![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
حيثيات البراءة الرابعة للعادلى فى الكسب غير المشروع
![]() نقلا عن الوطن أودعت اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة مصطفى أبو طالب وعضوية المستشارين فتحى البيومى وعلاء أباظة حيثيات الحكم ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى قضية اتهامه بالتحصل على 181 مليون جنيه كسب غير مشروع باستغلال سلطات وأعمال وظيفته، وإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته «إلهام شرشر»، وبناته الثلاث داليا وجيهان ورانيا ونجله القاصر «شريف». وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه عن موضوع الدعوى، فإن المحكمة، يستفلت نظرها والتفاتها عدة أمور استخلصتها وثبت أمامها من أوراق الدعوى والتحقيق فيها: وهى على التفصيل التالي: أولاً: ثبت بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة - وبأقوال كل من مجريها بالتحقيق، أن المتهم متزوج من سيدة أجنبية ألمانية الجنسية تدعى أنوشكا كارولين، والتى مثلت بالتحقيق أمام المحقق بهيئة الكسب غير المشروع بجلسة تحقيق 12/6/2011، ونفت أن الخاضع زوجها، بل وأنها كانت متزوجة من آخر ولها منه ابنان، وأثر ذلك أمر المحقق برفع التحفظ عن مسكنها وعن سيارتها وقد صدر - سابقاً - الأمر بالتحفظ عليهما، وهو يثير الشك كثيراً فى صحة وجدية التحريات، سواء - تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أو مباحث الأموال العامة، والتى انطوت على فهم خاص لصحيح القانون، فليس دور التحريات - بنوعيها - الوقوف عند حد إثبات ممتلكات الخاضع، ولكن معرفة مصدر هذه الممتلكات خاصته، وأن واقعة الزواج، واقعة مادية تثبت بالمستندات الردمسة وليس بالقول المرسل، خاصة وأنها تمثل خوضاً فى سمعة الآخرين، ونيلاً من أعراضهم بما يصم هذه التحريات بعدم الجدية، التى تشكك فى سائر ما تضمنته سيما القول بأن ممتلكات الخاضع وزوجته - على ما ورد بالتحريات ناتجة عن استغلال لوظيفته. ثانياً: أن المحقق أمر لجنة الخبرة بتقييم الأعيان وفق تقييمها بوقت المعاينة ولا شك أن فى هذا افتئات على العقل والمنطق وإهمال متناسى الظروف الاقتصادية ذلك أنه لو كان الشخص فى وقت ما فى إمكانه شراء سلعة أو عقار، أو أى شيء آخر بثمن فى إمكانه سداده، سواء سدد الثمن كاملاً أو بتقسيط هو يقدر عليه وفى استطاعته مالياً ثم ارتفعت الأسعار بشكل كبير وأصبح ما اشتراه بالأمس بالقليل ذو قيمة وسعر مضاعف، قد لا يستطيع شراءه به بعد ذلك، فلا يمكن أن ينسب إليه أنه اشترى مالا يقدر عليه، فالعبرة بقدرته عند الشراء لا عند التقييم. ثالثاً: لاحظت المحكمة - وفق الثابت بالأوراق - أن محاضر التحريات سواء من الرقابة الإدارية، أو من مباحث الأموال العامة كان شاغلها الشاغل هو إثبات ممتلكات الخاضع، وهى غير منكورة منه - ولم يكن شاغلها إثبات أن هذه العقارات قد تحصل عليها الخاضع بطريق غير مشروع أياً كان سبيله فى ذلك، وهو أساس عملها وأداء واجبها، كما أنها أغفلت أو تغافلت عن مصادر ثروة بناته الثلاث وزوجته. رابعاً: أن تحريات الشرطة أوردت أن الخاع تحصل على الكثير من العقارات استناداً إلى سلطة وظيفته، ولم يذكر التحريات أن أغلب تلك العقارات قد تحصل عليها الخاضع بوصفه ضابط شرطة من جميعات تعاونية تابعة لأجهزة الشرطة المختلفة للنشاط الزراعى والعقارى، وهو بهذه الصفة عضو فى هذه الجمعيات وله الحق أن يكون له نصيب فى نشاط تلك الجمعيات، كما أن كل الأراضى التى وردت بالأوراق مملوكة للخاضع وأولاده، هى بوصف أنه عضو فى هذه الجمعيات، ومن ثم لا يمكن القول إنه استغل وظيفته للحصول على مثل هذه العقارات. خامساً: ثبت بالمستندات المقدمة من السيدة إلهام السيد سالم شرشر، زوجة العادلى أنها اشترت مجوهرات بتاريخ 6/1/1995 من أحد المحلات بإمارة دبى بمبلغ 1٫162٫000 (مليون ومائة واثنين وستين ألف دولار» كما اشترت من ذات المحل بتاريخ 23/8/1995 مجوهرات أيضاً بمبلغ 649500 (ستمائة وتسع وأربعين ألف وخمسمائة دولار) ثم اشترت من ذات المحل بتاريخ 12/3/1996 مجوهرات بمبلغ 1249500 (مليون ومائتين وتسعة عشر ألف وخمسمائة دولار) ويكون مجموع ثمن ما اشترت من مجوهرات مبلغ 3031000 (ثلاثة ملايين وواحد وثلاثين زلف دولار) وذلك قبل زواجها من الخاضع، كما ثبت بالمستندات المقدمة منها، كما ثبت أنها حصلت على نفقة شرعية بتاريخ 1/2/1999 - قدرها مبلغ 1980000 (مليون وتسعمائة وثمانين ألف جنيه) كنفقة مستحقة من زوجها السابق بمقتضى اتفاق صلح، وثبت كذلك بفواتير بيع المجوهرات المقدمة منها، أنها باعت مجوهرات بتاريخ 3/8/2000 بمبلغ 360900 (ثلاثة ملايين وستمائة وتسعة آلاف جنيه) وباعت لذات المحل مجوهرات بتاريخ 23/9/2004 بمبلغ 7500000 (سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) وباعت بتاريخ 9/6/2005 لذات المحل السابق مجوهرات بمبلغ 6391000 (ستة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألف جنيه) فيكون جملة قيمة ما باعته من مجوهرات فى الفترة من 3/8/2000، وحتى 9/6/2005 هو مبلغ 17000000 سبعة عشر مليون جنيه وذلك بعد زواجها من الخاضع، بما يقطع بملاءتها وقدرتها على شراء ما ه ثابت بالأوراق، ودون الاعتماد على زوجها، خاصة وأنها رزقت منه بالطفل شريف، ولا يتصور أن تبخل بمالها على ابنها ووالده، يؤكد هذا ما ثبت بالأوراق من أنها تعاقدت على شاليه فى قرية المعمورة السياحية بتاريخ 29/6/1999 ، قبل زواجها من الخاضع ودفعت ثمناً له بمبلغ (285600) مائتان وخمس وثمانون ألف جنيه - وهو مبلغ كبير فى هذا التاريخ، ثم تنازلت عنه لابنها القاصر شريف بتاريخ 10/6/2004 وهو ما أآكده متولى إسماعيل جابر مدير حساب العملاء بإسكان المعمورة بأقواله بالتحقيق فهل يمكن أن ينسب لها أو الخاضع اتهاماً بالكسب غير المشروع، فضلاً عن الثابت بالأوراق أنها تعمل صحفية بجريدة الأهرام بدرجة نائب رئيس التحرير، ولا شك أنها تتقاضى راتباً شهرياً قررت أنه ثلاثة آلاف جنيه وبخلاف الأرباح والمكافآت السنوية. سادساً: الثابت بالأوراق أن للخاضع - بخلاف ابنه القاصر شريف - ثلاث بنات الأولى جيهان وهى الكبرى وتبلغ من العمر 48 عاماً ومتزوجة من طبيب يعمل بمركز الأبحاث الطبية بواشنطن منذ سبع سنوات سابقة على تاريخ سؤالها بالتحقيق 9/6/2011 ولا شك أن طبيب يعمل فى المكان سالف يحصل منه على دخل كبير، كما أن الابنة الثانية البالغة من العمر 42 عاماً وتدعى داليا والمتزوجة من رجل أعمال لديه العديد من المحلات فى بورسعيد والقاهرة وكان يعمل بمنطقة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وحصل على إجازة من المنظمة ويعمل بإحدى شركات البترول، ولا شك أيضاً أنه يتقاضى راتباً طيباً من عمله، ينعكس بالضرورة على زوجته، أما الابنة الثالثة رانيا والتى تبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً وتعمل سكرتير ثالث بجامعة الدول العربية، ولا شك أنها تتقاضى راتباً طيباً فإذا كان هؤلاء بنات الخاضع وواضح ملاءتهن وأزواجهن، وألا يكون كسباً غير مشروع ينسب لأبيهن أن يمتلكن عقارات أو مساكن كما أن ذمة كل منهن المالية لابد أن تكون منفصلة عن ذمة أبيها المالية وزوجته وابنه القاصر، ولا ش وقد ترمقت كل منهن بالاستقلال التام فى ذمتها المالية ومادر دخلها ودخل زوجها فقد بلغن سن الرشد فى سنوات سنة 1984، سنة 1990، سنة 1995 على التوالى ولم تتضمن الأوراق ما يؤكد أنهن أو إحداهن قد تكسبت أو استغلت وظيفة أبيها وهى، فلا يتصور من ثم أن يحاق بها عقاب، لمجرد أنها ابنة المتهم فذلك إهدار تام للمبدأ الدستورى سابق الذكر والوارد صراحة بنص المادة 95 من الدستور والذى يعد من المبادئ فوق الدستورية التى لها اعتبارها حتى ولم ينص الدستور عليها، وهو مبدأ شخصية العقوبة، بما يعنى أن عقوبة أى جريمة لا تنزل إلا على مرتكبها بالصفة التى يحددها القانون، فإن لم تكن له مثل هذه الصفة فلا يمكن أن يخضع للتشريع العقابى، ولا يقال فى هذا الصدد إن أى من بنات الخاضع لم يوجه إليها اتهام ما وكن بالقطع بأن صدور قضاء بالإدانة لابد أن ينال ممتلكاتهن وهو ما تتأباه المبادئ الدستورية. سابعاً: الثابت بأقوال صلاح الدين نبيل عبدالخالق عضو هيئة الرقابة الإدارية - بالتحقيق - أن معظم الأملاك المدونة بإقرار الذمة المالية المؤرخ 1/11/2004 تملكها الخاضع عن طريق عضويته لجميعات خاصة بضباط الشرطة ولم تتوصل تحرياته إلى أن هناك استغلال للسلطة أو الصفة. ثامناً: ثبت بأقوال شريف حمدى سليمان مدير حسابات شركة سان استيفانو، أن الخاضع اشترى شقة بمشروع سان استيفانو سدد ثمنها، ثم قام ببيعها مرة أخرى إلى الشركة، وتقاضى الفارق، وقال إن هذه سياسة تسويقية للشركة لأنها تعيد بيع ذات الوحدة لآخرين، وهو ما أيدته أقوال هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة، الذى قرر بذلك وقرر أن سياسة الشركة التسويقية اتجهت إلى البيع للمشاهير كالأمراء العرب والفنانين لجذب آخرين. تاسعاً: ثبت بأقوال محمد فؤاد سيف محمود المهندس الزراعى بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الخاضع كان يمتلك عشرين فداناً سنة 1991 وتنازل عنها إلى من يدعى حسن محمد عبدالرحمن فى عام 2004 وأضاف أن تخصيص هذه المساحات للخاضع أو غيره متاح للكافة ويمكن لأى فرد التقدم بطلب وتخصص له المساحة التى يريدها، وأردف أنه لم يكن لوظيفة الخاضع أثر فى ذلك التخصيص. عاشراً: ثبت بالأوراق أن الخاضع وقد عمل ضابط وترقى فى درجاتها إلى درجة مساعد وزير الداخلية لأمن الدولة ثم وزيراً للداخلية، وكان يشغل خلال فترة وزارته منصب عضو مجلس الشورى وعضو بلجانه، ولا شك أن تلك المناصب كانت قدر له دخلاً مشروعاً وكبيراً، فما أمكن حصره عن بعض مدد عمله يتمثل فى مبلغ 923000 (تسعمائة وثلاثة وعشرين ألف جنيه) راتبه كوزير للداخلية من 18/11/1997 حتى 30/1/2011 ومبلغ 615000 (ستمائة وخمسة عشر ألف جنيه مكافأة عضويته بمجلس الشورى فى المدة من سنة 2001 حتى أول عام 2011 ومبلغ 152950 (مائة واثنين وخمسين ألف وتسعمائة وخمسين جنيهاً) مكافأة لجنة شئون الأحزاب عن المدة من 20/11/1997 حتى 31/1/2011 ومبلغ 884000 (ثمانمائة وأربعة وثمانين ألف جنيه) خلال عمله مساعداً لوزير الداخلية فى الفترة من أغسطس سنة 1993 وحتى نوفمبر سنة 1997 أى لمدة أربع سنوات تقريباً بمتوسط راتب شهرى يقارب الثمانية عشر ألف وخمسمائة جنيه، وفى هذه المدة يكون مثل هذا الراتب مرتفعاً وبالقطع يحقق لصاحبه فائضاً وغير المتصور بعد ذلك أن يقل راتبه وهو وزير للداخلية عن راتبه وهو مساعد لوزير الداخلية، ولا يتصور أيضاً أنه وفى مناصبه هذه، ألا يكون عضواً بالجمعيات التى تكونها هيئات الشرطة بغرض مساعدتهم فى تملك مساكن وأراض بأسعار زهيدة وهى جمعيات مؤسسة طبقاً للقانون وللغرض المذكور كغيرها من سائر الجمعيات التى تنشئها قطاعات كبيرة ومتعددة من المواطنين، ولا تثريب على أى عضو من هذه الجمعيات فى تملك ما تهدف الجمعية إلى تملكه، وبديهى أن ينظر إلى قيمة ما تملكه العضو وقت تملكه، وإمكانياته مادياً فى دفع مستحقات الجمعية التى هو عضو فيها، وثمن العقار الذى اختص به، لا ينظر إلى هذه القيمة فى وقت لاحق وبعد طفرة الأسعار، التى قد يستحيل معها الشخص مادياً أن يمتلك مثل ما تملك من قبل. كما جاء بأمر الإحالة أن وظيفة الخاضع أتاحت له تحقيق كسب غير مشروع بلغ قدره 503000 «خمسمائة وثلاثة آلاف جنيه إسترلينى» أخفاه بأحد البنوك، ولم يرد ذكره بإقرارات ذمته المالية المتعاقبة، فإنه من ناحية لم تتضمن الأوراق أو أقوال الشهود ما يؤكد أن المبلغ المذكور قد تحصل عليه الخاضع بسبب وظيفته، فضلا عن أن مجرد عدم إدراجه بالإقرار، لا يقطع بأنه متحصل بسبب وظيفته، فإذا كان وكان المقرر قضاء أنه متى كانت الزيادة فى ثورة المتهم ترجع إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة - مشروعا كان أول غير مشروع- فلا يصح إسناد تلك الزيادة، بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة. ومن ثم تلتفت المحكمة عن تلك التهمة. وبما أنه إذا كان ما سلف كاملاً وهو ما استقر فى يقين المحكمة من سند قانونى ودستورى لواقعات الدعوى، فإن من المؤكد أن تعمل ما استقر عليه يقينها ووجدانها مستخلصا من أوراق الدعوى، وما أرتاته من سند قانونى لقضائها فى أمور ثلاث هى دعائم قضائها توجزها على النحو التالي:- الأساس الأول أما الدعامة الأولى أن المشروع الدستورى وانصاعت له أحكام القضاء قد نص فى مادته السادسة والتسعين على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، فإذا كان ذلك وكان المقرر بنص المادة 95 من الدستور إن العقوبة شخصية... ولا عقاب إلا على الأفعال الملاحقة لتاريخ نفاذ القانون، ومن ثم أكد المشروع الدستورى مبدأ شخصية العقوبة، فإذا كان ذلك وكان الثابت إن الخاضع له بنات ثلاث بلغن سن الرشد قبل تاريخ تقديم الخاضع للمحاكمة بفترات زمنية بعيدة وأصبح لكل منهن أسرتها وذمتها المالية الخاصة، ولم تتضمن الأوراق ما يؤكد أن أحداهن أو كلهن قد ثرت بلا سبب وهى دون سن الرشد وفى كتف أبيها، فإذا كان ذلك فإن تقديمهن للمحاكمة على هذا الشأن هو إهدار لمبدأ شخصية العقوبة. فإن كان المشرع الدستورى قد فرض قاعدة يناصع لها الكافة - خاصة القائمون على أعمال الدستور والقانون، مفادها براءة المتهم أصلا، حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، فإن لازم قاض، ما دامت براءة المتهم مفترضة، فعلى من يدعى اتهامه، أن يثبت هذا الاتهام، أما أن يفترض أن المتهم مدان، فذلك ما لا تتأباه القواعد الدستورى التى تسمو فوق كل قانون، فإن كان ذلك، وقد نصت المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع فى فقرتها الأولى على أن كل مال حصل عليه صفه الخاضع يعد- على ما ورد بالنص - أنه ناتج عن استغلال الخدمة أو الوظيفة العامة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى أو عقابى، فقد افترض النص، أن أى مال آل للخاضع كان سبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى أو عقابى هو - كسب غير مشروع - بما يعنى أن النص أورد قرينة قانونية أن ما حصل عليه الخاضع هو ناتج عن استغلال خدمة العامة، وهى قرينة تخالف المبادئ الدستورية الثابتة على نحو ما تقدم، بل وأكد النص فى فقرته الثانية بذكره أنه تعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثورة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة لصالح الخاضع أو على زوجة - وأولاده القصر - بما لا يتناسب مع مواردهم - وعجز عن إثبات مورد مشروع لها، فإن هذه القرينة - القانونية - التى تتعارض فقط مع أحكام الدستور، بل أحكام القانون - لا يمكن أن يكون لها وزنا فى اعتبار المحكمة، ويؤيد هذا أمران، أولهما أن المحقق عندما انتدب لجنة الخبراء أولهما أنه تغافل عن أن دوره كمحقق هو - وفقا للدستور - إثبات دفاع المتهم وثانيهما أنه - ورغم عدم اختصاصه - فقد ألزم جهات الخبرة، بأن تقدر ممتلكاته وقد الانتداب، فكيف يكون ذلك، والقاعدة المنطقية أنه لو اشترى شخص عقارا أو منقولا، فى يوم كان فى مقدوره أن يشتريه، ثم ارتفع السعر، بما لا يستطيع شراء به، فهل ينسب إلى هذا المشترى أنه اشترى ما لا يستطيع، فهذه القرينة القانونية المخالفة للدستور والقانون يجب - على ما جرى به القضاء - أن تهمل ولا يكون لها من أثر، فإذا أهلمت هذا القرينة، فلا يبقى سواها سوى أن المتهم برئ، حتى تثبت إدانته، بل على المسىء إلى الدستور والقانون، أن لا يجارى هذا الفهم الخائ فهم خاص لمعاونى العدالة - هيئة الرقابة الإدارية، وشرطة الأ٬وال العامة- باستهدافهم إثبات مجرد ما يمتلكه الخاضع وذويه هو مجرد عقرات ليست منكور مه أو من بناته - اللاتى بلغن من السن ما يفرض عليهن وأرواجهن أن يكون بمناأى عن سلطة أبيهن، ولكل منهن مالها وزوجها المقتدر، وأبنائها، فإن هذه القرينة المخالفة للدستور لا يكون مالا لها سوى إهدارها. أما ثانى الدعائم فهو ما ثبت من إدهار للمشروعية القانونية، فقد أقدم اثنين من القضاء على التحقيق مع الخاضع، وانتداب للجنة خبرة - بل الإحالة إلى هذه المحكمة، وقد نص القانون، بما لا يدع مجالاً للشك، أن كل منهما - المحقق ومحيل الدعوى - ليس لأى منهما اختصاص قانونى لا بالتحقيق، أو استكماله - ولا بالإحالة، فإن أقدم كل منهما على التحقيق الإحالة، وكان كل منهما على ما ثبت من كتاب مساعد وزير العدل مدير إدارة التفتيش القضائى أن كل منهما مستشار بمحاكم الاستئناف، لا يجوز له - قانونا - أن يتولى التحقيق مع الخاضع، أو استكمال تحقيقه بإحالته إلى محمكمة الجنايات دون مراعاة لما فرضه القانون على كل منهما من احترامه، فإن كل ما أتاه القضيان - على ما ثبت بكتاب - مساعد الوزير مدير إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، ن أن كل منهما يعمل مستشاراً بمحاكم الاستنائف، ولا تتوافر له الصفة التى تخوله التحقيق أو التصرف مع مثل المتهم، وقد كانت صفته واضحة وثابتة، فلم يكن مقبولاً أى بحال تحقيق الشكوى، ولا استكمال التحقيق، ولا الإحالة إلى هذه المحكمة دون اللجنة الخماسية التى حددها القانو لمثل الخاضع، ورذا كان المشرع لم يقرر صراحة جزاء لهذه المخالفة، فإن بطلان الإجراءآت كافة وما تلاها، هو الجزاء المنطقى، بيد أنه، ولما كان هذا البطلان مقرر لصالح الخاضع، وقد أبدى دفاعه الموضوع، فقد تنازل ضمنا عنه، ولكنه لا يفوت المحكمة أن تسجل هذه المخالفة القانونية. الأساس الثالث أما لثالث دعائم قضاء هذه المحكمة، فهو أوردته المحكمة سلفا من خمس عشرة ملاحظة فصلتها المحكمة تهدر ما أسنده أمر الرحالة إلى المتهم ويضحى اتهامه على غير سند من القانون والواقع، مستندة فى ذلك إلى أقوال شهود تم استجوابهم أمام هيئة التحقيق، والمستندات قدمتها لجان الخبرة، وأخرى قدمها المتهم، وزوجه، وبناته البالغات وعلى سند من الأساس الدستورى والقانونى سالف البيان، مما أنزل فى وجدان المحكمة يقيناً بخلو الأوراق من أى دليل قانونى أو واقعى عن ارتكاب المتهم مما أسند إليه، مما يتعين معه عملاً بالمادة 304/1 إ ج القضاء ببراءته. وبما أن هيئة التحقيق أصدرت قرارات بالتحفظ على أموال المتهم وزوجته، وولده القاصر وبناته البالغات - استناداً إلى الاتهام المسند إليه، وقد انتهت المحكمة إلى براءة المتهم، فإن أوامر التحفظ كافة السابق صدورها تكون على غير سند من القانون متعين إلغاؤها، وتنوه المحكمة فى هذا الصدد بخلو قانون الكسب غير المشروع من الفصل فى مسألة إلغاء أوامر التحفظ رغم تنظيمة إصدارها والطعن عليها، ولكن القضاء ببراءة المتهم يستتبع بحكم اللزوم العقلى والمنطقى، وشرعية القانون والإجراء إلغاء مثل هذه القرارات. فلهذه الأسباب بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة: حضوريا ببراءة / حبيب إبراهيم حبيب العادلى مما أسند إليه، وبإلغاء كافة قرارات التحفظ الصادرة على أمواله، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر وابنه القاصر شريف، وبناته البالغات، جيهان وداليا، ورانيا صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة اليوم الخميس الموافقة 19/3/2015 |
|