|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
بلاغ للنائب العام ضد "الغريانى" يتهمه بإفساد الحياة السياسية المستشار حسام الغريانى تقدمت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ضد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم ٤٤١٣ بلاغات النائب العام، اتهمته فيه بإفساد الحياة السياسية بعد وضعه لدستور معيب، وذلك بعد أن حدد الرئيس محمد مرسى موعد الخامس عشر من شهر ديسمبر 2012 لعمل استفتاء على هذا الدستور المعيب والمعد من قبل المشكو فى حقه هو ولجنته وهو دستور ينقص من السيادة وسيؤدى بنا إلى طريق التهلكة. مؤكدا فى نص البلاغ أن الدستور المعد ينوى أن يجعل مصر دويلة فى دولة إخوانية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وقد تكون عاصمتها كابول أو غزة، كما أن هذا الدستور ينوى الجمع والمساواة بين المواطن والأجنبى عن طريق إلغاء كلمة مواطن واستبدالها بإنسان! كما أن الدستور قد تعرض لمصر فى بعض مواده على أنها إقليم! ومواد أخرى على أنها أرض واحدة وليست مترامية الأطراف. إنه مشروع دستور يجسد لألوهية الحاكم والرقابة على المواطن ومحاسبته على كل شىء باعتبار أن الدولة تحمى الأخلاق. واتهم البلاغ أن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية بأنه أخرج مسودة دستور تحمل الخراب القريب لمصر وشعبها وأرضها وكل ما عليها، فبالتدقيق فى مواد المسودة نجد أن هناك شرا محاقا بمصر قريباً ولا نعلم مداه فالعلم عند الله، وما قام به المشكو فى حقه نتقدم به إليكم كبلاغ عن جريمة إفساد حياة سياسية، بينما قد يتبين من الحقيقات أن الجريمة قد تكون أكبر من ذلك بكثير! وأورد البلاغ عدداً من المواد الدستورية التى من شأنها أن تدين الجمعية التأسيسية كما أورد البلاغ منها "المادة (4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء." تأسس هذه المادة لولاية الفقيه كما هو الحال فى دولة إيران! الفقرة الثانية من نفس المادة تعزز فكرة الفقيه الغير قابل للعزل كما لو أنه نبى أنزل ! "المادة (7) الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى، وفقا لما ينظمه القانون." جملة الدفاع عن الوطن وحماية أرضه تثير الشك والريبة فقد ذكرت كلمة أرضه وليست أرضيها ! والوطن له أراضى مترامية الأطراف وبه جزء يقع بقارة آسيا وهى شبه جزيرة سيناء فهل سيناء تم استبعادها من أراضى الوطن ثم حلايب ثم النوبة ... وخلافه، أى أن هناك نوايا لتكون بقاعا أخرى فى الوطن بلا أمن شرطة كان أم جيش. "المادة (40) الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية." هذه المادة مثيرة للريبة والشك أيضاً، فهى لم تذكر المواطن أى الذى يتمتع بالجنسية المصرية فقط بل تطرقت إلى كل من يقيم على أراضيها هذه المرة وليس "أرضه" كما جاء فى المادة 7 من مسودة الدستور ! "المادة (42) حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة." هذه المادة يكمن فى داخلها مصائب جمة فعهى أولاً، ذكرت إقليم الدولة ! أن أن مصر قد تكون أقليما فى دولة كبرى من الممكن أن تكون قيادتها من أفغانستان أو من غزة ! كما أنها أباحت وأجازت نفى المواطنين المصريين وهو تعدى صارخ على حقوق الشعب ! "المادة (86) يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه." فى هذه المادة ذكرت كلمة أراضيه ولم تذكر كلمة أرضه كما جاء فى المادة 7 من مسودة الدستور. "المادة (92) مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل." فى هذه المادة تؤكد أن مكان عقد مجلسى الشورى والشعب هو مدينة القاهرة، وليس مدينة أخرى إلا فى الظروف الاستثنائية كالحرب على سبيل المثال ! وأن أى اجتماع خارج مدينة القاهرة يكون باطلاً، وعلينا أن نربط بين هذه المادة والمادة رقم 220 من مسودة الدستور، أى أن العاصمة من الممكن أن تتغير بينما بقاء المجلسين فى القاهرة يعنى أن مصر ستكون أقليم عاصمته القاهرة، بينما عاصمة الدولة والتى مصر ستكون جزأ منها من الممكن أن تتغير وأن تكون أى مدينة أخرى خارج الأراضى المصرية. "المادة (132) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور. " فى هذه المادة ذكرت أن رئيس الجمهورية يحافظ على سلامة الوطن وأراضيه ! وليس وأرضه كما جاء فى المادة 7 من مسودة الدستور ! مما يعنى أن الرئيس قد يكون رئيساً لمصر وقد يجمع بين أكثر من وطن لكل منهم أرض خاصة به ! وبالتالى يحافظ على أراضيه وليس أرضه. "المادة (219) مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة." مذاهب أهل السنة والجماعة متعددة ومنها مذهب إبن تنمية وهو مذهب يحض على العنف وما عانينا منه منذ رحيل مبارك هو ميل جماعة الإخوان إلى إستخدام العنف، لذا نحذر من أن يكون إستخدام العنف دستورى هذه المرة ! أى فاق الشرعية القانونية. "المادة (220) مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون. " هذه المادة تعد كارثة كبرى فقد جعلت نقل العاصمة أمر وارد، أى أن القاهرة يمكن أن لا تكون عاصمة مصر فى وقت ما ولا مانع من أن تكون كابول أو غزة هى عاصمة وطن آخر مصر تكون مجرد أقليم فيه ! "المادة (221) يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى." هذه المادة أيضاً تشير إلى وجود النوايا إلى تغيير معالم الدولة وثقافتها وحضارتها، من خلال العَلم والشعار فلا مانع من أن يكون سيفين بدلاً من النسر ! ولا مانع من أن يكون السلام الوطنى نشيد دينى! اليوم السابع |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|