عرض مشاركة واحدة
قديم 16 - 05 - 2012, 08:11 PM   رقم المشاركة : ( 7 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,400,549

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem غير متواجد حالياً

افتراضي

القرار البابوي رقم /7
بخصوص التطليق لسبب واحد هو الزنا
متضمنا ..
1 ) عملا بوصية الرب في الإنجيل المقدس ، لا يجوز التطليق إلا لعلة الزنا . فقد ورد تعليم السيد المسيح له المجد في عظته علي الجبل ، قوله : -
" وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني " ( متي5 : 22 )
وقد كرر الرب هذه الوصية في أجابته علي الفريسيين إذ قال لهم :
" أقول لكم أن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وزوج بأخري يزني " ( متي19 : 11 )
ومن طلق امرأته وزوج بأخرى يزني عليها ( مرقص 10 : 11 ) .
2 ) كل طلاق يحدث لغير هذه العلة الواحدة لا تعترف به الكنيسة المقدسه وتعتبر أن الزواج – الذي حاول هذا الطلاق أن يفصمه – ما يزال قائما .

البابا شنودة الثالث
بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
* كما أرسى المجلي الاكليريكى ما هو في حكم الزنا ..
فأعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانه الزوجيه كما في الأحوال الآتية : -
1 ) هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها ، أو مبيتها معه بدون علم زوجها وأذنه بغير ضرورة .
2 ) ظهور خطابات صادرة من أحد الزوجين لشخص غيب تدل علي وجود علاقة أثمه بينمها .
3 ) وجود رجل غريب مع الزوجة في منزل الزوجية بحالة مريبه .
4 ) تحريض الزوج زوجته علي ارتاب الزنا والفجور .
5 ) اذا حبلت الزوجه في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه .
6 ) الشذوذ الجنسي .
وما ينطبق علي الزوج ينطبق علي الزوجه .
وبتاريخ 18 / 11 / 1971 اصدر قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث القرار رقم ( 8 )
الخاص بعدم زواج المطلقات نوجزه في الآتي : -
1 ) لا يجوز زواج المطلقة ، عملا بوصية السيد المسيح له المجد في الأنجيل المقدس أذ قال في عظته علي الجبل ..
* " من يتزوج مطلقة فإنه يزني " ( متي 5 : 32 )
* وكرر نفس هذه الوصيه في حديثه الي الفريسيين إذ قال : " والذي يتزوج بمطلقة يزني

( متى 19 : 9 )
* وقد ورد في الانجيل للقديس لوقا قول الرب أيضاً " وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني "

( لو 16 : 18 )
* وورد في الانجيل للقديس مرقس " وأن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بأخر تزني "

( مرقس 10 : 12 ) .
* والمرأة المطلقه أما أنها طلقت لسبب زناها ، أو لسبب آخر غير الزنا .. فإن كانت قد طلقت بسبب زناها فأن الانجيل المقدس لا يسمح لها بالزواج مرة ثانيه حسب النصوص المقدسه التي أوردناها إذ أن هذه المرأة لا يمكن أن تؤتمن علي زواج جديد .
أما أن كانت قد طلقت لسبب غير الزنا ، فأن هذا الطلاق يعتبر باطلا بسبب وصية الرب في الانجيل ويكون الزواج الذي حاول الطلاق أن يفصمه ما يزال قائما ، فأن تزوجت تكون قد جمعت بين زوجين وتعتبر زانية حسب وصية الرب .
2 ) أما إذا كان قد حدث التطليق لسبب زنا الزوج ، فأن المرأة البريئة من حقها أن تتزوج ، ويدخل في نطاق زنا الزوج .. زواجه بأمرأة أخري بعد طلاق لغير علة الزنا لا تقرة الكنيسة .
3 ) لا يجوز لاي من رجال الكهنوت في كنيستنا المقدسة أن يعقد زواجا لمطلقه . أما أن يرفضه أو يعرض الأمر علينا لتحويله الي المجلس الاكليريكي العام فينظرة المجلس الأعلى للأحوال الشخصية .
  رد مع اقتباس