الموضوع
:
دعوى قضائية جديدة لعدم دستورية انتخابات "الرئاسة" وبطلان فوز مرسى
عرض مشاركة واحدة
رقم المشاركة : (
1
)
04 - 06 - 2013, 03:27 PM
Mary Naeem
† Admin Woman †
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة :
9
تـاريخ التسجيـل :
May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة :
Egypt
المشاركـــــــات :
1,310,513
دعوى قضائية جديدة لعدم دستورية انتخابات "الرئاسة" وبطلان فوز مرسى
دعوى قضائية جديدة لعدم دستورية انتخابات "الرئاسة" وبطلان فوز مرسى
أقام عاطف بودى الكاتب والمحلل السياسى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بصفته، طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بقبول أوراق ترشح الدكتور محمد مرسى العياط فى الانتخابات الرئاسية 2012 وبطلان وإنعدام أثر تلك الانتخابات.
حملت الدعوى رقم 25771 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن كافة مراحل وإجراءات الانتخابات الرئاسية محل الطعن، جرت بغير قانون ينظمها، بالمخالفة للفقرة 5 من مادة 28 من الإعلان الدستورى 30 مارس 2011، حيث نصت: "يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور"، كما نصت الفقرة 6 من ذات المادة:"وتصدر المحكمة الدستورية قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون"، ومفاد ذلك أن الإعلان الدستورى ألزم بسن تشريع لتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل بدء إجراءات الترشيح، أو تعديل القانون 174 لسنة 2005، إلا أن ذلك التشريع لم يصدر أصلا، فجاءت تلك الانتخابات عبثية منعدمة؛ فلا هى التزمت بالإعلان الدستورى ولا القانون 174، وجرت فى وادِ والدستور والقانون فى وادِ آخر، وهذا الأمر وحده كفيل بانعدام الانتخابات الرئاسية برمتها ونسفها من أساسها.
كما اكدت الدعوى أن لجنة الانتخابات الرئاسية أهدرت نص الفقرة 5 مادة 28، وأجرت الانتخابات على هواها، فاغتصبت حق التشريع الدستورى والقانونى، مما يعد تعسفا فى استخدام السلطة وانحرافا بها.
وأكدت الدعوى مخالفة مادة 2 من قانون 174 للفقرة الثانية من المادة 27 من الإعلان الدستورى، حيث نصت الأخيرة: "يلزم لقبول الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يحصل المرشح على تأييد ما لايقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب"، بينما نصت مادة 2 من ق 174: "يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات".
كما ذكرت مخالفة مادة 3 من ق 174 للمادة 27 من الإعلان الدستورى، حيث نصت الأخيرة: "للأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية ....".
وانتهت الدعوى أنه مفاد جميع ما سبق بطلان وانعدام الانتخابات الرئاسية 2012 ونسفها برمتها، إلا أنه يقضى بشكل خاص ببطلان وانعدام ترشح المطعون ضده؛ وذلك أنه بحصر وجمع كافة استحقاقات الترشح التى تضمنها الإعلان الدستورى، وكذا التى تضمنها القانون 174 برغم تباينها وتعارضها نجد مجملها ستة استحقاقات متفرقة لم يحقق منها المطعون ضده استحقاقا واحدا ما يقضى ببطلان وانعدام ترشحه.
وتابعت الدعوى "مؤدى ما تقدم أنه اذا ما أجريت الانتخابات على خلاف ما ألزم به الدستور والقانون، فإن ما تسفر عنه من نتائج يكون متسما بعدم المشروعية، وينعدم القرار الصادر بإعلان تلك النتائج، ويكون موصوما بمخالفة الدستور والقانون، وباطلا بطلانا مطلقا لابتنائه على أعمال إدارية باطلة منعدمة" .
الأوسمة والجوائز لـ »
Mary Naeem
الأوسمة والجوائز
لا توجد أوسمة
بينات الاتصال لـ »
Mary Naeem
بينات الاتصال
لا توجد بينات للاتصال
اخر مواضيع »
Mary Naeem
المواضيع
لا توجد مواضيع
Mary Naeem
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى Mary Naeem
زيارة موقع Mary Naeem المفضل
البحث عن كل مشاركات Mary Naeem