![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
بعد 45 سنة .. زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته
![]() أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطالب فيها بإثبات نشوز زوجته لرفضها العودة معه إلى مصر. وقال الزوج فى دعواه التى حملت رقم 966 لسنة 2014 :" تزوجتها منذ 45 عاما، وسافرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعشنا بها سنوات طويلة، لكنى تعبت من الغربة، وحينما صارحتها برغبتى فى العودة إلى مصر لأقضى بها ماتبقى من حياتى رفضت، وأصرت على البقاء فى الخارج، وظلت على ذلك الحال أكثر من 3 أعوام، فلم أجد سبيلا أمامى سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة، وأنذرتها بالدخول فى طاعتى، لكنها لم تبال ولم تعترض على الإنذار خلال المدة القانونية المحددة للإعتراض وهى 30 يوما، وبذلك أصبحت فى نظر القانون ناشزا، ولايحق لها الحصول على نفقة زوجية". وأضاف الزوج فى دعواه:" تقدمت بعدها بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحكمة يحمل رقم 3113 لسنة 2014 لإثبات نشوز زوجتى وبعد فشل جهود التسوية،أقمت دعوى النشوز، وقدمت للمحكمة حافظة مستندات تضمنت صورة من انذار الطاعة الذى أرسلته لها عن طريق السفارة ووزارة الخارجية وعقد إيجار بيت "الطاعة". وأثناء تداول الجلسات قدمت الزوجة حافظة مستندات هى الأخرى طويت على حكم صادر من إحدى المحاكم الأمريكية بفسخ عقد زواجها بالمدعى وصورة من إشهار طلاقها ومراجعتها، وأقرت أمام المحكمة بأنها لاتعلم شيئا عن أمر اعادة زوجها لها إلى عصمته مرة ثانية، كما قدمت صورة من دعوى تزييل حكم فسخ عقد الزواج الصادر من المحكمة الأمريكية بالصيغة التنفيذية سبق وأن شطبت ولم تجددها. وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها من الطرفين وتقرير الخبيرين النفسى والإجتماعى والنيابة قضت بإثبات نشوز المدعى عليها ووقف نفقتها من اليوم التالى لتاريخ إنذار الطاعة وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة. هذا الخبر منقول من : صدى البلد |
|