08 - 08 - 2012, 09:47 PM
|
رقم المشاركة : ( 9 )
|
..::| VIP |::..
|
الأصحاح 24 العدد 16
قال المعترض الغير مؤمن: ورد في تثنية 24: 16 لا يُقتل الآباء عن الأولاد، ولا يُقتل الأولاد عن الآباء, كل إنسان بخطيته يُقتل , وهذا يناقض ما جرى لعخان، الذي قُتل أولاده الأبرياء معه، كما جاء في يشوع 7: 24 ,
وللرد نقول بنعمة الله : ما جاء في التثنية أمر للقضاة الذين لا يجب أن يصدروا حكماً على أحد إلا بعد التحقيق وثبوت التهمة, والقاضي لا يحكم على نية المتهم ولا على دوافعه الداخلية, وليس للقاضي أن يتدخل في شئون المتهم العائلية، لأنه ليس قاضياً على العائلات ولا على مدن بأكملها, وقد أمر الله في التثنية بعدم قتل أحد بجريمة آخر لأن بعض الدول الوثنية الظالمة كانت تفعل ذلك، كما حدث مع هامان (أستير 9: 13) والذين اشتكوا على النبي دانيال (دانيال 6: 24), والله القاضي العادل يريد لقضاة شعبه أن يكونوا عدولًا, أما ما جرى مع عخان فكان بأمر الله الذي يعرف القلوب، والذي معه أمرنا, وهو يعرف مقدار تورّط عائلة عخان معه في إخفاء ما سرقه، ويرى الجريمة بكل تفاصيلها، فأمر يشوع: قم, لماذا أنت ساقط على وجهك؟ قد أخطأ إسرائيل، بل تعدّوا عهدي الذي أمرتهم به، بل أخذوا من الحرام (يشوع 7: 11),
|
|
|
|