|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
اصدر الرئيس محمد مرسي، قرارًا بقانون رقم 92 لسنه 2012، بتعديل بعض احكام قانون التموين؛ لتشديد العقوبات علي جرائم سرقه المواد البتروليه وتهريبها وبيعها في السوق السوداء، ومنع من يستحقها من الحصول عليها، وهي المره الاولي التي يتدخل فيها الرئيس بسلطه التشريع التي يملكها لتعديل عقوبات منصوص عليها في قوانين.
وينص القانون الذي حصلت «الشروق» علي نسخه منه علي توقيع عقوبه الحبس من سنه الي 5 سنوات، وبغرامه من 10 الي 100 الف جنيه علي كل من اشتري لغير استعماله الشخصي، ولاعاده بيع مواد التموين والمواد البتروليه الموزعه عن طريق شركات القطاع العام والجمعيات التعاونيه الاستهلاكيه ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمه وتموين السيارات. ويعاقب القانون بذات العقوبه كل من خلط المواد البتروليه او غير مواصفاتها بغرض البيع، وكذلك الموظفين والمندوبين الذين يُعهد اليهم ببيع مواد التموين والبوتاجاز والمواد البتروليه في منطقه معينه ويمتنعون عن صرفها لمن يستحقها ويتصرفون فيها خارج المنطقه او الي غير المستحقين، وايضًا كل من فرغ حموله المنتجات البتروليه او نقلها او حولها من السيارات المستخدمه رسميًا علي جهات غير رسميه او غير مذكوره في مستندات الشحن. وتوقع نفس العقوبه ايضًا علي كل من قلد عبوات المواد البتروليه المعده بمعرفه اجهزه الحكومه بقصد استخدامها وبيعها، وكذلك كل من استخدم طرقًا غير مشروعه لتقرير حصه له في المواد التموينيه والبتروليه الموزعه، طبقًا لنظام الحصص، وايضًا كل من نشر اخبارًا او اعلانات غير صحيحه او مضلله عن ايه سلعه او خدمه؛ بهدف تضليل المستهلكين، وكل من ادلي ببيانات كاذبه ونشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية او بتروليه او بسعرها او بتوزيعها بقصد التاثير علي عرض السلعه واسعارها. وينص القانون ايضًا في مادته الثانيه علي استحداث عقوبه بالحبس من سنتين الي 5 سنوات وغرامه من 50 الي 500 الف جنيه وضعف قيمه المواد المهربه، لكل من قام بتهريب المواد البتروليه خارج البلاد، علي ان تتضاعف العقوبه بحديها الادني والاقصي اذا ثبت ان الجاني عاد لتكرار ارتكاب جريمته خلال سنه من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبه في الجريمه الاولي، لتصل مده الحبس الي 7 سنوات والغرامه الي مليون جنيه. اخبارك |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|