،''سبب الاعتراض: هو عدم تقديم ضمانات كافية أو تعريف واضح لاستقلال هؤلاء الخبراء.
''المادة186'' التي نصت على ''أنه ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة، ''سبب اعتراض:أن لغة هذه المادة الهامة إنشائية تفتقر إلى أية تفاصيل عن طريقة عمل الوحدات المحلية، خاصة عن كيفية التعاون مع السلطة التنفيذية (أي الوزارات).
و''المادة187'' التي نصت على: ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم،''و الاعتراض: كان من الأفضل أن ينص الدستور صراحة على وجوب اختيار المحافظين بالانتخاب.
و''المواد188-192 ''المتعلقة بالمجالس المحلي جاء سبب الاعتراض عليها هو عدم تحديد أي من هذه المواد للعلاقة بين المجالس المحلية والمحافظين.
بالإضافة الى ان ''المادة195 ''التي نصت على أن ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.''سبب الاعتراض: كان يجب أن يكون وزير الدفاع مدنيًا.
والمادة196 ''التي نصت على''ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة فالاعتراض هنا أنه كان يجب أن تنص المادة صراحة على عدم جواز إجبار المجندين على القيام بأعمال لا تتعلق بالجندية.
و''المادة''197 التي نصت على ''ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
وسبب الاعتراض أن أغلبية أعضاء هذا المجلس الهام من العسكريين ثمانية أعضاء مقابل ستة مدنيين وهذا لا يحقق الرقابة المدنية على القوات المسلحة وعدد أعضاء المجلس زوجي، والمادة لم تحدد طريقة تحديد رأي المجلس إذا تساوى عدد الأعضاء الموافقين على قرار ما مع عدد الأعضاء المعترضين؛ مناقشة موازنة القوات المسلحة يجب أن تكون في يد مجلس النواب حتى تتحقق الرقابة المجتمعية على القوات المسلحة، فلا يصح أن تنتزع من المجلس التشريعي هذه المهمة الدقيقة والمحورية.
و''المادة198'' التي نصت على ''ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى''سبب الاعتراض: أنها تتعارض مع ''المادة75 ''التي نصت على ''لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي.
و''المادة 199 ''التي نصت على ''الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.
الاعتراض هو عدم تضمين المادة لأية ضمانات ضد انتهاك الشرطة للقانون، وعدم النص صراحة على اخضاع أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز لرقابة القضاء، وعدم النص على أية آليات لأخضاع الشرطة لرقابة مجتمعية.
وأيضًا ''المواد 212 إلى 216 ''المتعلقة بالهيئات المستقلة، والاعتراض هو أن هذه المواد لا تعدو كونها مواد إنشائية تفتقر إلى أية تفاصيل عن ميزانية هذه المجالس أوطريقة عملها أوطريقة تعيين أعضائها.
والمادة 218 ''التي نصت على''إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وسبب الاعتراض هو أن المادة تضع شروطًا تعجيزية لتعديل الدستور وكان يجب أن يخفض نسبة الموافقين من ثلثي أعضاء كل مجلس إلى ثلث أعضاء أي منهما.
وبالنسبة للمادة 219 ''التي نصت على''مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
وسبب الاعتراض هو تميز هذه المادة ضد المذهب الشيعي وبالتالي فهي تنتهك حقوق المواطنين الشيعة وتزيد من الانقسام الطائفي وهذه المادة إذا ضمت إلى المادة ـ 2ـ والمادة ـ 4 ـ ستفتح مجالًا لاضطراب تشريعي وقانوني جسيم في القانون المصري والمادة لا تحدد أيًا من المذاهب السنية الأربعة سيؤخذ بها عند التشريع وهل سيحق للقضاة أو المتقاضيين اختيار المذهب الذي يفضلونه.
أيضًا ''المادة 231 ''التي نصت على ''تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما وسبب الاعتراض انه لا داعي لتحديد نظام الانتخاب في الدستور.



رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
التحق بالجامعة الأمريكية بـ45 جنيهًا فقط
العربي يناقش التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة الأمريكية.. غدًا
بث حي لمناظرة باسم يوسف مع ناجح إبراهيم بالجامعة الأمريكية
حريق بالجامعة الأمريكية بسبب زجاجة مولوتوف
بسبب ارتفاع المصروفات تعليق الدراسة بالجامعة الأمريكية


الساعة الآن 02:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024