منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 18 - 08 - 2015, 09:49 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,324,733

قانون الإرهاب يهدد الصحفيين بالخدمة فى أقسام الشرطة
قانون الإرهاب يهدد الصحفيين بالخدمة فى أقسام الشرطة

أثار إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون مكافحة الإرهاب فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، ردود فعل واسعة فى أوساط المتابعين وبصفة خاصة الإعلاميين والقضاة والمحامين، لما تضمنه من أحكام جديدة للضبط والتحقيق مع متهمى الجرائم الإرهابية، وعقوبات مشددة منها 12 حالة تعاقب بالإعدام.

وجاء النص الرسمى للقانون بتعديلات محدودة على المشروع الذى وافقت عليه الحكومة، أبرزها إلغاء جميع الاقتراحات التى رفضها مجلس القضاء الأعلى بما فى ذلك إنشاء محكمة خاصة للإرهاب على شاكلة محكمتى الأسرة والاقتصادية وتقصير مدة الطعن بالنقض وتصدى محكمة النقض مباشرة للقضية حال قبول الطعن على حكم أول درجة واعتبار الحكم الغيابى حضوريا إذا حضر محام وكيلا للمتهم.

وتم إلغاء النص الصريح على نسخ القانون للمواد الخاصة بالإرهاب فى قانون العقوبات، وقالت مصادر حكومية إن هذا يعنى أن الجرائم المقبلة سيسرى عليها القانون الجديد، وتبقى القضايا السابقة تحت طائلة مواد قانون العقوبات.

بينما جاء النص الجديد للمادة 35 الخاصة بمعاقبة من يتعمد نشر بيانات كاذبة عن العمليات الإرهابية بما يخالف بيانات وزارة الدفاع، ليطرح تساؤلات حول موقف الصحفى المدان إذا عجز عن دفع الغرامة التى تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه، ومدى مسئولية رئيس التحرير فى جرائم النشر، ومدى دستورية أن تصدر المحاكم الجنائية أحكاما بوقف الصحفيين مؤقتا عن مزاولة المهنة.

وقال المستشار أحمد هارون أبوعايد، رئيس بمحكمة استنئاف القاهرة، إنه من يعجز عن الدفع سيخضع لقاعدة الإكراه البدنى من خلال إذن من النيابة العامة بحبس المتهم لمدة ثلاثة شهور بحد أقصى وأداء أعمال خدمية فى قسم شرطة، على أن تخصم خمسة جنيهات من قيمة الغرامة فى كل يوم من مدة الحبس، ومصادرة باقى الأموال من ممتلكاته وحساباته بالبنوك.

وانتقد المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، هذا النص مؤكدا أنه «لا يجوز تجريم نشر المعلومات الخاطئة، طالما لم تبادر الدولة لإصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات».

واعتبر المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، إن القانون فقد فاعليته باستبعاد المواد التى تضمن سرعة التقاضى والعدالة الناجزة.

بينما قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن لجنة الإصلاح التشريعى لم تعرض على المجلس قانون مكافحة الإرهاب قبل إصداره.



نقلا عن الشروق
رد مع اقتباس
 


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
إلغاء عقوبة حبس الصحفيين في «قانون الإرهاب» واستبدالها بالغرامـــــة
نجل عاطف عبيد يهدد الصحفيين
وزير الداخلية يفاجئ أقسام الشرطة
الدماطى يهدد بإغلاق جميع أقسام الشرطة
غدا.. إضراب أمناء الشرطة بكفر الشيخ بسبب عدم إقرار قانون الشرطة


الساعة الآن 04:10 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025