شريعة العبراني المستعبد لأجنبي:
إذا اغتنى غريب واشترى عبرانيًا قد افتقر،
يليق بعمه أو إبن عمه أو أحد أقاربه أن يفكه من العبودية ويعتقه منها،
وإن استطاع الشخص نفسه أن يفك فليفعل ذلك.
والعجيب في هذه الوصية إنه يطالب من يفك أخاه العبراني ألا يغبن الأجنبي بل يدفع له ما يستحقه، مقدار الثمن حسب الخدمة الباقية كعبد حتى سنة اليوبيل.
إنه كان يحثهم على فك إخوتهم وإنقاذهم من المذلة لكن دون غبن للغرباء!