![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع
![]() |
انواع عرض الموضوع
![]() |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() وفيما يتعلق بالطعن الذى قدمته اليوم 13 مارس 2013 هيئة قضايا الدولة و هي الهيئة المكلفة بولاية النيابة القانونية، والادعاء المدنى عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقاً لما خصها به المشرع الدستورى فإن الرئاسة تتطلع ـ بما قامت به الهيئة ـ إلى إعادة عرض المبادىء التى تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا الموقرة من حيث النقطتين التاليتين: 1. تفسير المادة 141 من الدستور والتى تقضى بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذى أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس. 2. التكييف القانونى لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد عملاً من أعمال السيادة كما هو مستقر فى القضاء الإدارى أم ليس من أعمال السيادة، وذلك على النحو الوارد فى الحكم المطعون عليه. وقالت الرئاسة في بيان لها إنها تريد من هذا التوضيح تأكيد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، فإنها تتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 171 من الدستور. ![]() |
|