عرض مشاركة واحدة
قديم 08 - 08 - 2012, 09:40 PM   رقم المشاركة : ( 10 )
Magdy Monir
..::| VIP |::..

الصورة الرمزية Magdy Monir

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 12
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر : 58
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 51,017

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Magdy Monir غير متواجد حالياً

افتراضي

الأصحاح 12 العدد 15

جاء في التثنية 12: 15 أمرٌ يبيح لبني إسرائيل أكل الطاهر والنجس، وهذا يناقض ما جاء في تثنية 14: 3 الذي ينهى عن أكل النجس

لا تناقض, فقد انقسمت الحيوانات حسب الشريعة الموسوية إلى الحرام للأكل والذبائح معاً، مثل الأرنب والخنزير, وهناك الحرام للذبائح ولكنه حلال للأكل مثل الإيل والظبي, وهناك الحلال للأكل وللذبائح معاً، كالبقر والضأن والمعز الكلام في سفر التثنية عن أمرين: 1 - المحرقات لله، وقد قال عنها في آيتي 13 و14 : احترز من أن تُصعد محرقاتك في كل مكان تراه، بل في المكان الذي يختاره الرب في أحد أسباطك هناك تصعد محرقاتك، وهناك تعمل كل ما أنا أوصيك به , وفي آيتي 17 و18 : لا يحل لك أن تأكل في أبوابك عُشر حنطتك وخمرك وزيتك، ولا أبكار بقرك وغنمك ولا شيئاً من نذورك التي تنذر ونوافلك ورفائع يدك، بل أمام الرب إلهك تأكلها، في المكان الذي يختاره الرب , وهو مثل ما ورد في لاويين 17: 3 و4, فالمقصود أن يقدم ذبائح لله في المحل الذي يفرزه الله لعبادته, 2 - الذبح للأكل الاعتيادي، فيجوز له أن يذبح في أي محل شاء، وهو الذي أورده المعترض وأوهم وجود تناقض بينه وبين ما ورد في سفر اللاويين,


  رد مع اقتباس