الزواج ممنوع في الحالات التالية:
1.مانع العمر.
2.مانع العجز.
3.مانع الوثاق.
4.مانع اختلاف الدين.
5.مانع الدرجة المقدسة.
6.مانع النذر الرهباني.
7.مانع الخطف.
8.مانع الذنب.
9.مانع القرابة الدموية.
10.مانع القرابة الأهلية.
11.مانع الحشمة.
12.مانع القرابة الروحية.
13. مانع القرابة الشرعية والتبني والوصاية.
14.مانع السل والأمراض السارية والتناسلية.
1.مانع العمر:
هذا المانع نافذ لدى الطوائف المسيحية
حيث انه يحرم الزواج على الذين لم يبلغوا سناً معيناً
إي حتى بلوغ المتعاقدين نضج العقل والجسم
واكتسابهما بذلك الجدارة الكاملة لعقد الزواج.
هذا المانع هو كنسي قابل للتفسيخ في ظروف معينة.
وتتشدد الكنيسة في التفسيخ لهذه الجهة.
"الشرائع المدنية تعين بالإجمال سناً للزواج اكبر من السن
التي عينها الشرع الكنسي وتفسح فيها عند اللزوم كالشرع الفرنسي والإيطالي والبلجيكي.
القانون المدني الفرنسي يحدد السن الدنيا،
18 سنة كاملة للرجل و15 سنة كاملة للمرأة (المادة 144 ). ولكن يحق للنيابة العامة منح استثناءات لاسباب خطيرة
(المادة 145)."
2.مانع العجز:
هذا المنع نافذ لدى كل الطوائف المسيحية.
العجز بمعنى من المعاني هو عدم أهلية الرجل والمرأة أو كليهما على المجامعة الجنسية الكاملة بمفهوم الفيزيولوجي بغض النظر عن الايلاد. إي بمعنى آخر أن يكون الزوجان قادرين على إتمام العمل الجنسي بصورة طبيعية.
العجز كما هو متعارف عليه طبياً على أنواع:
العجز العضوي:
ينتج هذا العجز عن عاهة معينة أو نقص في الأعضاء التناسلية لدى الرجل أو المرأة.
العجز العملي الوظيفي:
ينتج عن بعض الأمراض العصبية التي تولد اضطراباً
يمنع الأعضاء التناسلية الكاملة
بحد ذاته من القيام بوظيفتها.
العجز النفسي: ينتج عن عدة عوامل نفسية
من نوع الخزف
أو النفور أو القلق أو الخجل
والتي من شأنها أن تؤثر على الأعضاء التناسلية
وتمنعها من القيام بوظيفتها رغم حلوها من أية عاهة.
(الأمر يلتبس أحيانا على البعض فيخلطون بين العقم وبين العجز ،
فالعقم في الرجل أو والمرأة عيب ثابت
أو عارض يحول دون بلوغ العملية الجنسية غايتها الأولى
وهي الايلاد.
قد ينتج العقم عن أمراض تصيب أحد الزوجين أوكلاهما.
والعقم لا يحول دون عقد الزواج صحيحاً وجائزاً
وإن كان مؤبداً أو غير قابل للشفاء.)
3.مانع الوثاق:
هذا المانع يحرم على المتزوج عقد زواج آخر قبل انحلال زواجه الأول.
غاية هذا المانع المحافظة على وحدة الزواج إي اتحاد رجل واحد بامرأة واحدة.
4.مانع اختلاف الدين:
بالنسبة للكنيسة جمعاء منعت زواج من هم مختلفين فى الديانة
بل وعدمعدم أهلية المعمد وغير المعمدة والعكس
ما لم يتصحيح هذا المانع.
5. في مانع الدرجة المقدسة:
مانع الدرجة المقدسة هو عدم اهلية جميع الإكليركين من ذوي الدرجات المقدسة( شماس كاهن ) لعقد زواج صحيح. أن عدم الأهلية هذا هو وثاق قانوني يقيد من قبل بملء إرادته على الانتظام في السلك الاكليريكي حيث أن الشرع الإلهي لا يلزم أحد بالتبتل.
الكنيسة الشرقية سمحت للعلماني المتزوج دخول السلك االاكليريكي في حين أن الشرع الغربي حرم ذلك. ولكل من الكنائس الشرقية قوانين خاصة بهذا الشأن إي فيما يعود لزواج الاكليريكيين السابق لرسامتهم.
6.مانع النذر الرهباني :
ينتج هذا المانع عن عدم أهلية الرهبان والراهبات
ذوي النذور الرهبانية الاحتفالية الكبرى المؤبدة أو البسيطة المؤبدة على عقد الزواج.
7.في مانع الخطف:
أن مانع الخطف المبطل للزواج يقوم بأن ينتقل الرجل والمرأة رغماً عنها إلى مكان غير آمن أو بأن يضبط عليها في مكان ما لينتزع منها رضاها بالزواج.
لا يقوم مانع الخطف إلا إذا كان الخاطف رجلاً والمخطوفة امرأة.ولا تعتبر الفتاة مرغمة إذا ذهبت مع الخاطف اقتناعاً منها بذلك أو إذا وقع الخوف على أهلها وكانت راضية بالزواج وبالتالي الذهاب مع الخاطف.
" لا يدخل خطف الرجل في مفهوم الخطف بل يدخل في نطاق ما يفسد الرضى من اكراه وخوف شديد."
8.مانع الذنب:
مانع الذنب هو عدم أهلية لعقد زواج بين شخصين بسبب علاقة الزنى القائمة بينهما أو بسبب قتل أحد الزوجين وصولاً للزواج. هذا المانع الذي يحرم على الزانية أن تتزوج شريكها بالزنى والقديس باسيليوس الكبير كان من قال ببطلان الزواج المانع للذنب.
9.مانع القرابة الدموية:
يعني هذا المانع عدم لأهلية لعقد زواج بين أشخاص يرتبطون بشراكة الدم ضمن حدود معينة إي بين أشخاص على قرابة الخط المستقيم أي متناسلين أحدهما عن الآخر كالأب وأن علا والابن وإن سفل.وضمن علاقة الخط المنحرف لدرجة الرابعة إي قرابة الأخوة وأولاد العم والعمة والخال والخالة.
10.مانع القرابة الأهلية:
هذا المانع يسمى أيضاً بصورة مبسطة مانع المصاهرة وهوعدم الأهلية لعقد زواج صحيح بين زوج وأقرباء الزوج الآخر الدمويين في إية درجة من الخط المستقيم وفي الدرجة الثانية من الخط المنحرف.
11.مانع الحشمة:
هذا المانع هو قرابة شخصية تصدر عن زواج باطل وعن تسر مشتهر إي شائع أمره. والتسري هو العلاقة بين رجل وامرأة كعلاقة الزوحين تكون معروفة وشائعة ومستمرة ودون أن يجمعهما عقد زواج كنسي. ولتحقق هذا المانع يجب أن يكون هنالك زواج باطل إي له هيئة زواج بحيث يعقد وفقاً للصيغة القانونية ولكن تنقصه عناصر مهمة جوهرية ليصبح صحيحاً. فإذا حضر الزواج شاهد واحد مثلاً أو صدرت بركة الإكليل عم كاهن غير صالح يكون الزواج في هذه الحالة باطل.
12. مانع القرابة الروحية:
هو عدم الأهلية على عقد زواج بين الغراب وبين الطفل المعمد ووالديه بداعي سر المعمودية
13.مانع القرابة الشرعية:
هو القرابة التي تصدر عن التبني والوصاية.
في عقد التبني يخرج المتبني من عائلة الطبيعية
وينضم إلى عائلة المتبني
مع ما ينتج ذلك من مفاعيل قانونية كالوراثة
وغير ذلك من الأمور العائدة إلى الأحوال الشخصية.
أما في الوصاية،
ولاسيما في حال الوصي المختار،
فأن الزواج محرم بين الوصي والموصي عليه
وقد وضع هذا المانع للمحافظة على علاقة الاحترام الناتجة
عن القرابة التي تنشأ بفعل التبني أو الوصاية.
14.مانع السل والأمراض السارية والتناسلية:
يقوم هذا المانع لجهة الشخص المصاب بأحد هذه الأمراض ولا يزول إلا بشهادة الطبيب التي تثبت خلوه منها.